|
مصباح [3] تغيّر الماء بالمجاورة
مصباح [3]
[ تغيّر الماء بالمجاورة ] لا ينجس الماء بتغيّره بالمجاورة للنجاسة، من دون ملاقاة. وقد نصّ على ذلك: الشيخ في المبسوط [350]، والفاضلان في المعتبر [351]، والمنتهى [352]، والنهاية [353]، والتذكرة [354]، والشهيد في الذكرى [355]، والمحقّق الكركي في تعليق الشرائع [356] والإرشاد [357]، والشهيد الثاني وولداه [358] في الروض [359]، والمعالم [360]، والمدارك [361]، وجملة من المتأخّرين [362]. وهو قضيّة كلام الباقين ; فإنّهم اعتبروا في التنجيس ملاقاة النجاسة للماء، فينتفي الحكم بدونها. وفي الغنية: «كلّ ماء استحقّ إطلاق الاسم ولم تخالطه نجاسة، فإنّه طاهر مطهِّر بلا خلاف» [363]. ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع [364]: الأصل [365]، والعمومات السالمة عن المعارض ; فإنّ الظاهر من الروايات الدالّة على نجاسة الماء بالتغيير ملاقاة المغيّر للماء واتّصاله به، وهو منتف في هذا الفرض. ولا فرق في هذا الحكم بين الجاري والراكد، بل ولا بين المطلق والمضاف ; فإنّ التنجيس مشروط بالملاقاة، فينتفي بانتفائه مطلقاً. ______________________________________________________ [350]. المبسوط 1: 6. [351]. المعتبر 1: 40. [352]. منتهى المطلب 1: 21. [353]. نهاية الإحكام 1: 225 و234. [354]. تذكرة الفقهاء 1: 15. [355]. ذكرى الشيعة 1: 76. [356]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10) : 22. [357]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9) : 46. [358]. أي: ولده الشيخ حسن صاحب المعالم، وسبطه السيّد محمّد العاملي، صاحب المدارك. [359]. روض الجنان 1: 361. [360]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 148. [361]. مدارك الأحكام 1: 29. [362]. منهم: الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1: 255، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 33 و 123، السطر 22. [363]. غنية النزوع: 45 ـ 46. [364]. وقد سبق نقله عن ظاهر الغنية آنفاً. [365]. أي: أصالة الطهارة.
|