Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام النكاح

احكام النكاح
(مسألة 2391) يجب الزواج لمن يقع في الحرام بسبب العزوبة.

(مسألة 2392) يستحب التعجيل في تزويج البالغة الرشيدة، قال الامام الصادق(عليه السلام): «من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته».([27])

(مسألة 2393) تحل المرأة على الرجل بعقد الزواج، وهو نوعان: «دائم» وهو الذي لا تُحدّد فيه مدّة النكاح، وتسمى المرأة المعقودة فيه بـ «الدائمة».

«المنقطع» وهو الذي تُحدّد فيه مدة النكاح، كما لو عقد على المرأة لمدة ساعة او يوم او شهر او سنة او اكثر، وتسمى المرأة المعقودة بهذا النحو بـ «المتعة».

احكام العقد

(مسألة 2394) يجب اجراء صيغة العقد في النكاح بكلا قسميه، ولا يكفي فيه مجرد رضى الطرفين، ويمكن للرجل والمرأة اجراء العقد بنفسيهما، او توكيل شخص آخر لينوب عنهما في ذلك.

(مسألة 2395) لا يشترط في الوكيل ان يكون رجلا، فيجوز للمرأة ان تكون وكيلة عن آخر في اجراء العقد أيضاً.

(مسألة 2396) لا يجوز لكلٍّ من المرأة والرجل النظر المحرم الى بعضهما ما لم يحصل لهما يقين من اجراء الوكيل لصيغة العقد، ولا يكفي مجرد الظن باجرائها، ولكن يكفي اخبار الوكيل بانه قد أجراها.

(مسألة 2397) لو اوكلت المرأة شخصاً في عقدها لرجل مدة عشرة ايام مثلا، ولم تحدّد بدايتها، وعلم انها اعطت الوكيل اختياراً تامّاً في ذلك، جاز للوكيل اجراء العقد لذلك الرجل مدة عشرة ايام متى شاء، ولو علم انها ارادت يوماً او ساعة محدّدة، وجب اجراء العقد وفقاً لارادتها.

(مسألة 2398) يمكن لشخص واحد ان يكون وكيلا في اجراء صيغة العقد عن الطرفين (الرجل والمرأة)، كما يجوز للرجل ان يكون وكيلا عن المرأة في عقدها لنفسه دائماً او منقطعاً، ولكن الاحوط استحباباً تولي الاثنين لاجراء العقد من قبل شخصين.

كيفية اجراء العقد الدائم

(مسألة 2399) لو اجرى العقد كلاّ من المرأة والرجل، فقالت المرأة: «زوجتك نفسي على الصداق المعلوم»، وقال الرجل مباشرة: «قبلت التزويج»، كان العقد صحيحاً. ولو اوكل كلٌّ منهما شخصاً آخر للنيابة عنهما في اجراء العقد، وكان اسمهما احمد وفاطمة مثلا، قال وكيل المرأة: «زوجت موكّلتي فاطمة، موكّلك احمد على الصداق المعلوم»، وقال وكيل الرجل مباشرة: «قبلت التزويج لموكّلي احمد على الصداق»، كان العقد صحيحاً.

كيفية اجراء العقد المنقطع

(مسألة 2400) لو اراد كلٌّ من الرجل والمرأة اجراء صيغة العقد المنقطع بنفسيهما، وحدّدا المدة والمهر، وقالت المرأة: «زوجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال الرجل مباشرة: «قبلت» كان العقد صحيحاً، ولو وكّلا آخرين، فقال وكيل المرأة لوكيل الرجل: «متّعت موكلتي موكّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال وكيل الرجل مباشرة: «قبلت لموكّلي هكذا»، كان صحيحاً.

شرائط العقد

(مسألة 2401) هناك شروط لعقد النكاح:

1 ـ يجب على الاحوط اجراء العقد باللغة العربية الصحيحة، ولو لم يتمكن الرجل والمرأة من ادائها بلفظ عربي صحيح، صحّ اداؤها بأيّة لغة، بشرط ان تفيد معنى: «زوّجت وقبلت».

2 ـ ان يقصد الرجل والمرأة او وكيلاهما الانشاء من الصيغة، اي حينما يجري كلٌّ من المرأة والرجل الصيغة، لا بد من ان تقصد المرأة من قولها: «زوجتك نفسي» ان تجعل نفسها زوجة له، وان يكون مراد الرجل من قوله: «قبلت التزويج» انه قَبِل كونها زوجة له، ولو كان الوكيل هو الذي ينوب عنهما في اجراء الصيغة، وجب ان يكون مراده من: «زوّجت وقبلت» جعلهما زوجين.

3 ـ يشترط في من يجري صيغة العقد البلوغ والعقل، وان كانت صحة العقد، الذي يجريه المميّز غير البالغ، لا تخلو من وجه، سواءٌ اكان اجراؤها لنفسه مع اذن أو اجازة وليه أم كان وكيلا لغيرها.

4 ـ يجب على وكيل المرأة والرجل او وليهما تعيين الزوج والزوجة عند اجراء الصيغة، بان يذكر اسمهما او ان يشير لهما مثلا، فلو كان للرجل عدّة بنات، وقال لرجل: «زوجتك احدى بناتي» وقال الرجل: «قبلت» كان العقد باطلا لعدم تعيين المعقود عليها.

5 ـ ان يرضى كلٌّ من الرجل والمرأة بالزواج، ولكن لو كان ظاهر المرأة رضاها كرها، وعلم رضاها قلباً، كان العقد صحيحاً.

(مسألة 2402) لو اجري العقد وحصل خطأ في حرف واحد من حروفه، بحيث ابدل المعنى، كان العقد باطلا.

(مسألة 2403) لو لم يكن عالماً بقواعد النحو العربي، ولكن كانت قراءته صحيحة، وعلم معنى كل كلمة على انفراد، وقصد من كل لفظة معناها، جاز له اجراء العقد.

(مسألة 2404) لو اجري عقد النكاح للرجل والمرأة دون رضاهما او احدهما، او اجبرا على ذلك، ثم رضيا بالزواج بعد اجراء العقد واجازاه، كان العقد صحيحاً.

(مسألة 2405) يجوز لكلٍّ من الاب والاُم والجد للاب ان يختار زوجة لابنه او حفيده غير البالغ، او المجنون الذي بلغ وهو مجنون، إذا كان فيه مصلحة لهما، ويجوز لهما بعد البلوغ والافاقة فسخ العقد، وان كان الأحوط استحباباً عدم فسخهما العقد.

(مسألة 2406) لا تخلو صحة العقد الدائم من قوة بالنسبة الى البالغة الرشيدة التي تعرف مصلحتها وكانت باكرة، دون اذن والدها او جدها لابيها، وان كان الاحوط استئذانهما، وليس من اللازم استئذان الام والاخ، واما في العقد المنقطع فلا بد من استئذان الاب او الجد للاب على الاقوى.

(مسألة 2407) لو لم يكن الاب والجد للاب حاضراً، فتعذر استئذانهما، وكانت المرأة مائلة الى الزواج، لم يجب استئذانهما. وكذلك لو كانت المرأة ثيّباً، وكانت بكارتها قد زالت بواسطة زوجها، واما لو زالت بوطء الشبهة او الزنا، وجب الاستئذان، في غير الرشيدة وفي العقد المنقطع.

(مسألة 2408) لو زوّج الاب أو الاُم أو الجد للاب الابن غير البالغ، وجب على الولد، بعد بلوغه وقابليته التمتع، دفع النفقة للمرأة في صورة التمكين.

(مسألة 2409) لو زوج الاب أو الاُم أو الجد للاب، الابن غير البالغ، وكان له مال، تعلق المهر في ذمته، واما اذا لم يكن عنده مال، وجب على الاب أو الاُم أو الجد دفع المهر للمرأة.

العيوب المسوّغة لفسخ العقد

(مسألة 2410) لو تزوّج الرجل، ثم انكشف له ان زوجته مصابة باحد الامراض الآتية، جاز له فسخ العقد:

1 ـ الجنون. 2 ـ الجذام. 3 ـ البرص. 4 ـ العمى. 5 ـ العرج الواضح الذي يعدّ عيباً عرفاً. 6 ـ الافضاء، بمعنى اتحاد مخرج البول والحيض، او مخرج الحيض والغائط، على اشكال في الاخير، فلا بد من الاحتياط فيه. 7 ـ وجود لحم او عظم او ورم في الفرج يمنع من المقاربة.

(مسألة 2411) لو علمت المرأة بعد العقد ان زوجها مجنون او مجبوب او عنين او خصي، جاز لها فسخ العقد، وكذلك لو كان مصاباً بالبرص والجذام والامراض المعدية التي يصعب علاجها مما يجعل العيش معه موجباً للعسر والحرج، جاز لها فسخ العقد.([28])

(مسألة 2412) لو فسخ كلٌّ من الرجل والمرأة عقد الزواج، لأحد الاسباب المتقدمة في المسألتين السابقتين، انفصلا من دون طلاق.

(مسألة 2413) لو كان الزوج عنيناً، ففسخت المرأة العقد، وجب على الزوج دفع نصف المهر، واما لو فسخ العقد بواسطة المرأة او الرجل لاحد العيوب المتقدمة الاخرى غير العنن، ولم يكن الرجل قد قارب المرأة، لم يكن عليه شيء، والاَّ وجب عليه دفع جميع المهر.

المحارم اللاتي لا يجوز الزواج منهن

(مسألة 2414) يحرم الزواج من المحارم كالام والاخت وام الزوجة.

(مسألة 2415) لو تزوج امرأة، حرمت عليه امها، حتى اذا لم يدخل بها، وكذلك حرمت عليه ام امها وان علت، وام ابيها وان علت.

(مسألة 2416) لو تزوّج امرأة، ودخل بها قُبُلاً، حرمت عليه ابنتها، وحفيدتها لبنتها او ابنها وان نزلت، سواء كانت مولودة عند العقد او ولدت بعده.

(مسألة 2417) لو عقد على امرأة، ولم يدخل بها، حرم عليه الزواج من ابنتها مادام عاقداً عليها.

(مسألة 2418) تحرم عمة الاب وخالته وكذلك عمة الجد او الجدة للاب وخالتهما وان علتا، وكذلك عمة الام وخالتها، وكذلك عمة الجد او الجدة للام وخالتهما، وان علتا.

(مسألة 2419) يحرم على المرأة اب الزوج وجده وان علا، وابنه وحفيده لابنه او بنته وان نزل سواء ولد حين العقد ام بعده.

(مسألة 2420) لو عقد على امرأة، عقداً دائماً او منقطعاً، لم يتمكن من الزواج من اختها، مادام عاقداً عليها.

(مسألة 2421) لو طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً (على الترتيب الآتي في احكام الطلاق)، لم يجز له العقد على اختها اثناء العدّة، امّا في عدّة الطلاق البائن يجوز له العقد على اختها اثناء العدة، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدتها أو وهبها لايجوز له على الأحوط نكاح اُختها في عدّتها وإن كانت بائنة.

(مسألة 2422) لا يجوز للرجل الزواج من ابنة اخي زوجته او ابنة اختها، الا باذنها، ولكن لو عقد عليها دون اذنها، ثم رضيت بذلك، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2423) لو علمت الزوجة بأنّ زوجها عقد على بنت اخيها او بنت اختها، وسكتت ولم ترض فيما بعد، كان العقد باطلا. بل لو علم من سكوتها رضاها باطناً، انفصل عنها على الاحوط وجوباً، الا اذا اذنت.

(مسألة 2424) لو زنى بامرأة، ولو كانت عمته او خالته، كان مقتضى الاحتياط عدم الزواج من ابنتها، الا ان جوازه لا يخلو من قوّة، وكذلك لو تزوج امرأة ودخل بها، ثم زنى بامها، لم تحرم عليه امرأته، وكذلك لو زنى بامها قبل الدخول بها.

(مسألة 2425) لو زنى بامرأة في عدّة المتعة او الطلاق البائن او عدة الوفاة، جاز له العقد عليها، وان كان الاحوط استحباباً ترك ذلك، وهكذا لو زنى بامرأة ذات الزوج او في عدّة الطلاق الرجعي، لا تخلو عدم الحرمة الابدية من قوّة، خصوصاً مع الجهل بكونها في العدّة.([29])

(مسألة 2426) لو زنى بغير ذات الزوج، وفي غير العدة، جاز له العقد عليها لنفسه بعد التوبة، الا ان الاحوط استحباباً الصبر الى حين الطهر، وهكذا الحكم بالنسبة الى غيره، فيما لو اراد الزواج منها.

(مسألة 2427) لو تزوج المرأة، وهي معتدّة من غيره، وعلما او احدهما ان عدتها لم تنقضِ وعلما حرمة العقد على المرأة في عدتها، حرمت عليه بشرط الدخول، وان كان الاحوط استحباباً حرمتها حتى من دون دخول.

(مسألة 2428) لو تزوج امرأة، ثم اتضح انها كانت في العدّة، فان لم يكونا على علم بانها في العدّة، او جهلا حرمة العقد في العدّة، لم تحرم عليه تلك المرأة، حتّى مع الدخول بها، ولكن العقد باطل على كل حال.

(مسألة 2429) لو تزوج بامرأة، مع علمه بكونها متزوجة، وجب عليه الانفصال عنها، وحرمت عليه مؤبداً ان دخل بها.

(مسألة 2430) لو زنت المتزوجة لم تحرم على زوجها، ولو لم تتب واستمرت على الزنا، كان من الافضل لزوجها ان يطلقها، ولكن عليه دفع مهرها.

(مسألة 2431) لو طلقت المرأة، او كانت متمتعة فوهبها من عقد عليها بقية المدة، فتزوجت من جديد، ثم شكّت في وقوع زواجها الثاني في عدّة زوجها الاول، لم تعتنِ بشكها.

(مسألة 2432) لو لاط الرجل، صبيّاً غير بالغ، حرمت عليه امه واخته وابنته، بل لو كان اللائط بالغاً، كان الاحتياط في الحرمة، ولكن لو ظن الدخول او شك فيه، او شك في بقية الامور المذكورة، لم يحرمن عليه، كما لو جهل اللائط بسببية اللواط للتحريم الابدي، لم يخلُ عدم الحرمة من قوّة.

(مسألة 2433) لو لاط بشخص، بعد نكاح امّه أو اخته أو ابنته، لم تحرم عليه.

(مسألة 2434) لو عقد على امرأة، وهو محرم في الحج، كان العقد باطلا، ولو كان عالماً بذلك، حرمت عليه مؤبداً.

(مسألة 2435) لو تزوجت المحرمة للحج، رجلا غير محرم، كان العقد باطلا، ولو كانت عالمة بحرمة ذلك، وجب على الاحوط عدم الزواج منه فيما بعد، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 2436) لو لم يأتِ الرجل بطواف النساء، لم تحل له زوجته التي حرمت عليه بسبب الاحرام، وكذلك لو لم تأتِ المرأة بطواف النساء، لم يحل لها زوجها، ولكن لو أتيا بطواف النساء، بعد ذلك، حلّ كلٌّ منهما على الآخر.

(مسألة 2437) لو تزوج بغير البالغة، ودخل بها قبل البلوغ والقابلية، فافضى، حرم عليه الدخول بها مؤبداً.

(مسألة 2438) لو طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، حرمت عليه، ولكن لو تزوجت رجلا آخر (وفقاً للشروط التي ستذكر في احكام الطلاق) جاز لزوجها الاول العقد عليها مرة اخرى.

احكام العقد الدائم

(مسألة 2439) لا يجوز، لمن عقد عليها زوجها بالعقد الدائم، الخروج من بيتها دون اذن زوجها، اذا حال خروجها دون استمتاع الرجل او خالف شؤونه، او كان على خلاف السكن، ويجب عليها اعداد نفسها لكل لذة يريد زوجها اصابتها منها، وان لا تحول دون مقاربته لها دون عذر شرعي، وعندها يجب على زوجها اعداد المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك من الامور الواردة في الكتب، واذا لم يعدها كان مديناً لها، سواء استطاع اعدادها او لم يستطع.

(مسألة 2440) لو لم تمكّن المرأة، زوجها من الامور المذكورة، في المسألة المتقدمة، كانت آثمة، ولم يكن لها حقّ في المأكل والملبس والمسكن والمضاجعة، الا ان مهرها محفوظ.

(مسألة 2441) لا يجوز للرجل اجبار زوجته على الخدمة في البيت.

(مسألة 2442) لو زادت نفقات سفر المرأة على نفقات الوطن، لم تكن واجبة على الرجل، ولكن لو رغب الرجل في سفرها، وجب عليه دفع نفقات سفرها.

(مسألة 2443) لو اطاعت المرأة زوجها، وطلبت منه النفقة فلم يدفعها لها، جاز لها مراجعة الجهات القانونية لاجباره على دفع النفقة، وفي صورة التعذر، راجعت عدول المؤمنين، ومع التعذر رجعت الى فسّاق المؤمنين، ولو تعذر اجبار الزوج على دفع النفقة، جاز لها ان تأخذ كل يوم من ماله بمقدار نفقات ذلك دون اذنه، واذا تعذّر ذلك أيضاً، واضطرت الى كسب عيشها، لم تجب عليها اطاعة زوجها في اوقات كسب عيشها.

(مسألة 2444) لا يجوز للرجل ان يهجر زوجته ويذرها كالمعلّقة، فلا يمكن عدها متزوجة ولا خلية، ولكن ليس من اللازم ان يبقى عندها ليلة من كل اربع ليال، وان كان ذلك هو الاحوط استحباباً.

(مسألة 2445) لا يجوز للرجل ان يسلك في مسائل الجماع سلوكاً منكراً ومغايراً للمعروف، والمعروف في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) مطلق، يشمل جميع أنواع المعاشرة، والحجة على التقييد بالاشهر الاربعة غير تامة، فاطلاق الكتاب باق على قوته، مضافاً الى ان لسان الآية آب عن التقييد، ولا يمكن القول: ان الاسلام قد أمر الرجل بمعاشرة زوجته بالمعروف، الاَّ في بعض الموارد حيث يجوز فيها المعاشرة بالمنكر وغير المعروف.

(مسألة 2446) لو لم يعيَّن المهر في العقد الدائم، كان العقد صحيحاً، ولو دخل الرجل بها، وجب عليه دفع مهر المثل.

(مسألة 2447) لو لم يعين وقت دفع المهر في ضمن العقد، جاز للمرأة منع الرجل من مقاربتها قبل دفع المهر، سواء تمكن من دفعه او لم يتمكن، ولكن لو رضيت بالاقتراب منها قبل دفع المهر، فدخل بها، لم يكن لها منعه من مقاربتها دون عذر شرعي.

المتعة او الزواج المنقطع

(مسألة 2448) يصحّ العقد المنقطع، حتى وان كان لغير قصد اللذّة.

(مسألة 2449) حكـم مقاربة الرجل لزوجته، فـي الزواج المنقطع، حكمه في الدائم.

(مسألة 2450) لو اشترطت المتمتع بها في ضمن العقد عدم دخول الزوج بها، صحّ العقد والشرط، واكتفى الرجل بغير ذلك من اللذّات، ولكن لو رضيت فيما بعد بالمقاربة، جاز له ذلك.

(مسألة 2451) لا يجب دفع النفقة للمتمع بها ـ حتى وان حملت منه ـ كما ليس لها حقّ المضاجعة، وليس بينهما توارث.

(مسألة 2452) لو جهلت المرأة المتمتع بها عدم وجوب النفقة لها، وعدم حقّها في المضاجعة، صحّ العقد، ولا يصبح لها حق على الزوج بسبب جهلها.

(مسألة 2453) يجوز للمتمتع بها الخروج من الدار دون اذن زوجها، الا اذا اضرت بحقوق الزوج، فيحرم.

(مسألة 2454) لا يجوز للاب والجد للاب، لرفع الحرمة، عقد امرأة على الولد غير البالغ لمدة ساعة او ساعتين أو أزيد، كما لا يجوز لهما عقد ابنتهما، غير البالغة، لشخص لرفع الحرمة، وإن يدخل في المدة بلوغها حدّ الإستمتاع.

(مسألة 2455) لو وهب الرجل بقية المدة، بعد الدخول بها، وجب عليه دفع جميع ما اتفقا عليه، والا وجب عليه دفع النصف.

(مسألة 2456) لو عقد على امرأة بالعقد المنقطع، جاز له الزواج منها دائماً قبل انقضاء عدّتها.

احكام النظر والحجاب والساتر

(مسألة 2457) يحرم على الرجل النظر الى جسم المرأة، سواءٌ اكان بقصد التلذذ او بلا قصد التلذذ، واما النظر الى قرص الوجه والكفين والقدمين فيحرم اذا كان بقصد التلذذ، دونما اذا لم يكن بقصد التلذذ، وكذلك يحرم على المرأة النظر الى جسم الرجل. ولا اشكال في النظر الى جسم غير البالغة ووجهها وشعرها اذا كان لغير قصد التلذذ وعلم الانسان عدم وقوعه في الحرام، الا ان الاحوط عدم النظر الى مثل الفخذ والبطن مما يستر عادة.

(مسألة 2458) لو نظر الى وجه غير المسلمة وكفيها وقدميها وجزءاً من شعرها وجسمها مما يظهر بحسب العادة، بغير قصد التلذذ، وعدم الانتهاء بالنهي، وعلمه بعدم الوقوع في الحرام اذا نظر، فلا يمكن الذهاب الى الحرمة.

(مسألة 2459) يجب على المرأة ستر جسمها وشعرها عن الاجنبي، بل الاحوط وجوباً التستر من غير البالغ اذا كان مميزاً ويمكنه النظر بشهوة.

(مسألة 2460) يحرم النظر الى العورة وان كان من خلف الزجاج او في المرآة او في الماء الصافي ونحو ذلك، كما ان الاحوط وجوباً عدم النظر الى عورة الطفل المميِّز.

(مسألة 2461) يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر الى جميع اجزاء جسم بعضهما عدا العورة، اذا كانا من المحارم، وكان النظر بغير ريبة.

(مسألة 2462) لا يجوز للرجل النظر الى جسم رجل آخر، بقصد اللذّة، وكذلك يحرم على المرأة النظر الى جسم امرأة بلذّة.

(مسألة 2463) لا يحرم للرجل تصوير المرأة الاجنبية، ولكن لو توقف ذلك على ارتكاب محرم، من قبيل مسّ جسدها، حرم عليه تصويرها، ولو كان يعرف اجنبية، ولم تكن متهتكة، لم يجز له النظر الى صورتها.

(مسألة 2464) لو اضطرت المرأة الى تنقية امرأة اخرى، او رجل آخر ليس بزوجها او غسل عورته، وجب عليها تجنب اللمس دون حائل او قفاز مهما امكن، وهكذا بالنسبة الى الرجل اذا اراد تنقية رجل آخر، او امرأة ليست بزوجة له.

(مسألة 2465) لو اضطر الطبيب المعالج الى النظر الى المرأة الاجنبية ولمس جسمها، لم يكن فيه اشكال، ولكن لو امكن علاجها بالنظر، لم يتعد الى اللمس، واذا امكن باللمس، لم يتعد الى النظر.

(مسألة 2466) لو اضطر الطبيب الى النظر لعورة آخر، وجب على الاحوط النظر اليها من خلال المرآة، ولو لم يتمكن الا من النظر الى العورة، جاز له النظر اليها.

مسائل متفرقة في الزواج

(مسألة 2467) لو اشترط في ضمن العقد كون المرأة باكرة، ثم اتضح بعد ذلك انها لم تكن باكرة، جاز له فسخ العقد.

(مسألة 2468) لو اختلى الرجل بامرأة اجنبية في مكان لا يدخل فيه عليهما احد، وخافا الوقوع في الحرام، وجب عليهما الخروج منه.

(مسألة 2469) لو عيّن الرجل مهر المرأة في ضمن العقد، ونوى عدم الدفع، صحّ العقد، ووجب دفع المهر.

(مسألة 2470) لو انكر المسلم وجود الله، او انكر النبي (صلى الله عليه وآله)، او انكر ضرورياً من الدين كالصلاة والصوم، وعاد انكاره هذا، الى انكار الله او النبي (صلى الله عليه وآله)، واوجب انكاره هتكاً، كان مرتدّاً.

(مسألة 2471) لو ارتد الزوج قبل الدخول بزوجته، بنحو ما تقدم في المسألة السابقة، بطل عقده، ولكن لو ارتد بعد مقاربتها وجب على زوجته ان تعتدّ (بالنحو الذي سيأتي في احكام الطلاق)، فلو اسلم اثناء العدة، كان العقد باقياً على صحته، ولو بقي على ارتداده حتى انقضاء العدّة، كان العقد باطلا.

(مسألة 2472) لو كان ابواه مسلمين عند انعقاد نطفته، واظهر الاسلام بعد البلوغ، ثم ارتد، حرمت عليه زوجته، ووجب عليها ان تعتدّ بمقدار عدة الوفاة التي سيأتي ذكرها في احكام الطلاق.

(مسألة 2473) لو ولد من كافرين واسلم، ثم ارتد قبل مقاربة زوجته، بطل عقده، ولو ارتد بعد مقاربتها، وجب على زوجته ان تعتد (بالمقدار الذي سيأتي ذكره في احكام الطلاق) فلو عاد الى الاسلام قبل انقضاء العدّة، كان العقد باقياً، والا كان باطلا.

(مسألة 2474) لو اشترطت المرأة على الرجل حين العقد عدم اخراجها من مدينة، فقبل شرطها، لم يجز له اخراجها منها.

(مسألة 2475) لو كانت لزوجة الرجل بنت من زوجها السابق، جاز له عقدها لابنه من زوجته الاخرى. ولو زوّج ابنه بنتاً، جاز له الزواج من امها.

(مسألة 2476) لو حملت المرأة من الزنا، لم يجز لها اسقاطه.

(مسألة 2477) لو زنى بامرأة غير متزوّجة، وليست في عدّة، ثم عقد عليها وتزوجها، ثم ولدت له، وشك في انه من نطفة حلال او حرام، حكم عليه بطهارة المولد.

(مسألة 2478) لو جهل الرجل كون المرأة في العدّة أو جهل انّ العقد في العدّة حرام، فتزوَّجها، مع جهل المرأة بذلك أيضاً، ثم ولد لهما طفل، كان طاهر المولد، وحكم بكونه ابناً لهما شرعاً، ولو كانت المرأة عالمة بكونها في العدّة وبانّ العقد في العدّة حرام، حكم بكون الولد ابناً للوالد، وفي كلتا الصورتين يحكم ببطلان العقد.

(مسألة 2479) لو ادّعت المرأة اليأس، لم يقبل قولها، لان اليأس تابع لسنٍّ معين، ومن الامور التي لا يختصّ علمها بالمرأة، كما لا يوجد هناك نصّ على قبول قولها، ولكن لو ادعت عدم وجود زوج لها، قبل قولها.

(مسألة 2480) لو تزوّج امرأة، ثم قال شخص: «كان لها زوج»، وقالت: «لم يكن لي زوج»، ولم يثبت ادعاء وجود الزوج لها شرعاً، قبل قولها.

(مسألة 2481) لا يمكن للرجل فصل الطفل عن امه قبل اكمال سبع سنين، اذا كانت حرة ومسلمة وعاقلة.

(مسألة 2482) لو تصالحت المرأة مع زوجها بمهرها على ان لا يتزوج عليها، كان الاحوط وجوباً على المرأة ان لا تأخذ المهر، وان لا يتزوج الرجل بامرأة اخرى.

(مسألة 2483) لو تزوج ابن الزنا، فولد له ولد، كان ابنه طاهر المولد.

(مسألة 2484) لو قارب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان او في ايام حيض زوجته، كان آثماً، ولكن لو ولدت له من ذلك ولد، كان طاهر المولد.

(مسألة 2485) لو ذهب الرجل في سفر، وايقنت المرأة بوفاته، ثم تزوّجت من آخر (بعد ان اعتدت بمقدار عدة الوفاة التي سيأتي ذكرها في احكام الطلاق) ثم عاد زوجها الاول من السفر، ليس للزوج الأوّل عليها حق ويصح زواجها من الزوج الثاني.
______________________________________________________________
[27]ـ وسائل الشيعة 20: 61، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 23، الحديث 1.
[28]ـ للتفصيل في هذهِ المسألة وسابقتها، راجع حاشيتنا على «تحرير الوسيلة».
[29]ـ ذكر التفصيل في الطلاق الرجعي، والبائن، وعدة المتعة وعدّة الوفاة، في احكام الطلاق
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org