Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام القسم

احكام القسم
(مسألة 2697) لو اقسم على فعل شيء او تركه، كما لو اقسم على الصوم او ترك التدخين، فخالف القسم عامداً، لزمته الكفارة، بأن يعتق رقبة، او يلتزم باطعام عشرة مساكين او كسوتهم، واذا لم يتمكن من ذلك، صام ثلاثة ايام، وان يصومها تباعاً على الاحوط وجوباً.

(مسألة 2698) للقسم عدّة شروط:

1 ـ يشترط في الذي يؤدّي القسم: البلوغ والعقل، واذا كان القسم يتعلق بالمال اشترط فيه ان لا يكون سفيهاً، كما يشترط القصد والاختيار، وعليه لا يصح القسم من الطفل والمجنون والسكران، والمكره، وكذلك لو ادّى القسم حال الغضب دون قصد.

2 ـ يشترط فيما يقسم على فعله ان لا يكون حراماً او مكروهاً، او ما يقسم على تركه ان لا يكون واجباً او مستحباً، ولو اقسم على فعل مباح، وجب فيه ان لا يكون تركه افضل من فعله عرفاً، وكذلك لو اقسم على ترك مباح، وجب فيه ان لا يكون فعله افضل من تركه عند العرف.

3 ـ ان يكون القسم بواحد من اسماء الله التي لا تطلق على غير ذاته، من قبيل: «والله»، وكذلك لو اقسم باسم يطلق على غيره أيضاً، الا انه قد كثر استعماله في الذات المقدسة، بحيث اذا اطلق انصرف الى الذات المقدسة من قبيل: الخالق والرازق، بل لو اقسم بلفظ لم ينصرف الى الذات المقدسة الا بالقرينة، ولكنه قصد الذات، كان مقتضى الاحتياط العمل على طبق القسم.

4 ـ يشترط التلفظ بالقسم، فلو كتبه او نواه في قلبه، لم يصح، ولكن لو اشار الاخرس الى القسم، وقع صحيحاً.

5 ـ ان يستطيع الوفاء بمورد القسم، ولو كان قادراً على الوفاء حين القسم، ثم عرض له العجز او المشقّة اثناء الوقت المحدد للقسم، انحلّ القسم من حين عجزه.

(مسألة 2699) لو كان قسم الولد بقصد ايذاء الوالد أو الاُم، او منع الزوج من ان تقسم زوجته فيما يحول دون حقّه في الاستمتاع، لم يقع القسم صحيحاً، الا في فعل الواجب وترك الحرام، حيث يجب العمل به كسائر الاقسام.

(مسألة 2700) لو لم يفِ المكلّف بمضمون القسم، نسياناً او اضطراراً، لم تلزمه الكفارة وكذلك لو اكره على عدم العمل بمضمون القسم، والقسم الذي يؤديه الوسواسي، كأن يقول: «والله سأصلي» ثم لم يأتِ بالصلاة وسوسة، وكانت وسوسته بحيث تسلبه الاختيار في عدم الاتيان بمضمون القسم، لم تكن عليه كفّارة أيضاً.

(مسألة 2701) يكره القسم اذا كان صادقاً ويحرم ان كان كاذباً وعُدَّ من الكبائر، ولا اشكال في القسم كاذباً اذا توقّف عليه انقاذ نفسه او شخص آخر من شرّ ظالم، بل قد يجب احياناً. وهذا النوع من القسم خارج عن المسائل المتقدّمة.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org