Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: النجاسات

النجاسات

مسألة 28 ـ النجاسات إحدى عشر شيئاً:


الأول والثاني: بول وغائط كل حيوان حرام اللحم وذي نفس سائلة (أي ذي دم دافق عند الذبح). وعلى هذا لا تعتبر فضلات الحيوانات الصغيرة كالبعوض والذباب مما ليس له لحم أو كان ولم يكن معتداً به نجسة. وأمّا ماكان له لحم كسمك المحرم ومثله، فلا فرق بينه وبين بقية الحيوانات المحرمة في البول على الأحوط بل لا يخلو عن وجه، نعم خرئه طاهر على الأقوى.
الثالث: المني.
الرابع: الميتة.
الخامس: الدم.
السادس والسابع: الكلب والخنزير.
الثامن: الكافر المعاند للدين.
التاسع: الخمر.
العاشر: الفقّاع.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة.

مسألة 29 ـ دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة، أي الحيوان الذي يتدفق دمه عند ذبحه، يكون نجساً. ومن هنا يعتبر دم الأسماك والبعوض وما شابهها من الحيوانات التي لا دفق لدمها طاهراً.

مسألة 30 ـ الكافر هو من ينكر الله تعالى أو يشرك به، أو ينكر نبوّة خاتم النبيين محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)أو يشك في أحد هذه الأمور. والمعاندون من الكفار نجسون مطلقاً(3)، وأما غير المعاندين منهم فالأظهر عدم نجاستهم، وإنْ كان من اللازم تحاشي كثرة الاحتكاك بهم خوفاً من التأثّر بمعتقداتهم.

مسألة 31 ـ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً، إلاّ أنّ الأحوط وجوباً عدم الصلاة ببدن أو ملابس أصابها هذا العرق.
____________________________________________________
(3) المعاند هو من يعلم أنّ الإسلام حق و مع ذلك ينكره أو يشكك فيه، ولا يحاول تحرّي الحقيقة عمداً بسبب عدائه للإسلام. و باختصار، المعاند هو الذي يكون كفره عن جحود.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org