Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [1] في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي

مصباح [1] في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي مصباح [1]
[ في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي ]

يحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، والشهرة فيه معلومة بالتتبّع والنقل المستفيض [1985].

وفي السرائر: إنّ ذلك هو الظاهر من المذهب، وغيره ليس بشيء يعتمد عليه [1986].

وفي الخلاف [1987]، والغنية [1988]: الإجماع على ذلك.

ويدلّ عليه: النهي عنهما في عدّة أخبار [1989]، وهو حقيقةٌ في التحريم.

ولا يقدح فيها:

ضعف الإسناد ; لانجباره بالتعاضد، والشهرة الظاهرة بين الطائفة، والإجماع المنقول [1990]، بل المعلوم ; لشذوذ المخالف، وانقراض الخلاف.
ولا اشتمال أكثرها على ما لا يقول به الأكثر، كالأمر بالتشريق والتغريب، والنهي عن استقبال الريح واستدبارها ; لخلوّ بعضها عن الأمرين [1991]، وانفصال الخطاب المشتمل عليهما عن النهي المذكور، واحتمال التشريق والتغريب الميل إلى الجهتين، كما هو الظاهر، وهو لازم تحريم الاستقبال والاستدبار، ولأنّ المانع من القول بهما ليس إلاّ مخالفة المشهور، فكيف يجعل داعياً إلى المخالفة في غيرهما.
ولا ما روي عن محمّد بن اسماعيل، أنّه [1992] قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة [1993] ; إذ لا دلالة فيه على تجويز الاستقبال بقول ولا فعل ولا تقرير، لاحتمال المنع والهجر والانحراف. وأقصى ما هناك عدم اطّلاع الراوي على ذلك، على أنّ الكراهة مقطوع بها، وهم منزّهون عن الاستمرار عليها.
وقد روى هذا الراوي بعينه عنه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر [1994]، فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له» [1995].
وهو قاض بعدم وقوع الاستقبال منه (عليه السلام) حال البول ; فإنّ إجلال القبلة وتعظيمها في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي ووقت البول ؟!

[ المخالف للمشهور: ]

وخالف في هذا الحكم ابن الجنيد، والمفيد، وسلاّر، واختلف النقل عنهم.
ففي المقتصر [1996] عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقاً. وفي التذكرة [1997]، وكشف الرموز [1998] عنه استحباب تركهما. وفي المختلف [1999]، والمنتهى [2000] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء.
وحكى في المعتبر [2001] عن المفيد: التحريم في الصحاري، والكراهة في الأبنية.
وفي المنتهى [2002]، والتحرير [2003]، والدروس [2004]: اختصاص التحريم بالصحراء. واللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.
وفي المختلف [2005] عن سلاّر: التحريم في الصحراء والكراهة في البناء.
وفي المنتهى [2006]: أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.
ولم نظفر بقول ابن الجنيد من غير جهة النقل.
أمّا المفيد، فإنّه منع أوّلا عن الاستقبال والاستدبار [2007]، ثمّ قال: «وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة، لم يضرّه ذلك، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة» [2008].
وقال سلاّر: «فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري والغلوات، وقد رخّص ذلك في الدور وتجنّبه أفضل» [2009].
وعبارة المفيد محتملة للتجويز حال الضرورة، والكراهة في كلام ابن الجنيد يحتمل الحرمة، فينحصر الخلاف في سلاّر.
________________________________________________________
[1985]. نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء 1: 117، ومختلف الشيعة 1: 99، وذكرى الشيعة 1: 163، وكشف الالتباس 1: 122، وذخيرة المعاد: 16، السطر 14، وبحار الأنوار 80: 169، وكشف اللثام 1: 215، والحدائق الناضرة 2: 38.
[1986]. السرائر 1: 95، نقل بالمضمون.
[1987]. الخلاف 1: 102، المسألة 48.
[1988]. غنية النزوع: 35.
[1989]. راجع: وسائل الشيعة 1: 301، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، مستدرك الوسائل 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2.
[1990]. وقد سبق آنفاً عن الخلاف والغنية.
[1991]. كما روي في الفقيه 1: 277 / 852، باب القبلة، الحديث 9، و4: 4 / 4971، باب المناهي، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 302، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 3 و4.
[1992]. «أنّه» لم يرد في «د» و«ل».
[1993]. التهذيب 1: 27 / 66، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 5، الاستبصار 1: 47 / 132،
باب استقبال القبلة واستدبارها...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 303، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 7.
[1994]. كذا في المصدر، وفي «د» و«ل»: «ذكرها».
[1995]. التهذيب 1: 374 / 1043، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 6، وسائل الشيعة 1: 303، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 7.
[1996]. المقتصر: 46.
[1997]. تذكرة الفقهاء 1: 118.
[1998]. كشف الرموز 1: 65.
[1999]. مختلف الشيعة 1: 99، المسألة 56.
[2000]. منتهى الطلب 1: 238.
[2001]. المعتبر 1: 123.
[2002]. منتهى المطلب 1: 238.
[2003]. تحرير الأحكام 1: 62.
[2004]. الدروس الشرعيّة 1: 88، قال فيه: «ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً، وللمفيد في الأبنية».
[2005]. مختلف الشيعة 1: 99، المسألة 56.
[2006]. منتهى المطلب 1: 238.
[2007]. المقنعة: 39، وفيه: «ولا يستقبل القبلة بوجهه».
[2008]. نفس المصدر: 41.
[2009]. المراسم: 32.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org