Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الرضاع

الرضاع مسألة 639 ـ إذا أرضعت امرأة طفلا ـ حسب الشروط التي ستذكر في المسألة (647) صار ذلك الطفل محرَّماً على ما يلي:

أولا: المرضعة نفسها، وتُسمَّى اُمّه بالرضاعة.

ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويُسمَّى أبوه بالرضاعة.

ثالثاً: أبوا المرضعة وإنْ علوا وكانا أبوين رضاعيين لها.

رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

خامساً: أولاد أولاد تلك المرضعة وإنْ نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أو بالرضاع.

سادساً: إخوة وأخوات المرضعة وإنْ كانوا رضاعيين.

سابعاً: أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع.

ثامناً: أخوال وخالات المرضعة ولو من الرضاع.

تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإنْ نزلوا وكانوا أولاده بالرضاعة.

عاشراً: أبوا زوج المرضعة الذي له اللبن وإنْ علوا.

حادي عشر: اُخوة وأخوات زوج تلك المرضعة الذي له اللبن وإنْ كانوا من الرضاع.

ثاني عشر: أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإنْ علوا وكانوا من الرضاع.

وهناك آخرون غير هؤلاء سيأتي ذكرهم في المسائل التالية.

مسألة 640 ـ إذا أرضعت امرأة طفلا لا تصبح محرماً على إخوته، وكذلك لا يصبح أقاربها محرماً على إخوة أو أخوات الرضيع.

مسألة 641 ـ إذا أرضعت امرأة طفل رجل ما، لم يجز لذلك الرجل أنْ يتزوَّج من بنات المرضعة الأُخريات أو من بنات زوجها صاحب اللبن، وهذه المحرمية ليست من باب «الرضاع لحمة كلحمة النسب»، لأنّ اُخت الولد ليس لها عنوان خاص من المحارم لتحرم بسبب هذا العنوان، بل حرمة الزواج منها إما لأنّها بنت أو لأنّها ربيبة، فإنّ تعميم أدلَّة الرضاعة بالتنزيل يختص بعناوين معينة، إلاّ على قول من يرى عموم التنزيل، ولكن المعروف بين المحققين من الفقهاء هو عدم العموم، بل الحرمة تقوم على دليل خاص «لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولا في أولاد صاحب اللبن». إلاّ أنّه إذا أرضعت الأُم ولد نسيبها (زوج ابنتها) فإنّه لا يبطل نكاح ابنتها مع زوجها ولا يحدث خلل في زواجهما بنظرنا، سواء كان المرتضع ولداً لبنتها أو من زوجة اُخرى للنسيب، ذلك أنّ القائلين ببطلان الزواج وحرمة البنت على النسيب اعتمدوا على الإجماع والروايات القائلة بأنّ الرضاع كما يؤثر في عدم صحة النكاح قبل وقوعه، يؤثر أيضاً في بطلانه بعد وقوعه، أي أنّ الرضاع قبل الزواج يمنع الصحة وبعد الزواج يؤدي إلى البطلان. ولكن هذا الإجماع والروايات المذكورة تتعلّق جميعاً بقاعدة «الرضاع لحمة كلحمة النسب» التي مرَّ ذكرها، وذلك لا يشمل الحالة المذكورة، أي نكاح «أبو المرتضع في أولاد المرضعة»، بل ذاك له دليله الخاص، أي رواية تدل على هذا المعنى بالخصوص، حيث يتَّضح بمراجعة هذا الدليل أنّه يختص بما قبل الزواج ولا يشمل ما بعده. فالنسيب ـ إذن ـ وإنْ كان أبا المرتضع وأنّ نكاحه في أولاد المرضعة، ولكن بما أنّ نكاحه قد تمَّ قبل الرضاعة فهو باق على صحته، وبرأينا أنّ المسألة لا إشكال فيها. وهكذا إذا أرضعت امرأة أولاد ابنها فإنّ زوجة الابن (التي هي اُم الرضيع) لا تحرم على زوجها.

مسألة 642 ـ إذا أرضعت زوجة أب البنت طفلا لزوج هذه البنت ومن لبن أبيها، فإنّ عدم بطلان نكاح البنت مع زوجها لا يخلو من قوة، سواء كان الرضيع ابناً لتلك البنت نفسها أو من زوجة اُخرى لزوجها.

س 643 ـ أرضعت أم إلى جانب ولدها أخا زوجها مدّة أربعة أشهر وأصبح أخو زوجها ابناً لها بالرضاعة، ما حكم علاقة المرأة بزوجها؟

ج ـ لا يبطل زواجها بإرضاع أخ الزوج ولا يؤدّي ذلك إلى حرمة الزوجة على زوجها. ويذكر هنا أنّ إرضاع النساء بالثدى مكروه بشكل عام (في حالة السؤال وغيرها) والأفضل تركه. 11 جمادى الأولى 1417

س 644 ـ أنا شاب أنوي الزواج من فتاة أرضعت اُمي خالها، فهل زواجنا جائز مع أنّ اُمي تؤكّد أنّها لم ترضعه بالشكل الذي يوجب الحرمة.

ج ـ مع الشك في الرضاع وشرائطه كما هو الحال في هذه السؤال، فإنّ الرضاع لم يتحقّق من الناحية الشرعية ولا مانع من هذا الزواج. أضف إلى ذلك، لو فرضنا تحقُّق الرضاع وشرائطه في الحالة المذكورة، فلأنّ الزواج من بنت اُخت الأخ في الرضاعة فإنّ المحرمية لم تحصل حتى لو قلنا بعموم المنزلة في مسألة الرضاع، فضلا عن أنّ عموم المنزلة غير تام بحد ذاته. 3 جمادى الأولى 1417

س 645 ـ أنا امرأة عقيم لا ولد لي، وأريد أنْ أربي ولداً ولكن عندي مشكلة في مسألة المحرمية. توجد اليوم أنواع من الحبوب تتناولها النساء ليدر عليهن اللبن كمن يلد من النساء، فإذا أرضعت طفلا بهذا اللبن، هل سيكون محرماً بالنسبة إليَّ؟ كما أنّ زوجة أخي قد فطمت ابنها منذ ستة أشهر، فإذا أرادت أنْ تأخذ هذه الحبوب ليدر لبنها من جديد وترضع هذا الطفل، فهل سيكون هذا الطفل محرماً بالنسبة إليَّ أنا اُمه بالتبني؟

ج ـ اللبن الحاصل من غير الولادة لا يفي بالرضاع ونشر الحرمة بإجماع الشيعة، وهذه المسألة ممَّا تفردت بها الشيعة. 23 محرم 1415

س 646 ـ إذا أردنا تبني طفل ما، فكيف تحصل مسائل المحرمية والزواج من الناحية الشرعية؟ وإذا جئنا بابن وبنت، فكيف تكون مسألة المحرمية والزواج بينهما في المستقبل؟

ج ـ إذا أرضعتهما امرأة واحدة (بشروط الرضاعة) تنتشر الحرمة بينهما، لأنّهما سيكونان أخاً واُختاً بالرضاعة، إلاّ أنّه يجب في الابن أنْ ترضعه أخت أو زوجة أخ اُمه بالتبني أو أولادهم لكي تصبح هي خالته أو عمته بالرضاعة وتحرم عليه، ويجب في البنت أنْ ترضعها اُخت أو زوجة أخ أبيها بالتبني أو أولادهم، لكي يصبح هو خالهم أو عمهم في الرضاعة ويحرم عليها. 18 ربيع الثاني 1411

شروط الرضاع المحرِّم


مسألة 647 ـ ينشر الرضاع الحرمة بسبعة شروط:


أولا: أنْ يرتضع الطفل من مرضعة حيَّة، فلا فائدة في الرضاع من ثدي امرأة ميتة.

ثانياً: ألاّ يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا ارتضع من لبن زنا، لم يحرم المرتضع على أحد.

ثالثاً: أنْ يمتصَّ الطفل اللبن من الثدي، فإذا صبّ اللبن في فمه أو شرب بقنينة حليب وغيرها فلا أثر للرضاع والحرمة.

رابعاً: أنْ يكون اللبن خالصاً لم يخلط بشيء.

خامساً: ألاّ يتقيّأ الطفل اللبن لمرض، وإذا تقيّأ فالأحوط وجوباً لمن يحرم عليهم الطفل بهذا الرضاع ألاّ يتزوَّجوا منه ولا ينظروا إليه كما ينظرون إلى المحارم.

سادساً: أنْ يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة، أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حدّاً يقال بأنّه نبت لحمه واشتدّ عظمه من ذلك الرضاع، بل لو ارتضع عشر مرات، فالأحوط استحباباً لمن يحرم عليه بهذا الرضاع ألاّ يتزوج منه ولا ينظر إليه كما ينظر إلى المحارم.

سابعاً: أنْ يكون الرضاع خلال العامين الأولين وقبل فطامه، فلو ارتضع بعد العامين أو بعد فطامه ولو قبل العامين لم يحرم على أحد، بل إذا ارتضع قبل تمام العامين أربع عشرة رضعة وبعد تمامها رضعة واحدة، لم يحرم على أحد، إلاّ أنّه إذا مضى على المرضعة أكثر من عامين من تاريخ وضعها ولا زال يدرُّ عليها اللبن وأرضعت طفلا، حرم ذلك الطفل على من مرّ ذكرهم.

والجدير بالذكر أنّ إرضاع المرأة لغير أطفالها مكروه لما يستتبعه من مشكلات الرضاع والحرمة، وإذا أرادت امرأة إعطاء لبنها لطفل آخر فلتحلب اللبن من ثديها وتعطيه الطفل بقنينة وما شابه، فالإرضاع بهذه الطريقة لا ينشر الحرمة لأنّه يفتقد الشرط الثالث كما تقدّم بيانه.

مسألة 648 ـ يجب ألاّ يتناول الطفل غذاءً أو يرتضع لبناً من امرأة اُخرى خلال يوم وليلة الرضاع، إلاّ أنّه لا إشكال إذا أكل شيئاً يسيراً بحيث لا يقال: إنّه تغذَّى في أثناء الرضاع، وهكذا يجب أنْ تكون الرضعات الخمس عشرة كلّها من مرضعة واحدة دون أنْ يتخللها رضاع امرأة اُخرى أو تناول طعام آخر، وأنْ يرتضع في كلِّ مرَّة رضعة كاملة بلا فواصل، إلاّ أنّه لا إشكال في الفصل للتنفس أو التريُّث قليلا بحيث تحسب الفترة من أخذه الثدي إلى أنْ يشبع رضعة واحدة.

مسائل متفرقة في الرضاع

مسألة 649 ـ يثبت الرضاع الناشر للحرمة عن طريقين:


الأول: إخبار عدَّة يورث قولهم اليقين.

الثاني: شهادة عادلين أو عادلتين، ولكن يجب عليهم ذكر شروط الإرضاع، فمثلا يقولون رأينا الطفل الفلاني ارتضع مدَّة أربع وعشرين ساعة من ثدي فلانة ولم يتناول شيئاً في أثنائها. وكذلك يشرحون الشروط الأُخرى التي مرّ ذكرها في المسألة (647)، ولكن إذا كان علمهم بالشروط واضحاً ولم يكونوا على خلاف مع بعضهم أو مع المرأة والرجل أيضاً، فلا ضرورة لتوضيح الشروط.

الحضانة


مسألة 650 ـ لا يجوز للأب فصل ولده عن اُمه قبل إتمامه سبع سنين إذا كانت الأُم مسلمة حرَّة عاقلة.

س 651 ـ المرأة المنحرفة التي تمّ جلدها بسبب علاقتها غير المشروعة، إذا انفصلت عن زوجها، هل يمكن أنْ نودعها بنتها ذات الثلاث سنوات للقيام بحضانتها؟

ج ـ لا يمكن للأُم التي تفتقد مؤهلات الحضانة، سواء من الناحية البدنية أو من الناحية الفكرية والأخلاقية، أن تقوم بحضانة الطفل. 23 شعبان 1417

س 652 ـ أنا امرأة انفصلت عن زوجي ولديَّ منه طفل عمره تسع سنوات، وعندما انفصلنا كان هذا الطفل عمره شهرين في بطني، فذهبت إلى بيت أبي وولد ابني هناك. وقد أقرَّ زوجي في السابق مراراً أنّه لا يريد الطفل، كما أنَّ الطفل ليس لديه أي دافع تجاه أبيه. فنظراً للأمور التالية ولأنَّ زوجي السابق رجل غير ملتزم، هل يحقُّ لي أخذ ولدي إلى خارج البلاد؟ وهل يكون حق حضانته الدائمة لي أو لأبيه باعتباره وليَّه قانوناً وشرعاً؟

ج ـ نحن نعتقد أنَّ حضانة الطفل، ذكراً كان أو أنثى هي للأُم إلى سبع سنين، إلاَّ أنَّ وليَّه المفروض شرعاً هو الأب أو الجد للأب أو الأُم. وفي حال غياب الأب تتقدَّم الأُم على الجد بحكم الآية الشريفة: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)(28)، فإذا فقدت الأُم كان وليه جدّه لأبيه، إذ تثبت له الولاية إلاّ في حال يرى الحاكم الشرعي أنَّه لا يراعي مصلحة الطفل ويعرّضه إلى ضرر مادي أو معنوي حيث يقوم بعزله في مثل هذه الحالة. والجدير بالذكر هنا أنَّ ما ذكرناه يمثّل جانب الفتوى وبيان حكم الله في القضية، لا الجانب القانوني منها. 28 ربيع الثاني 1413

س 653 ـ امرأة فقدت زوجها فطلّقها الحاكم وتزوَّجت ثانية، فتخلَّت عن حضانة أطفالها لأنَّ زوجها الثاني منعها عن ذلك، فهل يستطيع الحاكم إلزامها بهذا الأمر أو يجب على بقية أقرباء المفقود التكفُّل بهذا الأمر؟

ج ـ لا يمكن إلزامها بذلك، لأنَّ وجوب الحضانة لا يمكن اعتباره تكليفاً وحكماً ثابتاً، ولا سيَّما بعد الزواج وممانعة الزوج ولزوم طاعة المرأة لزوجها. والقدر المتيقن من الحضانة هو امتلاك أو وجود حق فيه، الأمر الذي ينتفي بامتناع الأُم. والظاهر أنَّ الحضانة في مثل هذه الحالات تكون على وصيِّ الأب المفقود، وفي حال فقدان الوصي، فعلى أرحام الطفل بحسب مراتب الإرث، أي تجب حضانة الطفل على الأولى بالإرث منه. والظاهر جواز إجبارهم على ذلك إذا امتنعوا، لأنَّ هؤلاء هم الذين تربطهم علاقة بأبي الطفل وكانوا المسؤولين عن شؤونة المالية، وغير المالية وهم الذين يعود إليهم نفع أمواله. 17 شعبان 1413

س 654 ـ هل يجوز للأب شرعاً أنْ يحرم زوجته السابقة التي طلَّقها من لقاء ابنها الذي تحت حضانة الأب؟

ج ـ المنع عن صلة الرحم معصية وذنب، وليس للأب حق من هذا القبيل. 30 محرم 1416
_________________________________________________________________
(28) الأنفال 8: 75.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org