Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام العارية

احكام العارية «العارية» ان يعطي الانسان ماله لآخر حتّى ينتفع به من دون عوض.

(مسألة 2373) لا يشترط في العارية صيغة مخصوصة، ويكفي فيها مجرد القصد اليها، فلو اعطى شخصاً ثوبه بقصد العارية، وقبضه الشخص بهذا القصد، كانت العارية صحيحةً.

(مسألة 2374) تتوقف صحة عارية العين المغصوبة والمستأجرة على رضى مالك المغصوبة والمؤجّر باعارتها.

(مسألة 2375) لو استأجر عينا فملك منفعتها، جاز له اعارتها، ولكن لو اشترط في ضمن عقد الاجارة عدم انتفاع غيره منها، لم يجز له اعارتها.

(مسألة 2376) لا تصح اعارة الطفل والمجنون مالهما. ولكن لو رأى ولي الطفل مصلحة في اعارة ماله، فامر الطفل بنقل العين الى المستعير، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2377) لو لم يقصّر المستعير في حفظه العارية، ولم يفرط في الانتفاع بها، ثم تعرض للتلف، لم يكن ضامناً، ولكن لو اشترط في ضمن العقد ضمانه عند التلف او كانت العين المعارة ذهباً او فضة، وجب دفع عوضها.

(مسألة 2378) لو اعار الذهب والفضة، واشترط عدم ضمانها عند التلف، فتلفت لم يكن ضامناً.

(مسألة 2379) لو مات المعير، وجب على المستعير اعادة المستعار الى الورثة.

(مسألة 2380) لو منع المعير من التصرف في ماله شرعاً، كما لو جُنّ، وجب على المستعير اعادة العارية الى وليّه.

(مسألة 2381) يجوز للمعير استرجاع العارية متى شاء كما يجوز للمستعير اعادة العارية متى شاء.

(مسألة 2382) تجوز اعارة اواني الذهب والفضة لغرض تزيين البيوت، واما اعارتها للانتفاع المحرم، فهو باطل.

(مسألة 2383) تصح اعارة الغنم للانتفاع من لبنها واصوافها، كما تصح اعارة الانعام للتلاقح.

(مسألة 2384) لو اعطى العارية الى مالكها او وكيله او وليه، ثم تلفت، لم يكن المستعير ضامناً، والا كان ضامناً، حتى ولو وضعها في مكان اعتاد المالك وضعها فيه، كما لو وضع الفرس في اسطبل اعده المالك لهذا الغرض.

(مسألة 2385) لو اعار النجس لغرض الاكل والشرب، وجب اعلام المستعير بنجاسته.

(مسألة 2386) لا يجوز للمستعير اعارة العارية أو تأجيرها دون اذن مالكها.

(مسألة 2387) لو اعار العارية باذن مالكها، ثم مات المستعير الاول او جُنّ، لم تبطل الاعارة الثانية.

(مسألة 2388) لو علم غصبية العين المستعارة، وجب ايصالها الى مالكها دون المعير.

(مسألة 2389) لو استعار ما يعلم غصبيته، وانتفع منه، ثم تلف في يده، جاز للمالك مطالبته او مطالبة الغاصب بالعوض، كما يجوز له اخذ اجرة المنافع التي حصل عليها المستعير، منه او من الغاصب، ولو اخذ المالك العوض او اجرة المنافع من المستعير، لم يكن للمستعير مطالبة المعير به.

(مسألة 2390) لو جهل غصبية العارية، وتلفت في يده، فاخذ المالك منه العوض، جاز له مطالبة المعير به. ولكن لو كانت العارية ذهباً وفضة، او اشترط المعير عليه دفع العوض في صورة التلف، لم يجز له مطالبته بما اعطاه للمالك.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org