Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الاموات

احكام الاموات احكام المحتضر

(مسألة 518) يجب القاء المسلم المحتضر على ظهره، بان يُجعل باطن قدميه إلى القبلة، ولو تعذّر ذلك وجب على الاحوط مراعاته ما امكن، ولو تعذر ذلك، اجلس بنّية الاحتياط باستقبال القبلة، وان تعذر ذلك أيضاً، القي على احد جانبيه الايمن أو الايسر بنيّة الاحتياط بالاستقبال سواء اكان المحتضر رجلا ام امرأة، كبيراً أم صغيراً.

(مسألة 519) الاحوط استحباباً ابقاء المحتضر على حالة الاستقبال إلى مابعد الفراغ من الغسل.

(مسألة 520) يجب على كل مسلم، توجيه المحتضر إلى القبلة، من دون حاجة إلى اذن وليه.

(مسألة 521) يستحب تلقين المحتضر الشهادتين والاقرار بالائمة الاثني عشر(عليهم السلام)وسائر العقائد الحقّة، بحيث يدرك هذا التلقين، ويستحب تكرار هذا التلقين إلى حين النزع.

(مسألة 522) يستحب تلقين المحتضر بهذا الدعاء بحيث يفهم:

«اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثيرَ مِنْ مَعاصيكَ وَاقْبَلْ مِنِّي الْيَسيرَ مِنْ طاعَتِكَ يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسيرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اِقْبَلْ مِنِّي الْيَسيرَ واعْفُ عَنِّي الْكَثيرَ اِنَّك اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ اَللّهُمَّ ارْحَمْني فَاِنَّكَ رَحيمٌ».

(مسألة 523) يستحب، اذا اشتدّ نزع المحتضر، نقله إلى مصلاه اذا لم يوجب أذاه.

(مسألة 524) يستحب، لتعجيل راحة المحتضر، ان يقرأ عنده سورة «يس» و«الصافات» و«الاحزاب» و«آية الكرسي» و«الآية 54 من سورة الاعراف» و«الآيات الثلاثة الاخيرة من سورة البقرة» بل كل ما تيسّر من القرآن.

(مسألة 525) يكره ترك المحتضر وحده، ووضع شيء ثقيل على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده، والكلام الكثير، والبكاء، وابقاء النساء وحدهنّ عنده.

احكام ما بعد الموت

(مسألة 526) يستحب بعد الموت اطباق فم الميت فلا يبقى مفتوحاً واغماض عينيه، وشدّ لحييه، ومدّ يديه ورجليه، وتغطيته بثوب، و الإسراج في مكان موته ان حصل الموت ليلا، واعلام المؤمنين ليحضروا تشييع جنازته، والتعجيل في دفنه، إلاّ اذا شك في موته فيجب حينها الانتظار حتى يحصل العلم بموته، ولو كانت الميتة حاملاً، وكان الجنين حيّاً في بطنها، وجب تأخير الدفن ريثما يشقّ جانبها الايسر، ويخرج الطفل، وخياطة الجنب المشقوق.

احكام الغسل والتكفين والصلاة على الميت ودفنه

(مسألة 527) يجب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه على كل مكلف، ويسقط الوجوب بقيام البعض به، ولو تركه الجميع أثموا باجمعهم.

(مسألة 528) لو قام شخص بمباشرة تجهيز الميت لم يجب على الآخرين القيام معه، ولكن لو ترك التجهيز في الاثناء، وجب على الآخرين اتمام العمل.

(مسألة 529) لو ايقن الشخص من مباشرة الآخرين تجهيز الميت لم تجب عليه المبادرة إلى تجهيزه، ومع الشك والظن، يجب ذلك.

(مسألة 530) لو علم بطلان غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه، وجب عليه اعادة ذلك، ومع الشك والظن بالبطلان، لا تجب الاعادة.

(مسألة 531) يجب استئذان الولي في تغسيل وتكفين والصلاة على الميت ودفنه، ويكفي في ذلك اذن الفحوى أو العلم برضاه.

(مسألة 532) وليّ المرأة الذي يتولى تغسيلها وتكفينها ودفنها زوجها وكذا وليّ الزوج زوجته، وبعده يقدّم من يرثها من الرجال والنساء، ويكون التقدم في ذلك بحسب طبقات الارث.

(مسألة 533) لو ادعى شخص: «انه وصي الميت أو وليّه» أو «ان ولي الميت أذن له في تغسيله وتكفينه ودفنه» كان تجهيز الميت عليه مع حصول الاطمئنان، او كونه ذي اليد بالنسبة إلى الميّت. ككونه ممّن يلي امره، ان لم يزاحمه غيره في هذا الادعاء.

(مسألة 534) لو أوصى الميت غير الولي بتغسيله وتكفينه ودفنه، لم يجب على الوصي استئذان الولي، وان كان الاحوط استحباباً اذن الولي وذلك الشخص، ولا يجب على الموصى اليه قبول الوصية، ولكن اذا قبلها وجب عليه العمل بها.

احكام غسل الميت

(مسألة 535) يجب تغسيل الميت بثلاثة اغسال:

الاول: بالماء الممزوج بـ «السدر».

الثاني: بالماء الممزوج بـ «الكافور».

الثالث: بالماء الخالص
.

(مسألة 536) يعتبر في السدر والكافور ان لا يكون من الكثرة بحيث يصير الماء بهما مضافاً، ولا من القلّة بحيث لا يصدق مزج الماء بهما.

(مسألة 537) لو لم يكن السدر والكافور بالمقدار اللازم، وجب على الاحوط مزج الماء بما تيسّر منهما.

(مسألة 538) لو مات المحرم، قبل اكمال السعي بين الصفا والمروة، لم يغسل بماء الكافور، وانما يجب ان يغسل بدلا منه بالماء الخالص. وهكذا الامر لو احرم للعمرة ومات قبل التقصير.

(مسألة 539) لو تعذّر السدر والكافور أو احدهما، أو لم يجز استعمالهما لكونهما مغصوبين، وجب تغسيله عوضاً عن المتعذر منهما بالماء الخالص.

(مسألة 540) يجب على من يتولَّى الغسل ان يكون مسلماً اثني عشرياً عاقلا وان يأتي بالغسل صحيحاً ولو بالتعليم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره.

(مسألة 541) الأحوط استحباباً لمن يتولَّى الغسل ان يقصد القربة، اي يقصد امتثال امر الله تعالى.

(مسألة 542) يجب تغسيل الطفل الميت المسلم وان كان مولوداً من الزنا. ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكافر واولاده، ولو كان الطفل مجنوناً وبلغ على جنونه ثم مات، وكان ابواه أو احدهما مسلمين، وجب غسله، وان لم يكونا مسلمين لم يجز غسله.

(مسألة 543) لو بلغ السقط اربعة اشهر او اكثر أو اكتملت خلقته قبل الشهر الرابع، وجب تغسيله. ولو لم يبلغ اربعة اشهر ولم تكتمل خلقته، لايجب غسله بل يلّف في خرقة ويدفن.

(مسألة 544) لو باشر الرجل غسل المرأة أو العكس، بطل الغسل الا اذا كانا زوجين، وان كان الاحوط استحباباً لكلِّ من الزوجين عدم تغسيل الآخر مع وجود المماثل.

(مسألة 545) يجوز للرجل تغسيل الطفلة التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنين، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل في هذه الصورة. وكذا يجوز للمرأة تغسيل الطفل الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنين حتّى مع وجود المماثل.

(مسألة 546) لو لم يكن هناك رجل يباشر تغسيل الميت، تولَّى تغسيله محارمه من النساء كأمّه واخته وعمته وخالته، أو المحارم من الرضاعة، وهكذا لو لم تكن هناك امرأة لتغسيل الميّتة، باشر تغسيلها محارمها من الرجال بالسبب او الرضاعة، بشرط ان يكون التغسيل من وراء الثياب.

(مسألة 547) يحرم النظر إلى عورة الميت، فلو نظر الغاسل إلى عورته كان آثماً، دون بطلان الغسل.

(مسألة 548) يجب تطهير الموضع النجس من الميت قبل تغسيله، والاحوط استحباباً تطهير تمام بدن الميت قبل مباشرة غسله.

(مسألة 549) كيفية «غسل الميت» مثل «غسل الجنابة»، والاحوط وجوباً ترك الغسل الارتماسي اذا امكن الترتيبي، نعم يجوز في الغسل الترتيبي رمس أيٍّ من قسمين البدن (أي الرأس مع الرقبة والبدن) مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

(مسألة 550) لو حصل الموت حال الحيض أو الجنابة، كفى غسل الميت عن غسل الجنابة والحيض.

(مسألة 551) الاحوط وجوباً عدم أخذ الاجرة على تغسيل الميت، واما بالنسبة إلى مقدمات الغسل، فلا يحرم اخذ الاجرة.

(مسألة 552) لو تعذّر الماء، أو كان هناك مانع من استعماله، يُممّ الميت عن كل واحد من الاغسال الثلاثة تيّمماً.

(مسألة 553) على من يقوم بتيمم الميت ان يضرب الأرض بيدي الميت ويمسح بهما على جبهته وظاهر كفيه، عند الامكان، وعند التعذر، بيد الحي، وان كان الاحوط استحباباً هو الجمع.

احكام تكفين الميت

(مسألة 554) يجب تكفيـن الميت المسلم بثلاثة ثياب هي: المئزر والقميص والازار.

(مسألة 555) يجب ان يكون حجم المئزر والقميص بالمقدار الذي يصدق عليه عرفاً انه مئزر وقميص، وان كان الاحوط استحباباً ان يكون المئزر ساتراً لما بين السرّة والركبة، والافضل ان يكون من الصدر إلى ظاهر القدم، وهكذا يستحب، على الاحوط، ان يكون القميص ساتراً من أعلى المنكبين إلى نصف الساق، ويجب ان يكون طول الازار بحيث يمكن شد طرفيه من الاعلى والاسفل، وعرضه بحيث يمكن وضع احد جانبيه على الآخر.

(مسألة 556) الأقوى جواز احتساب المقدار المتعارف اللائق بشأن الميت من أصل التركة وإن كان زائداً على المقدار الواجب والأحوط استحباباً ان لا تؤخذ اكثر من المقدار الواجب، من الكفن والزائد عليه احتياطاً، من سهم غير البالغين.

(مسألة 557) لو أوصى بدفع المقدار المستحب من الكفن ـ الذي تقدم في المسائل السابقة ـ من ثلث امواله، أو أوصى بصرف الثلث على نفسه دون تحديد مصارفه، أو حدد مصارف بعضه، جاز اخذ المقدار المستحب من الكفن من ثلث امواله وان كان زائداً على المتعارف اللائق بشأنه.

(مسألة 558) لو لم يوص بان يكون الكفن من الثلث، وارادو الأخذ من أصل التركة لايجوز الأخذ من أصل التركة زائداً على مامرّ في المسألة (556) مثل المستحبات الغير المتعارفة التي تكون زائداً على شأن الميت ولكن يجوز من سهم البالغين من الورثة مع اذنهم.

(مسألة 559) كفن الزوجة على زوجها، حتى وان كانت ذات يسار، وهكذا لو ماتت المرأة في عدّة الطلاق الرجعي كان الكفن على زوجها، ولو لم يكن الزوج بالغاً أو كان مجنوناً، كان على وليِّه دفعه من ماله.

(مسألة 560) لا يجب على الاقارب اخراج الكفن، وان كان واجب النفقة عليهم حال حياته.

(مسألة 561) الاحوط وجوباً في كل واحد من ثياب الكفن الثلاث ان لا يكون رقيقاً حاكياً عمّا تحته من بدن الميّت.

(مسألة 562) لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب حتى مع تعذر غيره، ولو كفّن بالمغصوب، ولم يرض صاحبه، وجب تجريده منه حتى في صورة الدفن، كما لا يجوز أيضاً تكفينه بجلد الميتة.

(مسألة 563) لا يجوز تكفين الميت بالنجس والحرير الخالص والمذهّب، ويجوز في حالة الاضطرار.

(مسألة 564) لا يجوز تكفين الميت اختياراً بالثوب المتخذ من صوف أو شعر ما يحرم لحمه، ولكن لو جعل جلد الحيوان المحلل اللحم، بحيث يقال عنه انه ثوب، جاز تكفين الميت به، وهكذا لا اشكال في الكفن المصنوع من شعر أو صوف مأكول اللحم، وان كان الاحوط استحباباً عدم التكفين بهذين الثوبين أيضاً.

(مسألة 565) لو تنجس الكفن بنجاسة الميت أو غيره، وجب غسل النجاسة أو قرضها ان لم يترتب عليه اتلاف الكفن، ولكن لو وضع الميت في القبر، فالافضل قرض موضع النجاسة، بل يجب اذا استلزم من اخراجه هتكاً له، ولو تعذر الغسل أو القرض، وجب تبديل الكفن مع الامكان.

(مسألة 566) لو كان الميت قد أحرم للحج أو العمرة، وجب تكفينه كسائر الموتى، ولا اشكال في تغطية رأسه ووجهه.

(مسألة 567) يستحب للانسان في حياته ان يعدّ الكفن والسدر والكافور.

احكام الحنوط

(مسألة 568) يجب بعد الغسل «تحنيط» الميت بمسح مساجده السبعة من الجبهة والكفين والركبتين والابهامين من القدمين بالكافور، ويستحب مسح طرف الأنف بالكافور أيضاً ويجب ان يكون الكافور مسحوقاً وجديداً، فلو اختفت رائحته لِقدمه، لم يكن كافياً.

(مسألة 569) لا تجب مراعاة الترتيب بين اعضاء السجود في تحنيط الميت، وان كان المستحب وضع الكافور على جبهته أولا.

(مسألة 570) من الافضل تحنيط الميت قبل تكفينه وان لم يكن هناك مانع من تحنيطه اثناء التكفين وبعده.

(مسألة 571) لا يجوز تحنيط المحرم للحج لو مات قبل اتمام السعي، وكذلك الامر بالنسبة إلى المحرم للعمرة لو مات قبل التقصير.

(مسألة 572) يجب تحنيط المتوفى عنها زوجها لو ماتت في العدّة وان كان يحرم عليها وضع الطيب.

(مسألة 573) يكره تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود ونحوها، أو مزجها بالكافور وتحنيطه بها.

(مسألة 574) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة سيد الشهداء(عليه السلام)، ولكن يجب ان لا تمسح به المواضع المنافية لاحترام هذه التربة، كما يجب ان لا يكون مقدار التربة بحيث اذا مُزجت بالكافور لم يصدق عليه انه كافور.

(مسألة 575) لو لم يكفِ الكافور للغسل والحنوط، قدِّم الغسل على الاحوط وجوباً، واذا لم يكف لحنوط جميع المساجد السبعة، قدَّم الجبين على الاحوط وجوباً.

(مسألة 576) يستحب وضع عودين رطبين مع الميت في قبره.

احكام صلاة الميت

(مسألة 577) تجب الصلاة على الميت المسلم، وان كان صغيراً، اذا اكمل السادسة من عمره، وكان ابواه أو احدهما مسلماً.

(مسألة 578) يُصلى على الميت بعد غسله وتحنيطه وتكفينه، فلا تكفي الصلاة قبلها وان وقعت نسياناً أو جهلا.

(مسألة 579) لا يشترط الوضوء أو الغسل أو التيمم ولا طهارة الثوب والبدن، ولا عدم مغصوبية الثوب في الصلاة على الميت، وان كان الاحوط استحباباً مراعاة جميع ما يشترط في الصلوات الاخرى.

(مسألة 580) يجب على من يصلي على الميت ان يستقبل القبلة، وان يكون الميت مستلقياً أمامه على ظهره، وان يكون رأسه عن يمين المصلي، ورجلاه عن يساره.

(مسألة 581) يجب ان لا يكون مكان المصلي اعلى أو اسفل من مكان جنازة الميت، ولكن الارتفاع والانخفاض اليسير، ليس مضرّاً.

(مسألة 582) يجب ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميت، ولا يضرّ الابتعاد في صورة الجماعة اذا كانت الصفوف متصلة.

(مسألة 583) يجب على المصلي الوقوف أمام الميت، إلاّ في صورة الجماعة، فتصح عندها صلاة غير الواقفين أمامه.

(مسألة 584) يجب ان لا يكون بين الميت والمصلي حائل من ستار أو جدار أو نحوهما، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.

(مسألة 585) يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه، وان لم يمكن تكفينه يجب ستر عورته بخشب أو آجر أو نحوهما.

(مسألة 586) يجب على المصلي القيام، وقصد القربة، وان يعيِّن الميت عند النية، كأن يقول: «اصلي على هذا الميت قربة إلى الله».

(مسألة 587) لو لم يكن هناك من يمكنه القيام في الصلاة على الميت، جاز اداء الصلاة من جلوس.

(مسألة 588) لو أوصى الميت لشخص معين في الصلاة عليه، كان على ذلك الشخص استئذان وليّ الميت على الاحوط استحباباً، وعلى الولي ان يأذن له أيضاً على الاحوط استحباباً.

(مسألة 589) يكره تكرار الصلاة على الميت، إلاّ اذا كان من اهل العلم والتقوى.

(مسألة 590) لو لم يُصلّ على الميّت عمداً أو نسياناً أو لعذر، أو اتضح بعد الدفن بطلان الصلاة التي اقيمت عليه، وجبت الصلاة على قبره قبل تفسخ جسده، بالشروط التي ذكرت للصلاة على الميت.

كيفية صلاة الميت

(مسألة 591) لصلاة الميت خمس تكبيرات، ويكفي فيها ان تؤدى على الترتيب الآتي:

ان ينوي ويكبِّر التكبيرة الاولى ويقول: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ».

ويقول بعد التكبيرة الثانية: «اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد»; وبعد الثالثة: «اَلّلهُمَّ اغْفِرْ لِلْمؤمِنينَ والْمُؤمِناتِ» وبعد الرابعة، ان كان الميت رجلا: «اَلّلهُـمَّ اغْفِرْ لِهذا الْمَيّتِ» وان كانت امرأة: «اَلّلهُـمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الْمَيّت»، ثم يكبر التكبيرة الخامسة. ومن الافضل ان يقول بعد التكبيرة الاولى: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحقِ بَشيراً و نَذيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ».

وبعد الثانية: «اَلّلهُـمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ بارِكْ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد كَاَفْضَلِ مَاصَلَّيْتَ وَ بارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلى اِبْراهيمَ وَ آلِ اِبراهيمَ اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ وَ صَلِّ عَلى جَميعِ الاَْنْبياءِ وَالْمُرسَلينَ وَالشُّهَداءِ والصِّدِّيقينَ و جَميعِ عِبادِاللهِ الصَالِحينَ».

وبعد الثالثة: «اَلّلهُـمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمنينَ وَالْمُؤمِناتِ وَالْمُسْلِمينَ وَالْمُسلِماتِ اَلاَْحْياءِ مِنْهُمْ وَالاَْمْواتِ تابِعْ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُم بِالخَيْراتِ اِنَّكَ مُجيبُ الدَّعَواتِ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ».

وبعد الرابعة ان كان الميت رجلا: «اَلّلهُـمَّ اِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَاْبْنُ عَبْدِك وَابْنُ اَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ مَنْزول به اَلّلهُـمَّ اِنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلاّ خَيْراً وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا اَلّلهُـمَّ اِنْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي اِحسانِهِ وَ اِنْ كانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُ اَلّلهُـمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فى اَعْلَى عِلِّيّينَ واخْلُفْ عَلى اَهْلِهِ فِي الْغابِرِينَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ».

وان كانت امرأة قال بعد الرابعة: «اَلّلهُـمَّ اِنَّ هذِهِ اَمَتُك وابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ اَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزُول بِه اَلّلهُمَّ اِنَّا لا نَـعْـلَمُ مِنها اِلاّ خَيْراً وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِها مِنّا اَلّلهُمَّ اِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي اِحسانِها و اِن كانَتْ مُسِيئةً فَتَجاوَزْ عَنْهَا وَاغْفِرْ لَهَا الّلهُمَّ اجْعَلْهَا عِنْدَكَ فِى اَعْلَى عِلِّيـَّينَ وَاخْلُفْ عَلى اَهْلِها فى الْغابِرِينَ وَ ارْحَمْها بِرَحْمتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ».

ثم يكبرّ التكبيرة الخامسة وينصرف.

(مسألة 592) لا بد من اداء التكبيرات والادعية على التوالي بحيث لا تخرج الصلاة عن صورتها.

(مسألة 593) على من يصلي على الميت جماعة ان يذكر التكبيرات والادعية أيضاً.

مستحبات صلاة الميت

(مسألة 594) يستحب في صلاة الميت امور:

1 ـ ان يكون على طهارة بالوضوء أو الغسل أو التيمم، والاحوط استحباباً ان يكون التيمم عند العجز عن الوضوء والغسل، أو ضيق الوقت لدرك صلاة الميت.

2 ـ لو كان الميت رجلا، يستحب لامام الجماعة أو من يصلي عليه منفرداً ان يقف عند وسط الرجل، ولو كان امرأة، يقف مما يلي صدرها.

3 ـ التحفّي.

4 ـ رفع اليدين عند كل تكبيرة.

5 ـ ان يكون قريباً من المصلي بحيث لو حركت الريح ثوبه لامس الجنازة.

6 ـ ان تقام الصلاة جماعة.

7 ـ ان يجهر الامام بالتكبير والدعاء، ويخفت الآخرون.

8 ـ ان يقف المأموم خلف الامام وان كان واحداً.

9 ـ ان يدعو المصلي للميت والمؤمنين كثيراً.

10 ـ ان يقول الامام قبل الدخول في الصلاة: «الصلاة» ثلاثاً.

11 ـ اقامة الصلاة في مكان يكثر فيه المصلّون.

12 ـ ان تقف الحائض في صفّ منفرد عند اقامة الصلاة جماعة.

(مسألة 595) تكره الصلاة على الميت في المساجد سوى المسجد الحرام.

احكام الدفن

(مسألة 596) تجب مواراة الميت في التراب بحيث يؤمن من خروج رائحته، ونهش السباع له، واذا اُمن من السباع، أو لم يكن احتمال ايذاء الناس من رائحته، كان الاقوى كفاية عنوان الدفن في الأرض، وان كان الاحوط استحباباً جعل عمق القبر بالمقدار المتقدم، وان خيف من السباع وجب رصف القبر بالآجر ونحوه.

(مسألة 597) لو تعذر دفن الميت في الأرض، امكن وضعه في البناء، أو في تابوت.

(مسألة 598) يجب وضع الميت في القبر على جانبه الايمن مستقبلا القبلة.

(مسألة 599) لو مات في السفينة وامكن ايصاله إلى البرّ دون خوف من تفسُّخ الجسد، ولم يكن هناك محذور من بقائه في السفينة، وجب التربّص به إلى حين الوصول إلى الأرض ودفنه فيها، وإلاّ غُسِّل وحنّط وكفّن في السفينة، وبعد الصلاة عليه، يشدّ بثقل على رجله، ويلقى في الماء، أو يوضع في دنّ كبير ويحكم شدّ رأسها ويلقى في الماء، واذا أمكن أُلقي في مكان من البحر لا تنهشه فيه الحيوانات سريعاً.

(مسألة 600) لو خيف على الميت من نبش العدو لقبره، واخراج جسده، والمثلة به، القي في البحر بالكيفية المذكورة في المسألة المتقدمة.

(مسألة 601) تخرج نفقات القاء الميت في الماء أو رصف قبره، عند اللزوم، من اصل التركة.

(مسألة 602) لو ماتت الكافرة وهي حامل من مسلم، ومات الحمل في رحمها، وجب دفنها على جانبها الايسر مستدبرة القبلة ليكون وجه الطفل إلى القبلة، بل يفعل به ذلك وان لم تلجه الروح.

(مسألة 603) لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، كما لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين.

(مسألة 604) لا يجـوز دفن المسلـم في مكان يكـون فيـه هتكاً له، كدفنه في مزبلة.

(مسألة 605) لا يجوز دفن الميت في الأرض المغصوبة، والموقوفة لغير الدفن، وفي المساجد.

(مسألة 606) لا يجوز دفن الميت في قبر ميت قبل اندراسه واندثاره.

(مسألة 607) يجب دفن الاشياء المنفصلة عن الميت حتى ما كان من قبيل الشعر والظفر والسن، وان لزم منه نبش القبر، دفنت مستقلا، كما يستحب دفن هذه الاشياء عند انفصالها حال الحياة.

(مسألة 608) لو مات في بئر، وتعذر اخراجه، سُدّت فوهته، وجعل البئر قبراً له، ولو كان البئر ملكاً للغير لابد من إرضائه بنحو من الانحاء.

(مسألة 609) لو مات الجنين في رحم امه، ولزم من بقائه خطر عليها، وجب اخراجه بأيسر الطرق، ولو اضطر إلى تقطيعه جاز ذلك، ولكن يجب ان يكون المباشر لذلك زوجها أو امرأة، بشرط كونهما من ذوي الخبرة في هذه الامور، ولو تعذر ذلك فرجل من محارمها، فان تعذر فالاجنبي من ذوي الخبرة، وان تعذر فشخص من غير ذوي الخبرة.

(مسألة 610) لو ماتت الام، والجنين في رحمها، وجب اخراجه على يد المذكورين في المسألة السابقة ـ حتى مع عدم رجاء بقاء الطفل حياً ـ بشقّ الموضع الذي يكون الخروج منه اسلم، فيخرج الجنين ويخاط الشق، ولو لم يكن بين شق الجانب الايمن والايسر فرق، كان الاحوط وجوباً اخراج الطفل من الجانب الايسر.

مستحبات الدفن
(مسألة 611) يستحب، حفر القبر بمقدار القامة المتعارفة، ودفن الميت في أقرب مقبرة، إلاّ اذا كانت المقبرة البعيدة افضل، كدفن الصالحين فيها، أو كثرة المترددين عليها لقراءة الفاتحة، وان لا يفجأ به القبر، بل يوضع دون القبر بعدّة اذرع، ثم الدنو به إلى القبر على ثلاث مراحل، ووضعه على الارض في كل مرحلة، ورفعه، وانزاله في المرحلة الرابعة، ولو كان الميت رجلا، وضع في المرحلة الثالثة على شفير القبر بان يكون رأسه اسفل القبر، ثم ينزل في القبر في المرحلة الرابعة سابقاً برأسه، وان كان امرأة، وُضعت في المرة الثالثة الى جانب القبر، مما يلي القبلة، وادخلت فيه عرضاً، وان يغطى القبر بثوب عند ادخالها، واخراج الجنازة من التابوت برفق وانزاله في القبر، والذكر بالادعية المأثورة، قبل الدفن وعنده، وحلّ الازرار عند وضعه في اللحد، وجعل خدّه على التراب، وان يعمل له وسادة منه، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ يستلقي على قفاه، ويستحب، قبل سدّ اللحد، وضع اليد اليمنى على كتف الميت اليمنى، واليد اليسرى بقوة على كتفه اليسرى، ودنوّ الفم الى اذنه وتحريكه بشدّة، فيلقّن ثلاثاً: «اِسْمَعْ اِفْهَمْ يا فُلان بْن فُلان»، ذاكراً اسم الميت وابيه، فلو كان اسمه محمّداً واسم ابيه علياً، قال: «اِسمَعْ اِفْهَمْ يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلي».

ثم يقول: «هَلْ اَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِى فَارَقْتَنا عَلَيهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً ـ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ ـ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَيِّدُ النَّبِيّينَ وَخاتَمُ الْمُرْسَلِينَ و اَنَّ عَلِياً اَميرُالْمُؤمِنينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ اِمامٌ افْتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ عَلَى الْعالَمِينَ وَ اَنَّ «الْحَسَنَ» وَ «الْحُسَيْنَ» وَ «عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ» وَ «مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ» وَ «جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد » وَ «مُوسَى بْنَ جَعْفَر» وَ «عَلِّيَ بْنَ مُوسى» وَ «مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ» وَ «عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّد » وَ «الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ» وَ «الْقائِمَ الْحُجَّةَ الْمَهْدِيَّ» صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِم ـ اَئِمَّةُ الْمُؤمِنينَ وَحُجَجُ اللهِ عَلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ وَ اَئِمَّتُك اَئِمَّةُ هُدىً اَبرارٌ، يافُلانَ بْنَ فُلان».

ثم يقول: «اِذا اَتاكَ الْمَلَكانِ الْمُقَرَّبانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِندِ اللهِ ـ تبارَكَ وَ تَعالَى ـ وَ سَئَلاكَ عَنْ رَبِّكَ وَ عَنْ نَبِيِّكَ وَ عَنْ دِينِكَ وَ عَنْ كِتابِكَ وَ عَنْ قِبْلَتِكَ وَ عَنْ اَئِمَّتِكَ فلا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ وَ قُلْ في جَوابِهِما: «اللهُ» رَبَِي وَ «مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله)» نَبِيِّي وَ «الاْسْلامُ» دِينيِ وَ «الْقُرْآنُ» كِتابِي وَ «الْكَعْبَةُ» قِبْلَتِي وَ «اَميْرُالْمُؤمِنينَ عَلِيُّ بْنُ اَبي طالِب » اِمامِي وَ «الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الُْمجتَبَى» اِمامِي وَ «الْحُسَيْنُ بْن عَلِيّ الشهيدُ بِكَرْبَلاء» اِمامِي وَ «عَلِيُّ زَينُ الْعابِدِينَ» اِمامي وَ «مُحَمَّدُ الْباقِرُ» اِمامِي وَ «جَعفَرُ الصّادقُ» اِمامِي، و «مُوسَى الكاظِمُ» اِمامي، و «عَليُّ الرضا» اِمامي، وَ «مُحمَّدُ الجّوادُ» اِمامي، وَ «عَليُّ الْهَادِي» اِمامِي وَ «الْحَسَنُ الْعَسكَريُّ» اِمامي وَ «الْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ» اِمامي; هؤُلاءِ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ ـ اَئِمَّتِي وَ سَادَتِي وَ قَادَتِي وَ شُفَعَائِي بِهِمْ اَتَولىَّ وَ مِنْ اَعدائِهِمْ اَتَبَرَّءُ فِي الدُّنْيَا وَ الاْخِرَةِ ثُمَّ اعْلَمْ «يا فُلانَ بْنَ فُلان!» ويذكر اسم الميّت واسم ابيه عوضاً عن قوله «فلان بن فلان».

ثم يقول: «اَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ـ نِعْمَ الرَّبُّ وَ اَنَّ مَحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) نِعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلِيَّ بْن اَبي طالِب وَ اَوْلادَهُ الْمَعْصُومينَ الاَْئِمَّةَ الاِْثْنَىْ عَشَرَ نِعْمَ الاْئِمَّةُ وَ اَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مَحَمَّدٌ(صلى الله عليه وآله)حَقٌ وَ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ وَ سُؤالَ مُنْكَر و نَكير فِي القَبْرِ حَقُّ وَ الْبَعْثَ حَقُّ والنُّشُورَ حَقُّ و الصِّراطَ حَقُّ والْمِيْزَانَ حَقُّ و تطايُرَ الْكُتُبِ حَقُّ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقُّ وَ النّارَ حَقُّ و اَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَاَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ»، ثم يقول: «اَفهِمْتَ يا فُلانُ!» ويذكر اسم الميّت.
ثم يقول: «ثَبَّتَك اللهُ بِاْلقَوْلِ الثّابِتِ وَهَداكَ اللهُ الى صِراطِ مُسْتَقيم عَرَّفَ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أوْليائِكَ في مُسْتَقرٍّ مِنْ رَحْمْتِهِ».

ثم يقول: «اَلَّلهمَّ جَافِ الاْرضَ عَنْ جَنبَيْهِ وَاصْعَدْ بِروُحِهِ اِلَيكَ وَ لَقِّهِ مِنكَ بُرهَاناً، اَلَّلهُمَّ عَفوَك عَفْوَك».

(مسألة 612) يستحب لمن يباشر الدفن ان يكون على طهارة، وان يكون حاسراً حافياً، وان يخرج من طرف الرجلين، وان يهيل غير ذي الرحم من الحاضرين التراب بظهور الاكف، قائلين: «اِنَّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ»، وان كان الميت امرأة، تولَّى ذو الرحم انزالها في القبر، ومع عدمه تولَّى ذلك أقاربها.

(مسألة 613) يستحب تربيع القبر أو تربيعه على شكل مستطيل، ورفعه عن الارض بمقدار اربع أصابع والأفضل أن تكون مفرجة وان يجعل له علامة كي لا يشتبه بغيره، ورشّه بالماء، ثم يضع الحاضرون ايديهم على القبر مفرّجة الاصابع مع غمرها وقراءة سورة (القدر) سبعاً، والاستغفار له، ويدعى للميت بهذا الدعاء: «اَلَّلهُمَّ جَافِ الاَْرضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ اَصْعِدْ اِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْواناً وَ اَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

(مسألة 614) يستحب ـ بعد انصراف المشيعين ـ لولي الميت أو المأذون من قبله، تلقين الميت بالادعية المأثورة.

(مسألة 615) يستحب بعد الدفن تقديم العزاء لاصحاب الميت وتلقينهم الصبر، الا اذا كانت قد مضت على الموت مدةً، وكان في تقديم التعازي، مثاراً لشجونهم، فيكون الترك افضل، كما يستحب تقديم الطعام لذوي الميت ثلاثة ايام، ويكره الاكل عندهم وفي دارهم.

(مسألة 616) يستحب الصبر على موت الاقارب، والولد خاصّة، وان يقول كلما تذكر الميت: «اِنَّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ»، وان يقرأ له القرآن، وان يطلب حاجته من الله عند قبر والديه، وان يبنى القبر باحكام بحيث لا ينهدم عن قريب.

(مسألة 617) لا يجوز خدش الوجه أو سائر البدن لموت شخص، ولا يجوز الاضرار بالنفس.

(مسألة 618) لا يجوز شقّ الجيب لغير موت الاب والاخ والاُمّ والزوج والقريب غير الولد، وفي مصائب أهل البيت(عليهم السلام) لاسيّما سيدنا الحسين(عليه السلام) بل يكون الشق واللطم له مطلوباً.

(مسألة 619) يجب، علـى الاحوط، عـدم رفع الصوت كثيـراً في البكاء على الميّت.

صلاة الوحشة

(مسألة 620) يستحب في الليلة الاولى من الدفن «صلاة الوحشة» للميت، وصورتها ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد «آية الكرسي» مرةً، وفي الركعة الثانية، بعد الحمد «سورة القدر» عشر مرات، وان يدعو بعد التسليم بهذا الدعاء: «اَلّلهُـمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا اِلَى قَبْرِ فُلان» ذاكراً عوض (فلان) اسم الميت.

(مسألة 621) يمكن اداء صلاة الوحشة في اي وقت من الليلة الاولى من الدفن، وان كان الافضل ايقاعها في أوله بعد فريضة العشاء.

(مسألة 622) لو تأخر دفن الميت، بسبب نقله إلى مكان بعيد أو لسبب آخر، تؤجّل صلاة الوحشة الى ليلة دفنه.

نبش القبر

(مسألة 623) يحرم نبش قبر المسلم بل كلّ من كان محترماً في حياته ـ وان كان طفلا أو مجنوناً ـ الا اذا صار الميّت رميماً وتراباً، فترتفع الحرمة.

(مسألة 624) يحرم نبش قبور اولاد الائمة(عليهم السلام) والشهداء والعلماء والصلحاء ـ وان طالت المدة ـ اذا اتخذت مشاهدهم مزاراً، بل يحرم ذلك حتى اذا لم تُتخذ مزاراً على الاحوط وجوباً.

(مسألة 625) لا يحرم نبش القبر في الموارد الآتية:

الاول: اذا دفن الميت في أرض مغصوبة، مع عدم رضى المالك ببقائه فيها.

الثاني: ان يكون الكفن أو شيء آخر مع الميت مغصوباً، مع عدم رضى مالكه ببقائه في القبر، وكذلك لو دفن معه شيء من ممتلكاته التي انتقلت الى ورثته، مع عدم رضاهم ببقائه في القبر، الا اذا كانت ماليته بسيطة كالخاتم ونحوه، فنبش القبر لأجله محل تأمل واشكال، خصوصاً اذا لم يكن فيه اجحاف على الورثة، وان كان قد اوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه، ولم يتجاوز ثلث التركة، لم يجز نبش القبر لاخراجه.

الثالث: لو دفن الميت دون غسل أو كفن، أو مع بطلان الغسل، أو تكفينه على غير الصورة الصحيحة، أو لم يدفن باتجاه القبلة.

الرابع: توقّف اثبات حقٍّ على رؤية جسد الميت.

الخامس: فيما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه كما لو دفن في مقابر الكفار او في مزبلة.

السادس: فيما لو توقف عليه ما هو اهم منه، كاخراج الجنين الحيّ من رحم الميتة بعد دفنها.

السابع: اذا خيف عليه من نهش السبُع، أو السيل، أو العدو.

الثامن: إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلاً أ ونسياناً.

الاغسال المندوبة
(مسألة 626) الاغسال المندوبة في الشرع الاسلامي المبين كثيرة، منها:

1 ـ غسل الجمعة، ووقته من اذان الصبح الى الظهر، والافضل ان يكون قبيل الظهر، وان لم يأتِ بالغسل الى الظهر، فالافضل الإتيان به الى عصر الجمعة دون التعرض لنية الاداء والقضاء، وان لم يغتسل يوم الجمعة، استحب له القضاء من ليلة السبت الى غروبه، كما يجوز، لمن يخشى عوز الماء يوم الجمعة، الاغتسال يوم الخميس، بل ليلة الجمعة، ويستحب عند الغسل للجمعة ان يدعو بهذا الدعاء: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَلّلهُـمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوابِينَ وَ اجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهّرِينَ».

2 ـ اغسال ليالي الافراد من شهر رمضان، مثل الليلة الاولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، وجميع الليالي العشرة الأخيرة، وقد تم التأكيد اكثر على الغسل في الليلة الاولى، وليلة النصف، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة والعشرين، ووقت هذه الاغسال تمام الليل، والافضل اتيانه مقارناً للغروب، والاولى في الليالي العشر الاخيرة، ان يأتي به بين صلاتي المغرب والعشاء، كما يستحب في الليلة الثالثة والعشرين الاغتسال مرّة اول الليل، ومرّة آخره.

3 ـ غسل يومي العيدين، الفطر والاضحى، ووقته من اذان الصبح إلى الغروب، والاولى إتيانه قبل صلاة العيد، وان اتى به من الظهر الى الغروب، فالاحوط ان يكون بنية رجاء المطلوبية.

4 ـ غسل ليلة عيد الفطر، ووقته من بداية الغروب الى اذان الصبح، والاولى إتيانه في بداية الليل.

5 ـ غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة، والاولى في اليوم التاسع إتيانه قبيل الظهر.

6 ـ غسل اليوم الاول، والنصف، والسابع والعشرين، والاخير من شهر رجب.

7 ـ غسل يوم عيد الغدير، والاولى إتيانه قبيل الظهر.

8 ـ غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.

9 ـ غسل يوم النيروز، والنصف من شعبان، والتاسع، والسابع عشر من ربيع الاول، والخامس والعشرين في ذي القعدة.

10 ـ تغسيل الطفل بعد الولادة.

11 ـ غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها.

12 ـ غسل من نام عن سكر وإن كان استحبابه غير معلوم وإنما يؤتى به رجاءَ المطلوبية.

13 ـ غسل من مسّ الميت بعد غسله.

14 ـ الغسل لترك صلاة الآيات عمداً، عند الكسوف والخسوف الكلّيان.

15 ـ الغسل لمن سعى الى رؤية المصلوب، اما اذا اتفقّ ان رآه دون سعي اليه، او رآه اضطراراً، أو لأداء الشهاة مثلا، فلا يستحب الغسل، كما ان استحباب الغسل على الفرض الاول ليس معلوماً، وانما يؤتى به رجاء المطلوبية.

(مسألة 627) يستحب الغسل قبل الدخول في حرم مكة وبلدها، والمسجد الحرام، والكعبة، وحرم وبلدة المدينة، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، وكذا للدخول في مشاهد الائمة(عليهم السلام)، ولو دخل في اليوم عدة مرات كفاه غسل واحد بنية الجميع. كما يكفي الغسل الواحد بنية الجميع كما يكفي الغسل الواحد لمن اراد دخول حرم مكة ومسجد الحرام والكعبة في يوم واحد لو أتى به بنية الجميع، وكذا يكفي الغسل الواحد لمن اراد دخول حرم المدينة وبلدتها ومسجدها كما يستحب الغسل لزيارة النبي(صلى الله عليه وآله)، والأئمة(عليهم السلام) من بعيد أو قريب، ولطلب الحاجة من الله، وللتوبة، والنشاط على العبادة، وللسفر، على الخصوص اذا كان السفر لزيارة سيد الشهداء(عليه السلام)، ولو اغتسل لهذه الامور، ثم صدر منه ما ينقض الوضوء كالنوم مثلا، بطل غسله، واستحب له اعادته.

(مسألة 628) يجزي الغسل المستحب في اداء ما يحتاج الى وضوء كالصلاة.

(مسألة 629) يجزي الغسل الواحد، عن عدّة اغسال مستحبة اذا اتى بنية الجميع.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org