Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الطهارة

الطهارة

المياه


مسألة 19 ـ الماء إمَّا مطلق أو مضاف. فالمضاف هو الماء الذي يُستخرج من غيره كماء الورد والرمَّان، أو هو الماء المخلوط بشيء آخر كالطين وما شابهه بحيث لم يعد يُسمّى ماءً، وما عدا ذلك فهو ماء مطلق. والماء المطلق على خمسة أقسام: ماء الكر، و الماء القليل، و الماء الجاري، وماء المطر، وماء البئر.

1 ـ ماء الكر


مسألة 20 ـ ماء الكر هو الماء الذي يبلغ ملءَ حوض أو وعاء، كلٌّ من طوله وعرضه وارتفاعه ثلاثة أشبار ونصف الشبر (ومجموع ذلك اثنان وأربعون شبر وسبعة أثمان الشبر). وبالوزن، يبلغ الكر 128 منّاً تبريزياً إلاّ عشرين مثقالا، أو 377 كيلواً و 419 غراماً على الأقرب.

2 ـ الماء القليل

مسألة 21 ـ الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض ولا يبلغ كراً.

مسألة 22 ـ ينجس الماء القليل إذا اُريق على شيء نجس أو لاقاه شيء نجس، إلاّ أنّه إذا تدفّق من الأعلى على شيء نجس فإنّه ينجس منه المقدار الذي يلاقي النجاسة، وما كان فوقه فهو طاهر. فإذا أرقنا الماء من الإبريق وما شابه على شيء نجس فإنّه ينجس منه ما يلاقي النجاسة، لا بقية الماء الذي في الإبريق.

3 ـ الماء الجاري


مسألة 23 ـ الماء الجاري هو الماء الذي ينبع من الأرض ويجري عليها، كمياه الأعين والقنوات.

مسألة 24 ـ لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة ـ وإنْ كان أقل من كرّ ـ ما لم يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته.

4 ـ ماء المطر


مسألة 25 ـ إذا تساقط المطر مرَّة واحدة على شيء متنجس لا توجد فيه عين النجاسة فإنّه يطهر منه ما يصيبه المطر، ولا حاجة معه للعصر في الملابس والسجاد وأمثالها، إلاّ أنّه لا يكفي للتطهير تساقط بضع قطرات، بل لا بد من صدق المطر عليه وتحقق الغلبة والسلطة على النجس، اللازم في التطهير.

5 ـ ماء البئر


مسألة 26 ـ ماء البئر النابع من الأرض لا ينجس بملاقاة النجاسة وإنْ كان أقل من كر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها، إلاّ أنّه ينبغي نزح مقدار منه بملاقاة بعض النجاسات كما تذكره الكتب الفقهية الموسّعة. وأمّا مياه الأنابيب المتصلة بخزانات ضخمة تحتوى أضعاف حجم الكر فحكمها حكم الماء الجاري، وليعلم هنا أنّه إذا لاقى ماء الأنابيب عيناً نجسة وارتدّ منها إلى الملابس أو البدن فإنّه طاهر ما لم يحمل معه شيئاً من العين النجسة، وهذا خلافاً للماء القليل الذي يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، كما مرّ ذكره.

الماء المضاف


مسألة 27 ـ الماء المضاف ـ الذي تقدَّم تعريفه ـ لا يطهر المتنجسات ولا يصح به الوضوء والغسل.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org