Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الغصب

الغصب الغصب هو الاستيلاء على أموال أو حقوق الآخرين عدواناً، وهو من الذنوب الكبيرة التي يستحق مَن اقترفها عذاباً اُخروياً شديداً، فقد روي عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) : «من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً».

مسألة 679 ـ إذا غصب أحد شيئاً من أحد وجب إرجاعه إلى صاحبه، ولو تلف ذلك الشيء وجب إعطاء عوضه إلى صاحبه.

مسألة 680 ـ إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة أو غرس فيها شجراً، فالزرع والثمر للزارع والغارس، فإنْ لم يرض صاحب الأرض ببقاء الزرع والغرس في الأرض وجب على الغاصب إزالة الزرع والغرس فوراً وإنْ لحقه ضرر، كما يجب عليه أنْ يدفع لصاحب الأرض اُجرة المدَّة التي كان فيها الزرع والغرس، ويصلح ما أحدثه في الأرض من تخريب، فيسوّي مثلا الحُفَر التي أحدثها قلع الأشجار، وإذا نقصت قيمة الأرض بسبب ذلك فعليه أنْ يدفع فارق القيمة، ولا يجوز له إجبار صاحب الأرض على بيعها أو إيجارها له، كما لا يجوز لصاحب الأرض إجبار الغاصب على بيع الزرع والغرس له.

مسألة 681 ـ من تصرَّف في أموال الآخرين جهلا أو سهواً أو نسياناً وتلفت، فهو ضامن لها.

مسألة 682 ـ من يقسم كذباً لا تبرأ ذمته، وإذا كان حاكم الشرع هو الذي استحلفه لا يجوز للمدَّعي أنْ يقتصَّ منه حقَّه، وإنّما يوكل أمره إلى يوم القيامة.

س 683 ـ إذا أتلف الطفل المميِّز أموال الآخرين، فما هو حكمه؟

ج ـ يضمنها، ولا بدَّ من أدائها بعد التكليف؟

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org