|
الفصل الأول ـ إحرام الحجّ
(مسألة 695) يجب على كل مكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع أن ينوي ويحرم لحج التمتع مع التلفظ بالتلبية، وواجبات الإحرام وشرائطه وتروكه ومحرماته كاحرام عمرة التمتع إلاّ في النية ومحل الإحرام، إذ عليه في إحرام الحجّ أن يحرم بنية «حج التمتع». و ميقات حج التمتع مكّة المكّرمة.
(مسألة 696) موضع الإحرام لحج التمتع، بلدة مكّة من أي موضع منها وإن كان في المحلات المستحدثة، وإن لم يكن في محلات مكّة أو شك فيه، لم يجزه، ولكن يستحب الإحرام في المسجد الحرام، وأفضل المواضع فيه مقام إبراهيم(عليه السلام)أو حجر اسماعيل(عليه السلام). (مسألة 697) لايجب الإحرام للحج فوراً بعد الفراغ من عمرة التمتع، بل أن وقت إحرام الحجّ موسّع، فيجوز له التأخير إلى الوقت الذي يتمكن فيه من الوقوف الاختياري بعرفات في ظهر التاسع من ذي الحجة، فلا يجوز التأخير بعدها، ولكن يستحب أن يكون الإحرام في يوم التروية (الثامن من ذي الحجة).
|