Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الحج

الحج

مسألة 393 ـ الحج هو زيارة بيت الله للقيام بمناسك معيَّنة، ويجب مرَّة واحدة في العمر على من فيه الشروط التالية:


الأول: أنْ يكون بالغاً.

الثاني: أنْ يكون عاقلا وحرّاً.

الثالث: ألاَّ يضطرَّ لأجل الحج إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب هما أكبر أهمية من الحج في الشرع.

الرابع: أنْ يكون مستطيعاً، والاستطاعة تتحقق بعدة اُمور:


الأول: توافر الزاد ومستلزمات السفر بحسب ما يليق به، كما هو مذكور في كتب الفقه المفصلة، وكذلك واسطة السفر، أو يكون عنده من المال ما يمكنه به تهيئة الزاد وواسطة السفر.

الثاني: الصحة والقدرة البدنية على الحج ومناسكه.

الثالث: انعدام الموانع على الطريق، فإذا كان الطريق مسدوداً أو خاف الحاج على نفسه أو عرضه أو ماله من السير فيه، لم يجب عليه الحج. ولكن إذا استطاع الحج عن طريق آخر، وإنْ كان أبعد، وجب عليه الذهاب عن ذاك الطريق، إنْ لم تكن فيه مشقّة كبيرة ولم يكن مستغرباً إلى حدٍّ كبير.

الرابع: اتساع الوقت للإتيان بمناسك الحج.


الخامس: امتلاك الحاج لنفقة من تجب عليه نفقتهم كالزوجة والأولاد، وكذلك نفقة من يرى الناس لزوم نفقته عليه.

السادس: أنْ يكون له بعد العودة تجارة أو زراعة أو دخل من ملك أو شيء آخر يعتاش منه بحيث لا يعاني في عيشه.

مسألة 394 ـ إذا بذل أحد مالا لأحد ووجب عليه الحج، فإنْ أتى به كفاه عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه مرَّة اُخرى إذا أيسر وصار لديه ما يكفي من مال.


الاستطاعة


س 395 ـ من سجّل للحج قبل سنين طويلة، حتى إذا جاء دوره لم يعد لديه القدرة المالية للذهاب والإياب والنفقات الأُخرى، فهل يجب عليه الحج باعتبار أنَّه كان مستطيعاً في السابق، أو بإمكانه بيع دوره بحسب المقررات؟

ج ـ لا يعتبر هؤلاء الأفراد مستطيعين، ويجوز لهم بيع دورهم. ولكن إذا كانوا في وقت من الأوقات مستطيعين من الناحية المالية والبدنية على الحجّ ويمكنهم الذهاب، يستقرُّ الحج في ذمتهم، ويجب عليهم الذهاب ولو بالتسكع والزحمة. 6 رجب 1417

س 396 ـ امرأة لديها من الحلي والذهب ما إنْ باعته استطاعت الذهاب إلى الحج، هل تعتبر هذه المرأة مستطيعة أو لا؟

ج ـ امتلاك الحلي لا يؤدي إلى الاستطاعة للحج. 4 شعبان 1417

النيابة والاستئجار في الحج


س 397 ـ من يحصل على حصّة الحج التي كانت للميت ويذهب للحج نيابة عنه، إذا كان هو نفسه مستطيعاً من جميع الجهات سوى انفتاح الطريق أمامه (الأمر الذي يحصل باستخدام دور الميت وحصته)، هل يستطيع أنْ يستنيب للميت أحداً في المدينة أو جدة قبل الميقات ليقوم هو بأداء الحج الواجب عليه؟

ج ـ إذا لم يكن لديه من سبيل إلى الحج سوى استخدام دور غيره فهو غير مستطيع، لأنَّ من شروط الاستطاعة في الحج انفتاح الطريق، بالإضافة إلى الاستطاعة في المال والبدن والوقت، إلاّ أنْ يكون صاحب الدور أو من أعطاه الدور قد أجازه في أنْ يؤدي حجه ويستنيب أحداً عن المتوفى من المدينة أو جدة، وفي هذه الحالة لا يجوز له أنْ يستنيب فحسب، بل يجب عليه ذلك، فإذا حج عن الميت والحال هذه فحجه لا يصح، لأنَّ نيابة المستطيع باطلة. 25 شعبان 1417

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org