Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الخامس ـ أعمال مكّة المكرّمة

الفصل الخامس ـ أعمال مكّة المكرّمة تقديم أعمال مكّة
(مسألة 850) يجب على الحاج بعد الفراغ من الأعمال الواجبة في منى الرجوع إلى مكّة للاتيان بالأعمال الواجبة في مكّة، وهي عبارة عن:

1 ـ طواف الحجّ.


2 ـ صلاة الطواف.


3 ـ السعي بين الصفا والمروة.


4 ـ طواف النساء.


5 ـ صلاة طواف النساء.


(مسألة 851) يجوز بل يستحب للحاج يوم العيد بعد الفراغ من أعمال منى الذهاب إلى مكّة للاتيان ببقية أعمال الحجّ، ويجوز له التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولا يبعد جواز تأخيره إلى نهاية شهر ذي الحجة، فلو ذهب في آخر يوم ذي الحجّة وجاء بأعمال مكّة لم يكن فيه بأس.

(مسألة 852) طواف الحجّ وصلاته وسعيه من الناحية الكيفية والواجبات والشرائط والأحكام مثل الطواف والصلاة والسعي في العمرة، بلا فرق سوى في النية، حيث ينوي عمرة التمتع هناك، وينوي هنا حج التمتع.

(مسألة 853) ما دام الشخص لم يأتِ بأعمال مكّة هذه، وجب عليه اجتناب النساء والطيب.

(مسألة 854) لا يجوز تقديم أعمال مكّة حال الاختيار على الوقوف في عرفة، ولكن يجوز لبعض الاصناف الإتيان بعد الإحرام للحج بطواف الحجّ والصلاة والسعي وطواف النساء وصلاته قبل الذهاب إلى عرفات والإتيان بأعمالها ويجزي عملهم وهم كالآتي:


الأول: النساء اللاتي يخفن عروض الحيض أو النفاس في طريق العودة من منى فلا يطهرن، فلا يتمكّن من البقاء في مكّة حتى يطهرن.

الثاني: الشيوخ والعجـائز الذين لا يتمكنون من الطواف أثناء الرجوع بسبب إزدحام الناس، أو يعجزون من الرجوع إلى مكّة.

الثالث: المرضى إذا خافوا عدم التمكن من الطواف بعد الرجوع إلى مكّة، بسبب إزدحام الناس.

الرابع: من يعلم عدم التمكن من الإتيان بالطواف والسعي إلى آخر ذي الحجة لسبب من الأسباب.

(مسألة 855) فالطوائف الثلاث الأولى، إذا قدّمت أعمال مكّة، كان عملها مجزياً، حتّى لو ظهر الخلاف فيما بعد، كما لو لم تحض المرأة، أو برئ المريض، ولم يكن الإزدحام شديداً بحيث يوجب المشقّة فلا تجب عليهم اعادة أعمال مكّة، وأما الطائفة الرابعة التي تعتقد عدم قدرتها على الإتيان بالأعمال، فإن كان ذلك لمرض أو كبر في السن، فتجزيها الأعمال المتقدمة أيضاً، أمّا إذا كان لسبب آخر كما لو تصوّر أنّ السيل أو الحبس يمنعه فانكشف خلافه، وجب عليه إعادة أعمال مكّة بعد الرجوع من منى.

(مسألة 856) لو دخل مكّة فلم يتمكن من الإتيان ببعض اعمال مكّة، كما لو مرض، ولم يتمكن من طواف العمرة وسعيها ولو بمساعدة الآخرين، أو كانت المرأة حائضاً أو حاضت المرأة ولم تمهلها القافلة، استنابت لما لم تقدر عليه، وجاءت بما تتمكن عليه بنفسها.

(مسألة 857) قد تقدم أنّه تحرم على المحرم للحج أمور، إلاّ أنّه يحلّ منها بالتدريج في ثلاثة أوقات وبعد ثلاثة أعمال:



الأول: بعد رمي جمرة العقبة والتقصير أو الحلق في منى، يحل من جميع المحرّمات، وإن لم يذبح الهدي، سوى الطيب والنساء، كما تقدّم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وصلاته والسعي بين الصفا والمروة على التفصيل المتقدم فيحل له الطيب دون الاستمتاع بالنساء.
الثالث: بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته فتحل له جميع انواع الاستمتاع بالنساء، اذن بعد هذه الاعمال الثلاثة تحل له جميع الاشياء التي حرّمت عليه بواسطة الإحرام، ولكن الصيد في الحرم محرّم على كل شخص. وإن لم يكن محرماً، ولا بأس بالصيد خارج الحرم بعد الحل.

(مسألة 858) لو قدم اعمال مكّة لعذر مثل كبر السن أو خوف الحيض، لم يحل لهم الطيب والنساء والرجال، وتحل جميع المحرمات بعد التقصير أو الحلق.

(مسألة 859) يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد والقران، ولكن لا تحل عليه محرمات الإحرام، إلاّ بعد الحلق أو التقصير.

مسائل متفرقة في تقديم أعمال مكّة


(مسألة 860) لو خاف من مجرد الإزدحام أو المشقة في الطواف، لم يجز له تقديم أعمال الحجّ على الوقوفين وأعمال منى.


(س 861) هل يجوز للنائب تقديم أعمال الحجّ على الوقوفين وأعمال منى إذا خاف الحيض أو خشي المرض أم لا؟

ج ـ لا مانع منه.


(س 862) هل يستطيع من أتى بأعمال الحجّ قبل منى، أن يأتي بالسعي بعد الرجوع من منى، ويأتي بالأعمال الأخرى قبل منى؟

ج ـ محل اشكال.


(مسألة 863) يجوز تقديم أعمال مكّة لذوي الاعذار، ولا يجب على الذي يقدم أعمال الحجّ على الوقوفين رعاية أقرب زمان للموقفين.

(مسألة 864) تشخيص العذر للذي له تقديم أعمال مكّة، بيد المكلّف نفسه.

(س 865) هل يستطيع من يطاف به على سرير أن يقدم أعمال الحجّ على الوقوفين؟

ج ـ إن كان يطاف به على كل حال، ولم يكن له عذر آخر، فلا يجوز التقديم.


(س 866) لو قدم أعمال مكّة أمكنه الإتيان بالأعمال بنفسه، إلاّ أنّه بعد أعمال منى يعجز عن الأعمال إلاَّ بواسطة السرير، فهل يجوز له التقديم في هذه الصوره؟
ج ـ لا يجوز التقديم في الفرض المذكور.

(س 867) هل يجوز تقديم أعمال مكّة لمن يعجز عن الإتيان بالطواف في موضع الطواف بعد اعمال منى؟

ج ـ لا يجوز، ولا يعدّ ذلك عذراً.


(مسألة 868) الذي يقدم اعمال الحجّ على الوقوفين، يجب عليه تقديم جميع الأعمال، وأن يكون باحرام الحجّ، ولو أتى بأعمال مكة من دون إحرام لجهل، وجب عليه اعادتها قبل الوقوفين أو بعد الوقوفين وبعد أعمال منى.

(س 869) هل يستطيع الاستنابة لاعمال مكّة مع فرض أنّه يستطيع تأخيرها والإتيان بها بنفسه؟

ج ـ لا يجوز ولم تجزه.


(س 870) رجع شخص من منى ولم يأت بعد بأعمال مكّة الواجبة، فهل يستطيع أن يأتي بطواف مستحب؟ وهل يستطيع إذا كان في احرام عمرة التمتع الإتيان بطواف مستحب قبل العمرة؟

ج ـ الأحوط الترك.


(س 871) هل يمكن الخروج من مكّة بعد الإتيان بأعمال منى وقبل الإتيان بأعمال مكّة؟

ج ـ لا مانع منه.


مسائل طواف نساء

(مسألة 872) طواف النساء وصلاته في الكيفية والواجبات والشرائط والأحكام، كطواف الحجّ وصلاته، وإنما الفارق في النية حيث يجب على الحاج أو المعتمر أن ينوي طواف النساء.

(مسألة 873) لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يجب على المرأة والخنثى والخصي والطفل المميز، حتّى على العنين والعاجز عن الاستمتاع بالنساء، ولو لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه جميع أنواع التلذذ والتمتع بالمرأة، كما إذا تركته المرأة، لم يحل لها الرجل.

(مسألة 874) لو قام الولي بإحرام الطفل غير المميز، وجب الإتيان بطواف النساء، ليحل له بعد البلوغ النساء أو الرجال. وأنّ ينوي أنّه يطوّف الطفل قربة إلى الله.

(مسألة 875) طواف النساء وصلاته وإن كان واجباً، ولا تحل النساء من دونه، إلاّ انّه ليس من أركان الحجّ، فلا يوجب تركه العمدي بطلان الحجّ، بل يجب على من يأتي بالحج أو العمرة المفردة أن يأتي به ايضاً، وإذا لم يأتِ به، لم تحل عليه النساء.

(مسألة 876) الأحوط وجوباً ما لم يأت بطواف النساء، بقاء حرمة ما حرم عليه من المرأة كالعقد والخطبة والشهادة على العقد، فلا يحل له أيضاً.

(مسألة 877) يجب حال الاختيار الإتيان بطواف النساء بعد السعي، كما يجب الإتيان بالسعي بعد طواف الحجّ وصلاته.

(مسألة 878) لو عمل على خلاف الترتيب عامداً عالماً، وجبت عليه الاعادة حتى يحصل الترتيب، ويجوز تأخير طواف النساء بعد السعي.

(مسألة 879) يجوز عند الضرورة الإتيان بطواف النساء قبل السعي، كما لو خافت الحيض، وعدم امكان الاقامة في مكّة حتى تطهر إلاّ أن الأحوط أن تستنيب، وتأتي بطواف النساء بعد السعي.

(مسألة880) لو جاء بطواف النساء وصلاته قبل السعي سهواً أو جهلاً، كان طوافه وسعيه صحيحاً، لكن الأحوط إعادة الطواف.


(مسألة 881) لو لم يأتِ بطواف النساء وصلاته سهواً حتى عاد إلى وطنه، فإن تمكن عاد بنفسه وأتى بهما، وان لم يتمكن أو شقِّ عليه، إستناب وبعد أن يأتي النائب بطواف النساء وصلاته، تحل عليه المرأة أو يحل عليها الرجل.

(مسألة 882) لو نسي طواف النساء، ورجع إلى وطنه، فإن أمكنه عاد بنفسه ليأتي به، وان لم يتمكن أو شق عليه استناب، ومن حين العلم بعدم اتيان طواف النساء يحرم عليه الاستمتاع حتّى يأتي بها.

(مسألة 883) ما لم يأتِ بطواف النساء بنفسه أو بواسطة نائبه، لم يحل كلٌّ من الزوجين على الآخر، ولو حصل اقتراب في هذه المدة عن علم وعمد، وجب التكفير بهدي، والأحوط أن يكون بُدنة.

(مسألة 884) لو جاء باكثر من عمرة مفردة، ولم يأت بطواف النساء في ايٍّ منها، أجزاه طواف نساء واحد عنها باجمعها.

(مسألة 885) الأحوط للنائب في طواف النساء ان يأتي به نيابة عمّا في الذمة، وإن جاز له الإتيان به بنية المنوب عنه.

مسائل متفرّقة في طواف النساء

(س 886) لو تزوّج بعد الحجّ ورزق باولاد، ثم التفت إلى أنّه لم يأت في حجه بطواف النساء، فما حكم زوجته وأولاده، وماذا يصنع للطواف؟

ج ـ مع الجهل يكون أولاده طاهري المولد، ولكن عقد زواجه باطل، فعليه الإتيان بطواف النساء، وتجديد عقد الزواج.


(س 887) ما حكم من كان يأتي بعمرة مفردة، وجاء بطواف النساء دون أن يقصّر؟ فهل عمرته باطلة أم لا؟

ج ـ لا تبطل العمرة، لكن يجب عليه التقصير ولا يلزم إعادة طواف النساء وإن كان أحوط.


(مسألة 888) لو شك بعد العودة من مكّة في أنه أتى بطواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة أم لا، وجب عليه الإتيان بطواف النساء.

(س 889) لاعب شخص زوجته قبل أن يأتي بطواف النساء، ومسح يدها عن شهوة، فهل فيه كفارة؟

ج ـ فيه كفارة، إلاّ مع الجهل.


(س 890) قدمت امرأة أعمال الحجّ على الوقوفين، ثم حاضت بعد السعي، فجاء زوجها بطواف النساء نيابة عنها وهي في تلك الحال، فهل تصحّ هذه النيابة؟

ج ـ غير صحيحة، والتقديم إنّما هو لمن يطوف بنفسه، والأحوط عدم الاكتفاء بما قدّمته، فتعيد بعد أن تطهر جميع الأعمال بعد منى.


(س 891) لو لم يأتِ النائب بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته فقط، أم تشغل ذمته ايضاً حتى وإن كان بعد موت المنوب عنه، ووجوب القضاء عنه؟

ج ـ ذمته مشغولة، لكن عليه أن يأتي به في حياته، وإلاّ فعليه الإستنابة.


(س 892) نسي شخص طواف النساء في عمرة مفردة، ثم أحرم لعمرة التمتع، فهل يأتي بطواف النساء المنسي بعد الإتيان بعمرة التمتع أم قبلها؟

ج ـ يستطيع الإتيان به بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع، وإن أخرّه، أجزأ عنه طواف النساء في الحجّ.


(س 893) من لم يأت بطواف النساء في العمرة المفردة، ثم أتى بحج الإفراد، فهل يجزيه طواف النساء في حج الإفراد؟

ج ـ يكفي.


مستحبات طواف الحجّ وصلاته والسعي

(مسألة 894) ما ذكر من المستحبات لطواف العمرة وصلاته والسعي جارية هنا أيضاً، ويستحب للمحرم أن يأتي بطواف الحجّ في عيد الأضحى(127)، ويستحب له عند بلوغ باب المسجد الحرام، أن يقف ويدعو بهذا الدعاء: «اَللَّهُمَّ اَعِنّي عَلى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْني لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي، أَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بذَنبِهِ أنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبي وَ أنْ تُرْجِعَنِى بحاجَتي، اَللَّهُمَّ إنَّي عَبدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أؤُمُّ طاعَتَكَ مُتَّبِعاً لاِمْرِكَ راضِياً بقَدَرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْمُضْطَرِّ إلَيْكَ الْمُطِيعِ لاَِمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذابكَ الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَتُجِيرَني مِنَ النَّارِ برَحْمَتِكَ».

ثم يتجه نحو الحجر الأسود ويستلمه ويقبّله، فإن لم يتمكن من تقبيله، قبّل يده بعد مسحه بها، فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً، فليقف مقابل الحجر ويكبرّ(128)، ثم ليأت بما جاء به في طواف العمرة، التي تقدمت في مستحبات عمرة التمتع.
__________________________________________________________________

(127) التهذيب 5: 249/ 843، الاستبصار 1036/291:2.

(128) الكافي 4: 511 / 4.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org