Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أحكام الاستحاضة

أحكام الاستحاضة مسألة 91 ـ يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج إذا وصل إليه الدم، وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوَّث بالدم.

مسألة 92 ـ إذا رأت المرأة قبل الصلاة أو في أثنائها دم الاستحاضة المتوسطة، وجب عليها الغسل لتلك الصلاة و يجزيها الإغتسال عن الوضوء ولايجب الإغتسال للصلوات الللاحقة في ذلك اليوم ولكن يجب عليها لكل صلاة تبديل القطنة أو غسلها وتطهير ظاهر الفرج.

مسألة 93 ـ يجب في الاستحاضة الكثيرة ـ مضافاً إلى العمل بوظيفة الاستحاضة المتوسطة في المسألة المتقدمة ـ الإتيان بغُسل لصلاتي الظهر والعصر وبغُسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء والجمع بين الصلاتين، فإنْ فرّقت بينهما وجب عليها الغسل ثانية لصلاة العصر، وكذلك إذا فرّقت بين المغرب والعشاء فعليها أنْ تغتسل ثانية لصلاة العشاء.

س 94 ـ يشترط الغسل في مقاربة المستحاضة، فهل يجب الغسل على المستحاضة القليلة أيضاً، أو يكفيها الوضوء؟

ج ـ لا يجب الغُسل على المستحاضة القليلة ويكفيها الوضوء للصلاة. كما أنّ الوضوء ليس شرطاً في جواز مجامعتها. وإنما يشترط الغسل في جواز مجامعة المستحاضة المتوسطة والكثيرة. 6 صفر 1416

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org