Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بعض الأفعال والحِرَف المحرَّمة

بعض الأفعال والحِرَف المحرَّمة

الموسيقى والغناء


س 413 ـ ما رأي سماحتكم في استماع الغناء؟ وما هو الغناء المحرم؟

ج ـ نحن نرى تبعاً لبعض الأعلام من الفقهاء (قدست أسرارهم) أنّ حرمة الموسيقى والغناء تتعلق بمحتواهما. وكلّ صوت وغناء وموسيقى تدعو إلى التحلل والفساد أو تكون لأجل لهو وطرب أهل الفسوق والعصيان أو تكون لإشاعة المنكرات وتخدير المجتمع وإضلال الناس أو تعكس صورة سيئة عن الإسلام تخالف ما فيه من سماحة وعدل وما إلى ذلك، فكل هذه وأمثالها يكون الغناء والموسيقى فيها حراماً، والفاعل والمغنّي والمستمع يرتكبون إثمين. ولو أنَّ آية من القرآن غنيت للترغيب في عمل حرام باطل فإنَّ غناءها حرام، فضلا عن الغناء والموسيقى في غيرها من الأحاديث والشؤون الإسلامية الأُخرى. 16 جمادى الأولى 1420

س 414 ـ ما حكم الغناء المشكوك؟

ج ـ الغناء المشكوك تشمله البراءة وليس بحرام. 7 ربيع الأول 1417

س 415 ـ ما حكم استماع الموسيقى إذا لم تكن تثير السامع، ولم يكن الهدف منها إلاَّ التسلية؟

ج ـ لا فرق في الموسيقى الحرام بين التسلية وغيرها. 11 ربيع الثاني 1417

س 416 ـ ما حكم استماع صوت المرأة في الحالات التالية: تلاوة القرآن، قراءة المراثي، قراءة الأناشيد، قراءة الشعر بالألحان، قراءة المقالات والشعر، المحادثة المتعارفة، الضحك والبكاء وغيرها؟

ج ـ صوت المرأة ليس حراماً بحدِّ ذاته، إلاّ أنَّه يلزم رعاية العفاف والستر في المرأة. وكل أمر يُذهب بعفة المرأة وسترها يجب تركه. ومن هذه الناحية لا فرق بين الأمور المذكورة في السؤال، وإنْ كان بعضها أكثر تأثيراً من غيره في الذهاب بستر المرأة وعفافها. 20 ربيع الأول 1416

س 417 ـ ما حكم الناي والعزف عليها؟

ج ـ لا يمكن القول بحرمة العزف على الناي بحدِّ ذاته ما لم تصاحبه منكرات، كالتحلل وإيذاء الناس وإشاعة الثقافة الغربية وتوهين الاعتقاد تجاه الأحكام الإسلامية واختلاط الأجانب من الرجال والنساء وغيره، فإنْ رافقته منكرات فهو حرام بالتأكيد ويجب النهي عنه باعتباره منكراً بحسب شروط النهي عن المنكر. 12 ربيع الثاني 1410

س 418 ـ نرجو بيان تعريف كامل وواضح لمجالس اللهو واللعب مع ذكر مثال لها، نظراً لعدم وضوح التعاريف المطروحة؟

ج ـ مجالس اللهو هي مجالس الرذيلة التي تُمارس فيها المحرمات من لعب القمار وشرب المسكرات وغيرها حيث يحرم حضورها. 6 ربيع الثاني 1417

الرقص والتصفيق


س 419 ـ ما حكم التصفيق بشكل عام؟ وما حكم التصفيق في الأعراس والمواليد؟

ج ـ التصفيق بحدِّ ذاته لا مانع منه، إلاّ أنَّ تجاوز الحدِّ فيه أمر غير لائق ولا يتناسب والأدب، وإذا رافقته محرمات فإنَّه حرام بالتأكيد. 4 رمضان 1417

س 420 ـ ما حكم الرقص في الأعراس وغيرها؟

ج ـ الرقص بحدِّ ذاته ـ كالتصفيق في الأعراس ـ إذا لم ترافقه محرمات كإشاعة الموبقات واختلاط الرجال بالنساء، فلا يمكن القول بحرمته. 11 جمادى الثانية 1417

الرهان والمقامرة


س 421 ـ هل تعد أوراق اللعب والطاولة من آلات القمار؟ وهل يجوز الاحتفاظ بها وبيعها وشراؤها؟ وما حكم اللعب بها بهدف التسلية؟

ج ـ رأيي الأخير تبعاً لرأي بعض الأعلام من الفقهاء هو أنَّ اللعب بآلات القمار كاللعب بغير آلات القمار لايحرم إذا قصد به التسلية دون المراهنة وخلى من الربح والخسارة، أمَّا إذا كان للتسلية مع المراهنة فيحرم مطلقاً. ولا اشكال في الاحتفاظ بها وشراؤها وبيعها إذا لم يقصد بها اللعب المحرَّم. ولا يخفى أن التواجد في مكان اللعب حرام إذا صدق عليه الاشتراك في جلسة القمار، وعلى الانسان أن يبتعد عن أرضيات الذنوب وترويجها. 29 محرم 1416

صنع التماثيل

س 422 ـ ما رأي سماحتكم حول صنع التماثيل وشرائها وبيعها؟ وما حكم الرسم وصنع التصاميم بشكل عام؟

ج ـ صنع التماثيل لأغراض عقلائية ليس محرَّماً، والرسم وصنع التصاميم الذي لا منكر فيه ولا تشاع به الفاحشة جائز ولا مانع منه. 4 محرم 1418

الرشوة


س 423 ـ هل يجوز في الفقه الإسلامي إعطاء الرشوة لأجل إثبات الحق؟ وهل يعاقب الراشي أيضاً؟ وما السبب في ذلك؟

ج ـ إعطاء الرشوة وأخذها حرام إلاّ في الحالات التي لا يمكن فيها نيل الحق إلاّ من خلالها، حيث يعذر الراشي هنا ويسمح له بذلك، ولكنها حرام، وأكل للمال بالباطل بالنسبة إلى المرتشي. فحكم من يقترف محرماً بلا مسوِّغ هو التعزير.

س 424 ـ هل يعد من الرشوة إعطاء هدية أو أجر لمسؤول أو موظف اجتناباً للضرر أو تسريعاً للعمل؟

ج ـ الرشوة حرام مطلقاً، إلاّ أنَّ الحالة المذكورة في السؤال يصعب اعتبارها من الرشوة، لكنَّ إعطاء المال ليس صحيحاً، لأنَّ الموظف قد آجر وقته للعمل في تلك الدائرة ولا يجوز له أخذ المال عن ساعات العمل هذه. وعلى أي حال، من اضطرَّ إلى دفع مثل هذا المال لا يرتكب حراماً، وإنْ حرم الأمر بالنسبة إلى الآخذ. 20 جمادى الأولى 1417

حقوق التأليف


س 425 ـ هل يصح للمؤلفين والمترجمين وأصحاب النتاجات الفنية الذين بذلوا المال والجهد والوقت في تكوين نتاجاتهم، أنْ يتلقَّوا مبلغاً من المال بعنوان أجرة أتعابهم أو حقوق التأليف؟

ج ـ لا مانع من أخذ الأجرة أو حقوق التأليف في مقابل إعطاء الكتاب أو النسخة الأصلية أو الأثر الفني، لأنَّ عمل المسلم محترم والتصرُّف في ماله بلا إذن حرام.

س 426 ـ في خصوص الكتب والنتاجات الفنية، كالرسم والتصميم والخط وغيرها من الأعمال التي هي من إبداع الفنان، هل يحقُّ للفنان أو صاحب النتاج أنْ يجيز أو لا يجيز طبع نتاجه؟

ج ـ يمكنه ألاّ يجيز طبعه على الإطلاق، لأنَّ الإنسان مسلَّط على ماله، وتصرُّف غيره بماله (والطبع يستلزم تصرفاً من هذا القبيل) من دون رضاه حرام، وعمل المسلم محترم وله قيمته، ولعلَّ بعض الأفراد أو الجهات تفضّل أنْ يبقى الكتاب أو الأثر فريداً لأجل قيمته، كما قال صاحب «جنات الخلود» في آخر كتابه من أنّه لا يريد أنْ يغيروا أسلوبه ويعذّبوه في قبره، وأنّ من يغيره لا يحلّ له ما يحصل عليه، وعليه لعنة الله ورسوله. 28 رجب 1410

حلق اللحية

س 427 ـ هل يجوز حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه؟

ج ـ حرمته بنظرنا غير معلومة ولا تترتَّب عليه آثار الحرمة، وإنْ كان الاحتياط بالترك مطلوباً وحلّية أخذ الاجرة تابعة لحلّية اصل العمل. 27 محرم 1419

الغيبة والتجسُّس


س 428 ـ شخص يجترئ على غيبة المؤمنين، وإذا حاولنا نهيه عن المنكر يقول: «إنَّ حلاوة المجلس في الغيبة»، فهل يصدق على هذا الفرد عدم الالتزام بالقيم الإسلامية، الأمر الذي ينتهي إلى عدم عدالته؟

ج ـ عدم الاكتراث لغيبة الناس حرام، وممارستها علناً باستمرار والإجابة بأنَّ حلاوة المجلس في الغيبة، إذا كان عن عمد، لا عن مداعبة ومزاح وأمثالهما، فهي من حالات عدم الالتزام بالقيم الإسلامية. 19 جمادى الأولى 1416

س 429 ـ هل يكون ذنب مستمع الغيبة بقدر قائلها؟

ج ـ المستمع مذنب وعاص أيضاً. 25 ذوالقعدة 1415

س 430 ـ هل تجوز غيبة الفاسق في كل شؤونه أو أنّها جائزة في خصوص فسقه؟

ج ـ الجائز هو غيبة من تجاهر بالفسق، وذلك في خصوص الفسق الذي تجاهر به، وفيما عدا هذه الحالة لا فرق بين الفاسق وغيره في حرمة الغيبة. 6 ربيع الثاني 1416

س 431 ـ لمعرفة المنكرات والمفاسد الأخلاقية التي تجري في بعض الدور، إلى أي مدى يجوز لنا التجسس من الناحية الشرعية؟

ج ـ التجسس حرام وغير جائز. 26 محرم 1418


س 432 ـ إذا اتَّصلوا بنا هاتفياً وقالوا: إنَّ إحدى الدور تجري فيه الفاحشة والمنكرات، فهل يمكن تعيين أحد الأفراد لمراقبة هذه الدار من أجل إثبات هذه القضية.

ج ـ يحرم ذلك. وبشكل عام، لا متابعة ولا عقاب في المعاصي ما لم تظهر بشكل علني وعلى مرأى من الناس ومسمع منهم. 26 محرم 1418

إهانة الآخرين


س 433 ـ المدير الذي لا يلتزم بالأخلاق الإسلامية ويخالف القانون ويتعامل بقبيح الألفاظ والسلوك، الأمر الذي يثير الشكوك حول الخلق الإسلامي، حيث يوجه الإهانات لطلاب أمام الآخرين ويتناولهم بالضرب والسباب، هل يمكن لهذا الشخص أنْ يكون قدوة؟ وبشكل عام هل يجوز من الناحية الشرعية لأحد توجيه الإهانات إلى الآخرين، وإذا نبَّهه الطرف المقابل أو اعترض عليه أجابه بالضرب والشتم؟

ج ـ إهانة الناس وإيذاؤهم، الكبار منهم والصغار، في المراكز الثقافية وغيرها، حرام ولا يجوز. ولا فرق في حرمة الإهانة بين الصغير والكبير. وفي العقاب الجسدي، يضاف إلى الحرمة أنَّه إذا أوقع أثراً في البدن فإنَّه يستدعي الدية، وللحيلولة دون هذه الأمور يجب مراجعة الجهات المسؤولة. 8 رمضان 1416

التشبُّه بالكفار


س 434 ـ شاعت مؤخراً في أوساط الشباب تسريحات شعر وملابس مستوردة من الدول الغربية والأوربية. ولمّا كان ارتداء هذه الملابس واتخاذ مثل هذه التسريحات يعدُّ عرفاً من أشكال التشبُّه بالكفار، فهل يعتبر ذلك حراماً أو حلالا من الناحية الشرعية؟

ج ـ إذا كان ذلك إشاعة لثقافة أعداء الإسلام ومناوئيه فهو حرام لا يجوز. 10 ربيع الثاني 1416

مسائل متفرقة


س 435 ـ بالنظر لحرمة لبس الذهب للرجال، هل تنسحب الحرمة إلى الدخل الحاصل من صنع مصوغات الزينة الرجالية وبيعها؟

ج ـ بيع مصوغات الذهب الرجالية التي يستعملها الرجال فيما يحرم عادة، حرام وباطل. ولكن إذا جرت عادة مجتمع ما على شراء مثل هذه المصوغات وتقديمها إلى الرجال كذكرى وهو بدوره يأخذها لهذا الغرض، فبيعها جائز، وكذا لو كان هناك زبون خاص يعلم البائع أنَّه يشتريها لهذا الغرض. 4 ذوالقعدة 1417

س 436 ـ ما حكم استعمال المخدرات، كالبنج والحشيش والترياك والهيروئين والمورفين وماري جوانا وما إلى ذلك؟

ج ـ استعمالها جميعاً حرام، إلاَّ أنَّ المسكر منها كالبنج حرام لسكره، وغيره باعتباره شيئاً مضرّاً في نظر العرف والعقلاء. 1 ربيع الثاني 1413
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org