Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: التمهيدات ـ في ما ينبغي معرفته قبل الخوض في مسائل الفقه

التمهيدات ـ في ما ينبغي معرفته قبل الخوض في مسائل الفقه [ 1]

[ تعريف الفقه وشؤونه ]


الفقه لغةً: الفهم [1].

واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة [2].
والمراد بالشرعيّة، ما له تعلّق بالشرع ولو على سبيل الوضع، فيتناول الأحكام الوضعيّة والشرعيّة بالمعنى الأخصّ المقابل لها.
وموضوعه: متعلّقات تلك الأحكام من حيث هي كذلك، وهي في الأكثر أفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء أو التخيير. وقد يكون غيرَ فعل، أو فعلا لغير مكلّف، أو لمكلّف لا من حيث التكليف، بل من جهة الوضع، كما في الأحكام الوضعيّة.
وغايته: حفظ الشريعة، وتصحيح الأعمال، وإقامة الوظائف الشرعيّة، والإرشاد إلى المصالح الدينيّة والدنيويّة، والارتفاع عن حضيض الجهل، والخروج عن ربقة التقليد. و[3] يجمعها تكميل القوى النفسانيّة واكتساب المراحم الربّانيّة.
وفضيلته: أنّه عماد الدين، وميراث الأنبياء والمرسلين، وأنّ الفقهاء أُمناء الرسل[4]، وأدلاّء السبل، وخلفاء الأوصياء، وسادة الأتقياء، والمفضّل مدادهم على دماء الشهداء، وأنّ الملائكة تضع أجنحتها لهم طوعاً ورضاً، وأنّه يستغفر لهم من في الأرض ومن في السماء، حتّى الحوت في البحر والطير في الهواء [5]، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وحقّه: إخلاص العمل، وإزاحة [6] العلل [7]، وإصلاح النيّة، وتصفية الطويّة [8]، والكفّ عن الشهوات، والتحرّز عن الشبهات، ومعرفة أحوال القلب، والاطّلاع على صفات النفس، مهلكها أو منجيها، وما يؤدّي إلى ذلك من محاسن الأعمال ومساويها، ورذائل الخصال ومعاليها ; فإنّ العلم مقرون بالعمل، ولا عمل إلاّ بنيّة، ولا نيّة إلاّ بالإخلاص، ولا إخلاص إلاّ بالخلاص عن شوائب العُجب والرياء والتجرّد عن حبّ المدح والثناء. ولا يتأتّى ذلك إلاّ بكسر حظوظ النفس وإخراج حبّ الدنيا من القلب، ليستولي عليه حبّه عزّ وجلّ، وابتغاء مرضاته في العلم والعمل، وهو تمام الأمر وملاك الفضل.
وحكمه: الوجوب الكفائي ; للكتاب[9]، والسنّة [10]، والإجماع، ولمسيس الحاجة إلى الفقيه الحيّ ; لعدم جواز تقليد الأموات عندنا، ولظهور الاحتياج إليه في الترافع والقضاء، وفي الوقائع المتجدّدة التي خلت عنها كتب الفقهاء.
فلو وجد من تقوم به الكفاية سقط عن الباقين، واستحبّ على الأعيان استحباباً مؤكّداً، وإلاّ أثم الجميع بالإخلال به، إن تمكّنوا، وإلاّ اختصّ بالمتمكّن إن وجد، وإلاّ سقط التكليف، على ما هو شأن الواجب الكفائي.
ولا يسقط بالشروع [11]، ولا يجب بتوقّع الحاجة إلاّ مع تضيّق [12] أوقات المهلة لأدنى الاجتهاد بمقتضى العادة.
ويتقدّم على تحصيل المعاش وجوباً مع التعيين، وندباً بدونه، إلاّ إذا بلغ حدّ الضرورة، فيتأخّر عنه وجوباً، بالعقل والنقل. وفي الحديث: «إنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إنّ المال مقسوم مضمون ]لكم[ قد قسّمه عادل بينكم و]ضمنه و[ سيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أُمرتم بطلبه من أهله، فاطلبوه» [13].

[2]
[ تبويب الفقه]


أركان الفقه أربعة، هي: العبادات، والمعاملات، والإيقاعات، والأحكام. وعلى هذه القسمة بنى المحقّق ـ طاب ثراه ـ كتاب الشرائع، وكذا العلاّمة في المنتهى، والتذكرة، والتحرير، وسمّى هذه الأقسام «قواعد».
والشهيد في الذكرى رتّب كتابه على مقدّمة وأقطاب أربعة، هي: العبادات، والعقود، والإيقاعات، والسياسات. (قال) [14]: «وتقرير [15] الحصر أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، والأوّل العبادات، والثاني: إمّا ذو صيغة أو لا، والثاني السياسات. والأوّل: إمّا وحدانيّة أو لا، والأوّل الإيقاعات، والثاني العقود» [16].
وقال السيوري في التنقيح: «حصر العلماء الفقه في أربعة أقسام: عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. وقرّروا دليل الحصر بوجوه:
الأوّل: أنّ المبحوث عنه إمّا متعلّق بالأُمور الأُخرويّة، وهو العبادات، أو الدنيويّة ; فإمّا أن لا يفتقر إلى عبارة لفظية، وهو الأحكام، أو يفتقر ; فإمّا من اثنين غالباً، وهو العقود، أو واحد، وهو الإيقاعات.
الثاني: طريقة [17] الحكماء، وهو أن يقال: كمال الإنسان إمّا بجلب نفع أو بدفع ضرر. والأوّل إمّا عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات والأطعمة والأشربة والنكاح، وجلب النفع الآجل بالعبادات، ودفع الضرر بالقصاص وما شابهه.
الثالث: أنّ الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، وهي الدين والنفس والنسب والمال والعقل، وهي التي يجب تقريرها في كلّ شريعة. فالدين يحفظ بقسم العبادات، والنفس بشرع القصاص، والنسب بالنكاح وتوابعه والحدود والتعزيرات، والمال بالعقود وتحريم الغصب والسرقة، والعقل بتحريم المسكرات وما في معناها وثبوت الحدّ والتعزير على ذلك، وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعها» [18].
وذكر نحواً من ذلك [19] في نضد القواعد [20].
وفي القواعد: «كلّ حكم شرعي يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة، إمّا لجلب النفع ]فيها[ أو لدفع الضرر فيها، يسمّى عبادة أو كفّارة، وكلّ ما يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع أو لدفع [21] الضرر، يسمّى معاملة» [22].

[3]
[عدد العبادات ]


قال الشيخ في الاقتصاد والجمل: «عبادات الشرع خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والجهاد» [23].
وأدخل الطهارة في الصلاة، والخُمس في الزكاة، والاعتكاف في الصوم، والعمرة في الحجّ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجهاد.
وجعلها الفاضلان[24] وأكثر المتأخّرين عشراً، وهي الخَمس التي ذكرها الشيخ مع الخَمس التي أدخلها تبعاً [25].
وقال الديلمي في المراسم: «الرسوم الشرعيّة تنقسم قسمين: عبادات ومعاملات. فالعبادات تنقسم ستّة أقسام: طهارة وصلاة وصوم وحجّ واعتكاف وزكاة» [26].
وذكر العمرة في الحجّ، والخُمس والجزية في الزكاة.
وفي النزهة[27] عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (رحمه الله) أنّها ستّ، بإسقاط الجهاد من الخَمس الأُول، وبزيادة الطهارة والاعتكاف، كما في المراسم.
وقال الحلبي: «العبادات عشر: الصلاة، وحقوق الأموال، والصيام، والحجّ، والوفاء بالنذور والعهود والوعود، وبرّ الأيمان، وتأدية الأمانات، والخروج من الحقوق، والوصايا، وأحكام الجنائز، وما تعبد الله لفعل الحسن والقبيح» [28].
وأراد بالأخير معاملة الناس على حسب ما يستحقّون من جهة الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية.
وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في الوسيلة: «عبادات الشرع عشر: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والجهاد، وغسل الجنابة، والخمس، والاعتكاف، والعمرة، والرباط[29]» [30].
وإنّما أفرد غسل الجنابة عن سائر الطهارات بناءً على قوله بأنّه واجب لنفسه [31]، وأنّ المراد بالعبادة ما كان كذلك دون ما وجب تبعاً لغيره، كما يفهم من كلامه قبل ذلك [32].
والشيخ في المبسوط بنى الجزء الأوّل منه على عشرين كتاباً، هي: الطهارة، والحيض، والصلاة، وصلاة المسافر، والجمعة، والجماعة، وصلاة الخوف، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، والجنائز، والزكاة، والفطرة، وقسمة الصدقات بالأخماس، والإنفاق، والصوم، والاعتكاف، والحجّ، والضحايا، والعقيقة، والجهاد، والجزية، وقسمة الغنائم. ثمّ قال: «ويتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع» [33]. وترجع هذه كلّها بعد ضمّ النشر إلى العشرة [34]، بل الخمسة ـ كما في الجمل والاقتصاد [35] ـ وربما زادت بكتاب الضحايا والعقيقة فحسب.
وفي النزهة: «العبادات كثيرة، والذي قد حصرتُ منها خمسة وأربعون قسماً، وهي: الطهارة وضوءاً كان أو غسلا، وإزالة النجاسات عن البدن والثياب، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ وما يتبعه، والجهاد، والاعتكاف، والخمس، والعمرة، والرباط [36]، والوفاء بما عقد عليه من النذر، والعهد، واليمين، وتأدية الأمانة، والخروج من الحقوق، والوصايا، وزيارة النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، وزيارة المؤمنين، وتلاوة القرآن والدعاء وما جرى مجراه من التسبيح وغيره، (و) [37] من أحكام الجنائز قبل الموت وبعده، والسجود، والسلام على المؤمنين، وردّ السلام عليهم، وصلتهم بالمجالسة، والسعي في حوائجهم، والاشتغال بعلوم العربية إذا قصد بها الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة وصحّة التلفّظ بالدعاء، والقضاء بين الناس، والفتوى إذا كان من أهلها، وانتظار الصلاة قبل دخول وقتها، ـ فقد روي في باب الصلاة من كتاب التهذيب أنّه «كنز من كنوز الجنّة» [38] ـ، والصبر، وانتظار الفرج، والتوكّل على الله، وكتمان المرض، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والاكتساب للعيال، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والوقف، والحبس، والعُمرى، والرُقبى إذا قصد بهما التقرّب إلى الله تعالى» [39].
قلت: وفي جميع ما ذكروه إدخال ما ليس بالعبادة في العبادة ; فإنّ المراد بها: العمل المتوقّف على قصد القربة، والجهاد خارج عنه قطعاً، وكذا الرباط، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأدية الأمانات، والخروج من الحقوق، والوصايا، وإزالة الأخباث، وبعض أحكام الجنائز، وأكثر المذكورات في النزهة. وفي غيرها مع الإدخال إخراج بعض العبادات، كالصدقة، فإنّها عبادة بالاتّفاق، وقد ذكروها في المعاملات، وكذا الكفّارات، والنذور، والعتق، على المشهور، بل كاد يكون إجماعاً من الكلّ ; لشذوذ المخالف وانقراضه، مع ورود الحديث المعتبر الإسناد فيه مع الصدقة، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّوجلّ» [40].
فكان الواجب ذكر ذلك كلّه في العبادات، وكذا الوقف والتدبير، على القول بأنّهما عبادة، مع أنّ القائلين به قد ذكروه [41] في غيرها.
قال الشهيد في الذكرى ـ بعد تفسير العبادة بالفعل وشبهه المشروط بالقربة ـ: «وللجهاد ونحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، ومن حيث الإعزاز وكفّ الضرار [42] لا يشترط فيه التقرّب. وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من قسيم [43] العبادة من هذا القبيل. وأمّا الكفّارات والنذور فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليباً، أو تبعاً للأسباب» [44].
وما ذكره (قدس سره) وإن كان حسناً في مقام التوجيه والاعتذار إلاّ أنّه لا ينفع للتعويل على ما قالوه في التمييز بين العبادة وغيرها، وهو المهمّ ; فإنّهم بهذا الإدخال والإخراج قد خرجوا عن معناها المعروف، فلا يمكن الحكم بكون الشيء عبادة بذكره في كتب العبادات، ولا بأنّه ليس منها بذكره في غيرها، على أنّه إن أرادوا بالعبادة ما يمكن التقرّب به بطل الحصر فيما ذكروه من العدد ; لدخول العادات والمعاملات كلّها في العبادة بهذا المعنى، فإنّها بأسرها صالحة للتقرّب.
وإن أرادوا خصوص ما تعلّق به الطلب وجوباً كان أو ندباً، فكذلك، وإن كان الداخل فيها أقلّ من الأوّل.
وإن أرادوا ما كان معظم الغرض فيه الأمر الأُخروي ـ كما هو أحد معنيي العبادة ـ وجب ذكر الصدقة والكفّارة والنذر[45] والعتق ونحوها في العبادات، فإنّ الغرض الأهمّ فيها الآخرة.
وإن قصدوا [46] بها معنىً آخرَ، فلا بدّ أن يبيَّن حتّى يُعرف.
وبالجملة، فالأمر في العبادة التي جُعلت مقسَماً لهذه العبادات ملتبس، والحكم بالعبادة على الشيء بمعنى توقّفه على القربة، أو نفيها بمجرّد دخوله في هذا القسم المشتبه أو خروجه عنه، مشكل ; فيجب الرجوع إلى الأدلّة المقتضية لهما [47] من خارج.

[4]
[ الفقه، مسائله وأدلّته ]


المطلوب في الفقه: ضبط الأحكام الشرعيّة والوضعيّة بأقسامها الخمسة.
فالشرعيّة [48]: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.
والوضعيّة [49]: السبب، والشرط، والمانع، والصحّة، والبطلان.
ويترتّب على ذلك حفظ المقاصد الخمسة التي بنيت عليها الشرائع والأديان، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.
فالدين بالعبادات، والنفس بشرع القصاص والديات، والعقل بحظر المسكرات المغميات [50]، والنسب بالمناكح والمواليد، والمال بأحكام الضمان والمعاملات، والجميع بالسياسات، كالحدود والتعزيرات والقضايا والشهادات.
ومسائل الفقه هي: جزئيات المطالب المودعة فيه، المتعلّقة بأحد الأركان الأربعة.
وأدلّته: الكتاب، والسنّة، والإجماع، ودليل العقل.
وزاد أكثر العامّة خامساً، وهو القياس الظنّي الخفيّ المستنبط العلّة. وهو باطل عندنا، وبطلانه معلوم من مذهبنا.
ويندرج في الأوّلَين وبعض الثالث: ما يتعلّق بالألفاظ، من قواعد الأمر والنهي، والعامّ والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والحقيقة والمجاز، والمنطوق والمفهوم، الموافق [51] منه والمخالف.
والضابط: الدلالة بالنصوصيّة، أو [52] الظهور بنفس اللفظ، أو بواسطة القرينة المتّصلة أو المنفصلة من عقل أو نقل ; وهي[53] شرط الدلالة لا جزء الدالّ. والظنّ في دلالة الألفاظ حجّة بالإجماع. ومن خالف في مفهوم المخالفة[54] فقد نفى الدلالة اللفظيّة، ومنع حجّيّة المظنّة العقليّة.
ويدخل في الثانيين [55]: المنقول بالتواتر اللفظي والمعنوي، والآحاد المحفوف بقرينة القطع، وغيره ـ على الأصحّ ـ من قبول خبر الواحد، والإجماع المنقول به إذا استجمعا الشرائط المقرّرة.
وتعارض الإجماعات كتعارض الروايات ; فإنَّ الإجماع عندنا حجّة لكشفه عن قول الحجّة، فيأتي في الكاشف ما يأتي في الأصل. ويتحقّق مع وجود الخلاف، بل مع اشتهاره في بعض الطبقات، ولا ضرورة إلى التأويل بما ذكره الشهيد[56] وغيره [57]، وحسنِ الظنّ بهم من مخالفتهم في الفروع لما اصطلحوا عليه في الأُصول [58]. نعم، كثيراً مّا يُدّعى الإجماع على المطالب الفرعيّة لاندراجها في أُصول إجماعيّة، فيجب أن يلحظ ذلك.
وفي تقديم أ يّهما [59] مع التعارض خلاف ; فقيل: بترجيح الخبر ; لقوّة مستنده، وظهور الأخذ به، وبُعد وقوع الخطأ فيه. وقيل: بالعكس ; لعلوّ السند، وظهور العدالة، ووضوح الدلالة[60]. والترجيح للأوّل.
وأمّا الشهرة، ففيها تأييد ظاهر واعتضاد بيّن، ولا تبلغ الحجّيّة ما لم تبلغ الإجماع. والقول بحجّيّة المشهور خلاف المشهور، فلو كان حجّة، لزم أن لايكون حجّة.
ويندرج في الأخير [61]:
طريقة الحسن والقبح العقليّين ; لتوافق العقل والشرع.
والبراءة الأصليّة ; إذ لا تكليف إلاّ بعد البيان، ولا حكم إلاّ بالبرهان.
وتحريم ملزوم الحرام ; لأنّ إيجاد السبب يستتبع إيجاد المسبّب، فيحرم تبعاً له.
وكذا وجوب مقدّمة الواجب ; لتحقّق السببيّة فيها عدماً، فيثبت لها الوجوب تبعاً، كالجزء.
وامتناع اجتماع الوجوب والتحريم مع اتّحاد المتعلّق ; لقبح الخطاب واستحالة تكليف ما لا يطاق.
وأمّا البراءة الشرعيّة، فمرجعها إلى الأدلّة السمعيّة، وكذا الاستصحاب، على الأصحّ.
وتنقيح المناط يتبع دليل التعدية، إن شرعيّاً فشرعيّ، وإن عقليّاً فعقليّ، فلا يخرج عن الأربعة.
ويعتبر في الأدلّة [62] أن تكون يقينيّة، أو منتهية إلى اليقين. فلا سبيل إلى الظنون العارية عن الدليل، كالاستحسانات العقليّة والمصالح المرسلة، وكقياس الأولويّة ما لم يستند إلى اللفظ فيكون من لحن الخطاب، أو ينتهي إلى القطع فيرجع إلى تنقيح المناط.
وانسداد باب العلم لا يوجب اعتبار الظنون مطلقاً ; فإنّ المنتهى إليه بمنزلته، وهو في الفروع غير عزيز، فلا اضطرار إلى غيره. نعم ظنّ المجتهد يعتبر في التراجيح من غير حصر ; لأنّ المرجِّح غير الدليل، فلا يقتصر فيه على المأثور، ولا على ما يصلح حجّة على المطلوب ; إذ الواجب العمل بأقوى الدليلين، وجهات القوّة لا حصر لها، لكن مع التعارض يقدّم الدليل على الأمارة، والمأثور على غير المأثور، والأقوى على الأضعف. ولتفصيل القول في هذه المسائل محلّ آخر.

[5]
[مبادئ علم الفقه وشرائط الاجتهاد ]


لابدّ لكلّ علم من مبادئ وأُصول، يتوصّل بها إليه في تحصيل مسائله.
ومبادئ هذا العلم:
من الرسوم الأدبية: العلوم الثلاثة الخادمة [63]، وعلم البلاغة بقسميه المعروفَين [64].
ومن العلوم النظرية: الميزان [65]، والكلام، وأُصول الفقه، وهو العمدة في هذا الباب.
ومن النقلية المحضة: آيات الأحكام، ورواياتها، والعلم بأحوال الرجال، وبمواقع الإجماع والنزاع.
ومن المواهب الغيبيّة: القوّة القدسيّة، وهي طبيعة وقّادة وقريحة منقادة [66]، يتمكّن بها من ردّ الجزئيات إلى قواعدها الكلّيّة، ويقتدر بها على اقتناص[67] الفروع من ضوابطها الأصلية.
فهذه اثنا عشر شرطاً هي شرائط الاجتهاد، واشتراطه بها أمر ظاهر جليّ، فإنّ الحاجة إليها في تحصيل مسائل الفقه ضروريّ مستغن عن البيان.
وربما تعلّقت موضوعات المسائل بالطبّ، والهيئة، والحساب، وغيرها من العلوم، وهي محسّنات وليست من المبادئ، إجماعاً ; إذ لا تعلّق لها بنفس الأحكام، فيجوز الرجوع فيها إلى العارف، كما في قيم المُتلفات وأُروش[68] الجنايات.
ومتى اجتمعت الشرائط المعتبرة في أحد، صحّ اجتهاده، وجاز تقليده ما دام حيّاً. ولا يجوز تقليد من لم يستجمع الشرائط، ولا تقليد المستجمع بعد موته.
ومن الناس من استثقل عبء [69] الاجتهاد واستنكف عن المتابعة والانقياد، فرفض المبادئ والأسباب، وحاول التفقّه من غير اكتساب. وهؤلاء متفقّهون في الدعوى، مقلّدون في المعنى، وهم أضرّ شيء في البلاد على ضعفاء العباد.
وآخرون التجؤوا إلى آراء الماضين وأقوال الميّـتين، ولم يأتوا في هذا بشيء مبين، مع أنّ الحجّة على المثبتين، ولا سبيل على النافين. وكفى لنفي الاعتماد على أقوال الأموات انتفاء ما يصلح مستنداً للإثبات:
فإنّ العمومات موردها الأحياء ; لورودها في القضاء [70].
والاستصحاب مشروط ببقاء الموضوع بالإجماع، وهو مفقود في موضع النزاع.
والتسوية بين الحيّ والميّت بجامع الاستنباط قياس منهدم الأساس، (وَما يَسْتَوِي الاَْحْياءُ وَلاَ الاَْمْواتُ) [71].
على أنّ القول بالجواز لبعض العامّة بناءً على أصلهم الفاسد [72]. وأمّا الأصحاب فمذهبهم المنع، كما نصّ عليه غير واحد [73]. والأخذ بقولهم هذا ردّ لما سواه، والاقتصار على غيره تحكّم مردود.

[6]
[الاجتهاد المطلق وأوصاف الفقيه]

يعتبر في الاجتهاد تمام الاستعداد، بوجود القوّة المطلقة، مع الفعليّة العرفيّة، فلا عبرة بظنّ المتجزّئ ; للأصل، وظاهر آيتي الذكر [74] والنفر [75]، ودلالة ظواهر الأخبار والآثار، وتداخل دلائل الفقه واشتباك مسائله، وعدم صدق الاسم على من حصّل من الفقه شيئاً مّا، كغيره من أسماء العلوم والصنائع.
وقيل باعتباره [76] ; لمساواته المجتهد المطلق فيما اجتهد، وللخبر: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً» [77].
والأوّل قياس مع الفارق، والثاني مقدوح سنداً، ودلالةً معارض بما هو أقوى، ومنه قول الصادق (عليه السلام) في المقبولة المشهورة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [78] ; فإنّه دلّ على أنّ المنصوب مَن استجمع الصفات المذكورة، وليس إلاّ المجتهد المطلق.

[ أوصاف الفقيه: ]
ثمّ إنّ للفقيه من حيث الاجتهاد والإفتاء والقضاء ثلاثة أوصاف اعتبارية مترتّبة، يستلزم اللاحق منها السابق.
وهو بالاعتبار الأوّل: نافذ الرأي في ذات نفسه مطلقاً، وإن لم يكن عدلا، أو كان ووجد من هو أعلم منه وأعدل.
وبالثاني: على المقلّد [79]، إذا اعتقد فيه اجتماع شرائط الاجتهاد والعدالة، ولا ينفذ على المجتهد.
وبالثالث: يجري عليه أيضاً [80] في الدعاوي والخصومات، مع التراضي به، أو انتصابه من قِبَل السلطان العادل بالخصوص.

[ الأقوال في تقليد الأعلم: ]

وهل ينفذ حكم الفقيه مع التمكّن من الأفقه ؟
قيل: لا [81]، وهو المشهور ; للأصل، وفحاوي الكتاب العزيز، والخبر المقبول [82]، والإجماع المنقول [83]، وقبح تفضيل المفضول، ووجوب اتّباع أقوى الظنون مع تعذّر العلم.
وقيل: نعم [84] ; لكونه منصوباً بالعموم، وللإطباق على الرجوع إلى الفقهاء المتعاصرين في جميع الأعصار، مع أنّ الغالب فيهم الاختلاف والتفاضل.
والحزم الرجوع إلى الأعلم الأورع، فإن اختلفا [85] في الوصفين [86] فإلى أعلم الورعين، ثمّ إلى أورع العالمين، ومع المساواة فالتخيير أو التبعيض.

[ كيفية إثبات الإجتهاد: ]

ويثبت الاجتهاد ومراتبه: بالاختبار، والاشتهار، وتصديق الفقهاء، وإذعان العلماء، وتواتر الأخبار عمّن له أهلية النظر والاعتبار، وبانتصابه للفتوى في الأمصار من غير نكير، وبإخبار العدل الواحد الخبير ـ على الأقرب ـ ; لعموم آية النبأ [87]، وأولى منه شهادة العدلين وإخبارهما، وإجازة الحكم من معلوم الاجتهاد دون الرواية ; فربّ حامل فقه ليس بفقيه [88].
وفي الرجوع إلى إخباره مع حسن الظنّ به نظر، وكذا الاعتماد على مطلق الظنّ.
وحقّ هذا الخطب التثبّت والأناة [89]، وسلوك جادّة الاحتياط ; فإنّ الأمر عزيز المنال، قليل الرجال، مع كثرة الدعاوي، وغلبة الدواعي والتباس حقيقة الحال فيه على أكثر الناس.
وإيّاك والاغترار بجلبة [90] العوام، وفورة [91] الطَّغام [92]، فإنّهم أتباع كلّ ناعق [93]، وسوقـة كلّ سائق.
والحزم سوء الظنّ [94]، فمن أصغى لناطق فقد عبده [95]، وإنّما أخوك دينك فاحتط له [96].
وعن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في قول الله تعالى: (فَلْيَـنْظُرِ الإنْسانُ إلى طَعامِهِ) [97] قال: «هو علمه الذي يأخذه، عمّن يأخذه» [98].

[7]

[عظم خطر الفقه ومنصب الفقيه ]

اعلم أنّ الفقه عظيم الخطر، والمساهلة فيه شديدة الضرر، والفقيه لايأمن في حالتي نطقه وصمته عن الإثم والوزر.
فإنّ السكوت من غير عذر كتمان العلم وظلم المستحقّ وتضييع الحقّ، وقد قال الله تعالى: (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذ ا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [99]، وقال عزّ وجلّ: (إنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ مَا أنْزَلْنا مِنَ البَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّـنـَّاهُ لِلـنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولـئِكَ يَلـْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلـْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ) [100].
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» [101].
وقال (صلى الله عليه وآله): «إذا ظهرت البِدَع في أُمّتي فليُظهِرِ العالمُ علمَه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» [102].
والنطق من غير حجّة بيّنة ولا محجّة [103] ظاهرة هو الافتراء على الله، والحكم بغير ما أنزل الله. وقد قال سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمـَا أنْزَلَ اللهُ فَاُولـئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) [104]، وقال عزّ من قائل: (أرَأيْتُمْ ما أنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرونَ) [105].
وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في ذمّ علماء السوء وقضاتهم: «تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام، ويحرم بقضائه الفرج الحلال» [106].
وقال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتواه [107] » [108].
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كلّ مفت ضامن» [109].
وقال (عليه السلام): «القضاة أربعة، واحد في الجنّة...هو رجل قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه الحقّ، والباقون في النار» [110].
وقال (عليه السلام): «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم» [111].
فالواجب على الفقيه إذاً سلوك طريق التقوى، واستعمال الحزم في حالتي الصمت والفتوى، والتمسّك في جميع [112] أُموره بالسبب الأقوى والعروة الوثقى، حتّى يكون حكمه عن علم، وإمساكه عن عذر، وذلك حقّ الله على عباده أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون [113].
وممّـا يجب أن يراقب نفسه إذا وجد لها ميلا، وعرف منها رغبةً وهوًى، فإنّها النفس الأمّارة بالسوء، الخدّاعة للعقل، السالبة للبّ كلّ ذي لبّ، فإن تبيّن الوجه واتّضح الأمر، وإلاّ فليعتصم بالتوقّف، ولا يقتحم الهلكة، فإنّ المفتي على شفير السعير، وأجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على الله [114]، والاحتياط طريق النجاة، والله المستعان.
_______________________________________________________
[1]. قال الفيومي في المصباح المنير: 479 «الفقه: فهم الشيء». أيضاً راجع: لسان العرب 10: 305، «فقه».
[2]. هذا التعريف ورد في كثير من المصادر الفقهيّة والأُصوليّة، منها: إيضاح الفوائد 2: 264، القواعد والفوائد 1: 30، القاعدة 1، تمهيد القواعد: 32، الأقطاب الفقهيّة: 34، معالم الدين (قسم الأُصول) : 26، نضد القواعد الفقهيّة: 5، مجمع الفائدة والبرهان 7: 546، النخبة: 5.
[3]. «و» لم يرد في «ل».
[4]. روي في نوادر الراوندي: 27، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: «الفقهاء أُمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا».
[5]. روى الصدوق في أماليه: 58، المجلس 14، الحديث 9، بإسناده عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً، سلك الله به طريقاً إلى الجنّة، فإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به، وأنّه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وأنّ العلماء ورثة الأنبياء...» الحديث.
ولمزيد الاطّلاع على الأحاديث المرويّة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) في فضل العلم والعلماء، وطلب العلم، اُنظر: الكافي 1: 30 ـ 57، كتاب فضل العلم، بحار الأنوار 1: 162، العلم وآدابه.
[6]. زاح الشيء عن موضعه، يزوح زوحاً، من باب قال، ويزيح زيحاً، من باب سارَ: تنحّى، وقد يستعمل متعدياً بنفسه فيقال: زُحته، والأكثر أن يتعدّى بالهمزة فيقال: أزحتُه إزاحةً. المصباح المنير: 259، «زاح».
[7]. «وإزاحة العلل» لم ترد في «ن».
[8]. الطَّوِيَّة: الضمير. لسان العرب 8: 231، «طوي».
[9]. يعني قوله تعالى في سورة التوبة (9) : 122: (وما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
[10]. كالأخبار المفسّرة لآية النفر، مثل ما رواه الصدوق في علل الشرائع: 85، الباب 79، الحديث 4، وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 10.
[11]. أي: لايسقط الحكم بالوجوب بمجرّد الشروع في تحصيل الفقه، بل لابدّ له أن ينتهي إلى مرتبة الاجتهاد.
[12]. في «ش» و«ن»: تضييق.
[13]. الكافي 1: 30، باب فرض العلم و...، الحديث 4، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 27: 24، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 12.
[14]. ما بين القوسين أثبتناه من «ل».
[15]. في المصدر: تقريب.
[16]. ذكرى الشيعة 1: 63.
[17]. في المصدر: طريق.
[18]. التنقيح الرائع 1: 14 ـ 15.
[19]. في «ن»: نحو ذلك.
[20]. نضد القواعد الفقهية: 7.
[21]. في المصدر: دفع.
[22]. القواعد والفوائد 1: 34 ـ 35، القاعدة 5، ومابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[23]. الاقتصاد: 374، الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 156.
[24]. قال المحقّق في شرائع الإسلام 1: 2: «القسم الأوّل في العبادات، وهي عشرة كتب». وابتدأ من كتاب الطهارة. أمّا العلاّمة (قدس سره) فلم نجد منه تصريحاً على ذلك، بل وقع منه خلاف ذلك في التحرير والتذكرة، حيث بنى في الأوّل قواعد، وذكر في القاعدة الأُولى ثمانية كتب. أمّا التذكرة، فقد ذكر في أوّله: «القاعدة الأُولى في العبادات وهي تشتمل على ستّة كتب».
[25]. هي: الطهارة، والخُمس، والاعتكاف، والعمرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[26]. المراسم: 28.
[27]. راجع: نزهة الناظر: 6. واعلم أنّه لايوجد فيها قول عن أبي علي ابن الشيخ، بل هو نفس كلام سلاّر في المراسم الذي ذكره المؤلّف قبل سطور.
[28]. الكافي في الفقه: 113، وفيه: «الصلوات» بدل «الصلاة».
[29]. الرباط: ما يربط به، والجمع ربط، والرباط والمرابطة: ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كلّ من الفريقين خيله. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 2: 116.
[30]. الوسيلة: 45.
[31]. نفس المصدر: 54.
[32]. فإنّه قال في الوسيلة: 44: «العبادات الشرعية ضربان; أحدهما: يجب على الإطلاق على المكلّف، مثل الصلاة; والثاني يجب عند شروط، مثل الزكاة».
[33]. هذه العبارة لم ترد في النسخة المطبوعة المحقّقة من المبسوط.
[34]. في «ن»: العشر.
[35]. قد تقدّم ذكرهما في الصفحة 10.
[36]. في المصدر: الرباطة.
[37]. ما بين القوسين أثبتناه من المصدر.
[38]. التهذيب 2: 254 / 937، باب الزيادات في فضل الصلاة، الحديث 6، وسائل الشيعة 4: 117، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 6.
[39]. نزهة الناظر: 7 ـ 8.
[40]. الكافي 7: 30، باب ما يجوز من الوقف والصدقة...، الحديث 1، التهذيب 9: 178 / 64 و65، باب الوقوف والصدقات، الحديث 64 و65، وسائل الشيعة 19: 209، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، الباب 13، الحديث 2.
[41]. كذا في النسخ: والصحيح: «ذكروهما».
[42]. في بعض النسخ: الضرر، وما في المتن مطابق للمصدر.
[43]. في المصدر: «مسمّى» بدل «قسيم».
[44]. ذكرى الشيعة 1: 63.
[45]. في «ش»: النذور.
[46]. في «ل»: قصد.
[47]. في «ن»: لها.
[48]. في «ل»: فللشرعيّة.
[49]. في «ل»: وللوضعيّة.
[50]. في «ن»: «المنهيّات» وفي «ل»: «المغَيّبات»، والمقصود من «المغيبات» ما يغيّب العقل، كالسكر والجنون والإغماء. راجع: التنقيح الرائع 1: 67. أمّا المُغميات، فقد تستعمل في كلمات الفقهاء بمعنى الأشربة التي توجب الإغماء. راجع: ملاذ الأخيار 1: 35.
[51]. في «ش»: والموافق.
[52]. في «ش»: و.
[53]. أي: القرينة بقسميها.
[54]. اعلم أنّ مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب على أقسام: مفهوم الشرط، والغاية، والصفة، والحصر، واللقب وغير ذلك، فاختلفوا في حجيّة كل واحد من هذه الأقسام. ولمزيد الاطّلاع راجع: قوانين الأصول 1: 170 ـ 178.
[55]. أي: السنّة والإجماع.
[56]. انظر: ذكرى الشيعة 1: 51.
[57]. لم نعثر عليه.
[58]. ناقشه أيضاً الشيخ حسن فى معالم الدين (قسم الأُصول) : 174.
[59]. مرجع الضمير: الخبر والإجماع.
[60]. راجع: الوافية: 335.
[61].أي: العقل.
[62]. في «ش»: الدلالة.
[63]. هي علم اللغة والنحو والصرف.
[64]. هما علمي المعاني والبيان.
[65]. أي: علم المنطق.
[66]. في «ن»: نقّادة.
[67]. قَنَص الصيدَ يقنصُه قنصاً واقْتَنَصَهُ وتَقَنَّصَهُ: صاده. لسان العرب 11: 319، «قنص».
[68]. أَرْشُ الجراحة: دِيَتُها، والجمعُ: أُرُوش. المصباح المنير: 12، «أرش». وفي «ن»: بدل «أروش»: «أرش».
[69]. العِبْءُ: مثل الثِقْل، وزناً ومعنىً.المصباح المنير: 391، ذيل «العَبَاءَة».
[70]. راجع: وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11.
[71]. فاطر (35) : 22.
[72]. راجع: أدب المفتي والمستفتي 1: 33 و87، الإبهاج 3: 268.
[73]. منهم: الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 44، والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول) : 247، قال فيه: «وهل يجوز العمل بالرواية عن الميّت ؟ ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه»، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2: 52.
[74]. يعني قوله تعالى: (فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ) النحل (16) : 43، الأنبياء (21) : 7.
[75]. يعني قوله تعالى: (فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين) إلى آخر الآية، التوبة (19) : 122.
[76]. ذهب إليه العلاّمة في تهذيب الوصول: 283، والشهيد في ذكرى الشيعة 1: 43، والفاضل التوني في الوافية: 244. وانظر: معالم الدين (قسم الأُصول) : 238.
[77]. الكافي 7: 412، باب كراهية الارتفاع إلى...، الحديث 4، الفقيه 3: 2 / 1، باب من يجوز التحاكم إليه، الحديث 1، التهذيب 6: 245 / 8، باب من إليه الحكم، الحديث 8، وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.
[78]. الكافي 1: 67، باب اختلاف الحديث، الحديث 10، و7: 412، باب كراهية الارتفاع إلى...، الحديث 5، وفيهما: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد... فليرضوا...»، التهذيب 6: 244 / 6، باب من إليه الحكم، الحديث 6، وفيه: «فليرضوا»، وسائل الشيعة 27: 136 ـ 137، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.
[79]. أي: نافذ الرأى على المقلّد.
[80]. أي: بالاعتبار الثالث ـ وهو القضاء ـ يجري نفوذ حكم المجتهد على المقلّد أيضاً في الدعاوي....
[81]. وهو قول السيّد المرتضى في الذريعة 2: 325، والمحقّق في المعارج: 201، والعلاّمة في تهذيب الوصول: 288، والشهيد في ذكرى الشيعة 1: 43، وغيرهم من أساطين الفقه والأُصول.
[82]. وهو مقبول عمر بن حنطلة، المروي في الكافي 1: 67، باب اختلاف الأحاديث، الحديث 10، وفيه: «فقال (عليه السلام) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما».
[83]. نقل الفاضل التوني في الوافية: 301، عن المحقّق الشيخ علي الكركي في حواشيه على كتاب الجهاد من الشرائع، الإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين. وادّعى الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول) : 246، أنّه قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم.
أمّا ما قد ينسب إلى المحقّق الحلّي من ادّعاء الإجماع، فلم نجده في المعارج، كما لم نجد القول بأنّه من مسلّمات الشيعة في الذريعة (للسيد المرتضى).
[84]. انظر: الذريعة 2: 325. وقال الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول) : 246: «ويحكى عن بعض الناس القول بالتخيير هنا».
[85]. في «ش» و«ن»: اختلف.
[86]. «في الوصفين» لم ترد في «د»، وزاد في «ل» بعده: الورعين.
[87]. الحجرات (49) : 6.
[88]. عن أبي عبداللّه، عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، أنّه قال في خطبة: «... فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه...».
الكافي 1: 403، باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة...، الحديث 1 و2، وسائل الشيعة 27: 89، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 43 و44.
[89]. الأناة: يقال: تأ نّى فلان: إذا تمكَّث وتثبّت وانتظر. لسان العرب 1: 250، «أنى».
[90]. الجَلَبة: الأصوات، قيل: اختلاط الأصوات. لسان العرب 2: 314، «جلب».
[91]. فورة الناس: أي من مجتمعهم. لسان العرب 10: 346، «فور».
[92]. الطَّغام: أرذال الناس وأوغادهم. لسان العرب 8: 169، «طغم».
[93]. الناعق: نَعَقَ الراعي بالغنم: صاح بها وزجرها. لسان العرب 14: 205، «نعق».
[94]. ورد في وصيّة الإمام علي (عليه السلام) إلى ابنه الحسن (عليه السلام) : «وقد يقال من الحزم سوء الظن».
تحف العقول: 79، باب ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، بحار الأنوار 74: 227، كتاب الروضة، أبواب المواعظ والحكم، الباب 8، الحديث 2.
[95]. عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يُؤدّي عن الله عزّوجلّ فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان».
الكافي 6: 434، باب الغناء، الحديث 24، وسائل الشيعة 17: 317، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 101، الحديث 5.
[96]. عن الرضا (عليه السلام) أنّ أميرالمؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ قال لكميل بن زياد: «يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».
أمالي الطوسي: 110، المجلس 4، الحديث 22، وسائل الشيعة 27: 167، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 46.
[97]. عبس (80) : 24.
[98]. الكافي 1: 49، باب النوادر من كتاب فضل العلم، الحديث 8، وسائل الشيعة 27: 65، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 27، الحديث 10.
[99]. التوبة (9) : 122.
[100]. البقرة (2) : 159.
[101]. منية المريد: 136، الباب الأوّل في آداب المعلّم والمتعلّم، النوع الأوّل، عوالي اللآلئ 4: 71، الحديث 40، وفيه: «من كتم علماً نافعاً...».
[102]. الكافي 1: 54، باب البدع والرأي...، الحديث 2، وسائل الشيعة 16: 269، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 40، الحديث 1.
[103]. في «ن»: حجّة.
[104]. المائدة (5) : 44.
[105]. يونس (10) : 59.
[106]. الكافي 1: 54، باب البدع والرأى...، الحديث 6، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 27: 39، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6، الحديث 5.
[107]. في المصدر: بفتياه.
[108]. الكافي 7: 409، باب أنّ المفتي ضامن، الحديث 2، وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 1.
[109]. الكافي 7: 409، باب أنّ المفتي ضامن، الحديث 1، التهذيب 6: 249 / 22، باب من إليه الحكم و...، الحديث 22، وسائل الشيعة 27: 220، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 7، الحديث 2.
[110]. الكافي 7: 407، باب أصناف القضاة، الحديث 1، الفقيه 3: 4 / 3224، باب أصناف القضاة، الحديث 1، وفيه: «القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة...»، وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء،
أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 6.
[111]. تفسير العياشي 1: 323، الحديث 122، وسائل الشيعة 27: 34، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 5، الحديث 14.
[112]. «جميع» لم يرد في «ل» و«د».
[113]. ورد بهذا المضمون في الكافي 1: 43، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 7، وسائل الشيعة 27: 23، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 9.
[114]. إشارة إلى ما روي في الصوارم المهرقة: 233، مرسلاً، قال (عليه السلام) : «أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار فإنّ المفتي على شفير جهنّم». راجع أيضاً: منية المريد: 281، سنن الدارمي 1: 57، الجامع الصغير 1: 10، حرف الهمزه.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org