Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اقسام الحجّ والعمرة وكيفيّتهما

اقسام الحجّ والعمرة وكيفيّتهما
  • وكيف كان، فأقسام الأوّل ثلاثة:

  • تمتّع وإفراد وقران([121]).

  • والعمرة إثنان: إفراد وتمتّع.

صورة حجّ التمتع على الإجمال


أمّا حجّ التمتّع فصورته على الإجمال: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف اليها بالبيت سبعاً ويصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء إحتياطاً وإن كان الأصحّ عدم وجوبه ويقتصر، ثم ينشيء إحراماً للحجّ من مكّة1 يوم التروية على الأفضل، وإلاّ بقدر ما يعلم انّه يدرك الوقوف بعرفة.

1 ـ والأحوط أن يكون من المسجد (صدر) من دون فرق بين الموجود في القديم والجديد الحادث منه; فإنّ المعيار صدق مكّة. (صانعي)

2 ـ والمختار في المغرب في المسألة والمسائل الآتية كفاية استتار القرص ومواراته عن الأرض لا زوال الحمرة المشرقيّة، كما أخترناه في وقت صلاة المغرب وغيرها. (صانعي)

منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر1، ثم يمضي إلى منى فيرمي أوّلاً2 جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه([122]).

ثمّ يحلق أو يقصّر أو يمرّ الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر، ثم يحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً وإن كان الأقوى عدم حرمة (منه خ ل) عليه من حيث الإحرام، ثم إن شاء أتى مكّة ليومه بل هو الأفضل له، والأحوط بل لا ينبغي له التأخير إلى غد فضلاً عن أيّام التشريق3 إلاَّ لعذر، وطاف طواف الحج وصلّى ركعتيه، وسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، فإذا طاف طواف النساء وصلّى ركعتيه حلّت له النساء.

1 ـ إلى طلوع الشمس. (صدر)

2 ـ يأتي أن الترتيب في أعمال منى مستحب. (صانعي)

3 ـ ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه. (صانعي)

الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة([123]).

شروط حجّ التمتّع


وأما شروطه سواء كان واجباً أو مندوباً فثلاثة:


الأوّل: وقوعه في أشهر الحجّ وهي على الأصحّ1 شوّال وذو القعدة وذو الحجّة.

والثاني: الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة على معنى ارتباط المتمتّع بالحجّ في تلك السنة.

والثالث: الإحرام بالحجّ من مكّة،2 والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار نيّة حجّ التمتّع مجملاً مع ذلك مضافاً إلى نيّة التفصيل في أفعاله فتكون حينئذ أربعة، ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يجز له التمتّع بها، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحجّ، نعم الأقوى صحّتها عمرة لا متعة فلا هدي حينئذ، والأولى والأحوط3 للمتمتّع بعد إحلاله من عمرته4 أن لا يخرج من مكّة إلاّ محرماً بالحجّ وإن طال ذلك عليه. ولو خرج محـلاًّ ورجع كذلك ـ ولو آثماً بعد شهر5 ـ فالأقوى صحّة تمتّعه بالعمرة السابقة. ولو رجع بعمرة، تمتّع بالأخيرة المتصلة بالحجّ.

صورة حجّ الإفراد والقِران وشروطهما

1 ـ وفي مقابله أقوال ثلاثة منقولة في الجواهر وغيره، ولكن لايخفى عليك أنّ النزاع لفظي كما اعترف به غير واحد، للاتفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لايتأتّي بعد عاشر ذي الحجّة وكذا عمرة التمتّع، وعلى إجزاء الهدي وبدله طوال ذي الحجة وأعمال أيّام منى ولياليها.(صانعي)

2 ـ ولو من أماكنها الجديدة كما مرّ. (صانعي)

3 ـ لا يترك هذا الاحتياط الاّ في الضرورة. (صدر)

4 ـ المسألة في غاية الإشكال فلايترك الاحتياط بترك الخروج إلاّ لضرورة وبالإحرام للحجّ معها، ومع تركه فالأحوط تجديدالإحرام للعمرة والإتيان بها بقصدالقربة المطلقة إذا كان بعد مضي شهر. (طباطبائي)

5 ـ بتركه الإحرام لدخول مكّة لا بخروجه بلا إحرام لعدم حرمته وإن كان الخروج مع الإحرام أولى وأحوط كما ذكره(قدس سره) قبيل ذلك. (صانعي)

ولا طواف1 عليه للنساء للأُولى التي قد حلّ عنها بالتقصير وربّما قارب النساء.

ولو خشى المتمتِّع ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتّع بفوات اختياري عرفه على الأصحّ جاز نقل النيّة إلى حجّ الإفراد وكان عليه عمرة مفردة.

وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت عن التربّص لقضاء أفعال العمرة، ولو تجدّد الحيض أو النفاس وقد طافت أربعة أشواط فصاعداً صحّت متعتها، فننظر (فتنتظر خ ل) مع سعة الوقت طهرها ثم تتمّ طوافها وتسعى ثم تقصّر ثم تحرم بالحجّ، أمّا إذا كان الوقت ضيّقاً سعت ثم قصّرت2 ثم أحرمت من مكّة بالحجّ وأتت ببقيّة الأفعال، ثمّ قضت ما عليها من طواف العمرة مقدّماً على طواف الحجّ أو مؤخّراً عنه وإن كان الأوّل أولى.

ولو فاجأها الحيض ـ مثلاً ـ على الأقل من الأربعة كالثلاثة ونحوها وكان الوقت ضيّقاً بطلت متعتها وإن قلب حجّها إفراداً، ثمّ تعتمر بعد الحجّ من ميقات العمرة، ومتى صحّ حجّ التمتّع سقطت العمرة المفردة.

صورة حجّ الإفراد والقِران وشروطهما


وأمّا حجّ الإفراد: فصورته على الإجمال أيضاً للمختار: الإحرام من الميقات أو مـن حيث يسـوغ له الإحرام ولو لعذر من نسيان أو غيره على وجه لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ثمّ إلى المشعـر

1 ـ الأحوط الإتيان به والأولى أن يقصد به القربة من غير تعيين أنّه للأُولى أو الأخيرة. (طباطبائي)، ولو أتى به بقصد القربة من غير تعيين كان أحوط. (صدر)

2 ـ ففي هذا المورد يعدل إلى الإفراد. (صانعي)

فيقف به، ثمّ إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه ثمّ يأتي مكّة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجّة، فيطوف بالبيت ويصلّي ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه، ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ إن كانت قد وجبت عليه، وإلاّ فإن شاءَ فعلها فيأتي بالإحرام لها من أدنى الحلّ أو أحد المواقيت، بل الأقوى الجواز فيما بينهما أيضاً وإن كان الأحوط1 العدم، كما أنّ الأقوى جواز تقديم العمرة المفردة على من وجبت عليه مع الحجّ وإن كان الأحوط تأخيرها عنه احتياطاً مؤكّداً، وتصحّ في جميع السنة2 وإن وجب الفور بها.

وشروط الحجّ الإفراد ثلاثة: النيّة، ووقوعه بتمامه في أشهر الحجّ، وعقد الإحرام للمختار من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات.

وأمّا القران: فأفعاله وشروطه كالإفراد على الأصحّ غير أنه يتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه، ويتخيّر القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار والتقليد، والأولى بل الأحوط3 التلبية بعد اختيار العقد بالإشعار، كما أ نّه إذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن([124])، فيقوم الرجل مع عدم كثرتها من الجانب.

1 ـ لايترك. (صدر). هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)

2 ـ بل تصحّ بعد السنة أيضاً على الأقوى. (طباطبائي)

3 ـ لايترك. (صدر)، لايترك هذا الاحتياط، بل سيأتي منه تقوية الوجوب وإن حصل العقد بالإشعار. (طباطبائي)

إلى القبلة ويلطّخ صفحته بدمه ليعرف أنه هدي، وإن كانت كثيرة قام بين كلّ بدنتين منها فيشقّ هذه من الشقّ الأيمن أوّلاً والأخرى من الشقّ الأيسر، ويستحبّ له مع ذلك تقليدها بنعل قد صلّى فيه ويخصّ البقر والغنم بالتقليد.

ولو دخل القارن أو المفرد مكّة وأراد الطواف المندوب جاز لهما. وكذا الطواف والسعي الواجبان على الأصحّ كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى، ولكنّ الأولى1 تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف وقبلها لئـلاّ يحـلاّ، وإن كان الأقوى عدم الإحلال بذلك.

كما أنّه يقوى2 أيضاً جواز الطواف ندباً للتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة وإن كان الأولى له تركه، كما أنّ الأولى3 له أيضاً التلبية بعد صلوته وقبلها، ويجوز بل يرجح للمفرد الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع اختياراً فيطوف بالبيت سبعاً ويسعى بين الصفا والمروة كذلك، ويقصّر ويجعلها متعة، ثمّ يحرم للحجّ من مكّة كغيره ممّن حجّ تمتعاً، بل الأقوى أنّ له ذلك وإن لبّى4 بعد طوافه على الأقوى.

1 ـ بل الأحوط. (صدر)، لايترك الاحتياط. (طباطبائي)

2 ـ في القوّة منع والأحوط الترك. (صانعي)

3 ـ بل الأحوط. (صدر ـ طباطبائي)

4 ـ بل الأحوط العدم مع التلبية. (طباطبائي) ـ بقصد القربة المطلقة. (صدر)

5 ـ بل بعيد جدّاً، بل عدم الجواز لايخلو من وجه. (صانعي)

الإفراد، وإن كان الأحوط1 خلافه، نعم لا يجوز للقارن العدول إلى التمتّع اختياراً، وكذا من فرضه الإفراد، بل الأحوط إن لم يكن أقوى2 عدم جواز ذلك لهما حال الضرورة([125]).

كيفيّة العمرة وشرائطها

عمرة التمتّع

وأمّا العمرة المفردة فكيفيّتها: النيّة، والإحرام من الميقات الذي يسوغ الإحرام لها منه، والطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير أو الحلق، وبه يحلّ له.

1 ـ لايترك هذا الاحتياط في غير حال الضرورة. (طباطبائي) ـ لايترك إلاّ لضرورة. (صدر)

2 ـ لايبعد الجواز حال الضرورة، لكن في كفايته عن الفرض إشكال. (طباطبائي)

له النساء حينئذ. وتصحّ في كلّ السنة وأفضلها في رجب فإنّها تلي الحجّ في الفضل([126]).

ويستحبّ تكرارها في كلّ شهر، وأقلّ الفَصْل عشرة أيّام، على معنى كراهية1 الإتيان بالعمرتين وبينهما أقلّ من ذلك كراهة عبادة، وإلاّ فيجوز ذلك والأقلّ منه على الأصحّ ولو كلّ يوم.

وأمّا العُمرة المتمتّع بها: فهي سواء معها في الكيفيّة إلاّ أنّه يتعيّن فيها التقصير، ولا طواف للنساء فيها على الأصحّ2، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ، لإنّها جزء من حجّ التمتّع وتسقط معه المفردة.

بل الظاهر سقوط الخطاب بها لمن كان فرضه التمتّع، ولذا لا تجب على من استطاعها في غير أشهر الحجّ ثمّ ذهبت استطاعته، ولا تجب على الأجير بعد أداء ماعليه وهو في مكّة على الأصحّ، هذه كيفيّة الخمسة على الإجمال.

1 ـ الكراهية ولو بالمعنى المذكور غير ثابتة بل ممنوعة. (صانعي)


2 ـ ولكنّه أحوط كما مرّ. (صدر)

3 ـ بل عدم السقوط، ويتفرّع عليه وجوبها في الفرعين. (صانعي)
____________________________________________________________________

([121]) التمتّع لغة الانتفاع والتلذّذ (الصحاح 3: 1283 مادة «متع») سمّي هذا النوع بذلك لما يتخلَّل بين عمرته وحجّه مع التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الاحرام قبله. واختص بالإسم مع اشتراك الجميع فيه لشدّة ارتباط مابين حجّه وعمرته، فكانا لذلك كالشيء الواحد، فإذا حصل بينهما تمتع فكأنّه قد حصل في أثناء الحجّ. (مسالك الأفهام2: 191) وسمّي الإفراد فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها، وأمّا القران فلاقتران الإحرام بسياق الهدي. (الحدائق الناضرة 14: 314).

([122]) يأتي في الذبح ان الأكل منه مستحب وليس بواجب.

([123]) ينبغي هنا ذكر حج النبيّ(صلى الله عليه وآله): عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجَّ ثمَّ أنزل اللّه عزَّ وجلَّ عليه: (وأَذِّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلِّ ضامر يأتين من كلِّ فجٍّ عميق)، فأمر المؤذِّنين أن يؤذِّنوا بأعلى أصواتهم بأنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يحجُّ في عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب واجتمعوا لحجِّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وإنّما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)في أربع بقين من ذي القعدة، فلمّا أنتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثمَّ خرج حتّى أتـى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر وعزم بالحجِّ مفرداً وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل، فصفّ له سماطان فلبّى بالحجِّ مفرداً وساق الهدي ستّاً وستّين أو أربعاً وستّين حتّى انتهى إلى مكّة في سلخ أربع من ذي الحجّة، فطاف بالبيت سبعة أشواط، ثمَّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)، ثمَّ عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أوَّل طوافه ثمَّ قال: إنَّ الصفا والمروة من شعائر اللّه فأبدأ بما بدأ اللّه تعالى به، وإنَّ المسلمين كانوا يظنّون أنَّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون فأنزل اللّه عزَّوجلَّ: (إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما)، ثمَّ أتى الصفا فصعد عليه واستقبل الرُكن اليمانيّ فحمد اللّه وأثنى عليه ودعا مقدار مايقرأ سورة البقرة مترسّلاً ثمَّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا ثمَّ انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها ثمَّ انحدر إلى المروة حتّى فرغ من سعيه، فلمّا فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد اللّه وأثنى عليه ثمَّ قال: إنَّ هذا جبرئيل ـ وأومأ بيده إلى خلفه ـ يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحلَّ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ماأمرتكم ولكنّي سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه; قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجنَّ حجّاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): أما إنّك لن تؤمن بهذا أبداً; فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ: يارسول اللّه عَلّمنا ديننا كأنّا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثمَّ شبّك أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، قال: وقدم عليٌّ(عليه السلام)من اليمن على رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)وهو بمكّة فدخلت على فاطمة(عليها السلام)وهي قد أحلّت فوجد ريحاً طيِّبةً ووجد عليها ثياباً مصبوغة فقال: ماهذا يا فاطمة؟ فقالت أمرنا بهذا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)فخرج عليٌّ(عليه السلام)إلى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)مستفتياً، فقال: يارسول اللّه إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): أنا أمرت الناس بذلك فأنت يا عليُّ بما أهللت؟ قال: يارسول اللّه إهلالاً كإهلال النبيِّ، فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): قرَّ على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال: ونزل رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)بمكّة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدُور فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ وهو قول اللّه عزَّ وجلَّ الذي أنزل على نبيّه(صلى الله عليه وآله): (فأتبعوا ملّة أبيكم إبراهيم) فخرج النبيُّ(صلى الله عليه وآله)وأصحابه مهلّين بالحجّ حتّى أتى منى فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثمَّ غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فانزل اللّه عليه: (ثمَّ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اللّه)، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلمّا رأت قريش أنَّ قبّة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتّى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبّته وضرب الناس أخبيتهم عنده فلمّا زالت الشمس خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتّى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثمَّ صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثمَّ مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحَّاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كلّه ـ وأومأ بيده إلى الموقف ـ فتفرَّق الناس، وفعل مثل ذلك بالمزدلفة فوقف الناس حتّى وقع القرص ـ قرص الشمس ـ ثمَّ أفاض وأمر الناس بالدعة حتّى انتهوا إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثمَّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر وعجّل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لايرموا الجمرة ـ جمرة العقبة ـ حتّى تطلع الشمس فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى أنتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)أربعة وستّين أو ستّة وستّين وجاء عليُّ(عليه السلام)بأربعة وثلاثين أو ستّة وثلاثين، فنحر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)ستّة وستّين ونحر عليُّ(عليه السلام) أربعة وثلاثين بدنة وأمر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)أن يؤخذ من كلِّ بدنة منها جذوة من لحم، ثمَّ تطرح في برمة، ثمّ تطبخ، فأكل رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وعليّ وحسيا من مرقها ولم يعطيا الجزَّارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدّق به وحلق وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتّى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق، ثمَّ رمى الجمار ونفر حتّى انتهى إلى الأبطح فقالت له عائشة: يا رسول اللّه ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معاً وأرجع بحجّة؟ فأقام بالأبطح وبعث معها عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلّت بعمرة ثمَّ جاءت وطافت بالبيت وصلّت ركعتين عند مقام الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيّين وخرج من أسفل مكّة من ذي طول. (الكافي 4: 245، ح4).

([124]) بُدن: كقفل جمع (بدنة) هي البعير.

([125]) وبذلك وما تقدّم سابقاً يظهر لك أنّ الحجّ التمتّع يمتاز عن قسيميه (القران والإفراد) بأمور كما أشار إليه صاحب الجواهر ونذكر بعض الفروق ههنا:

منها: أنّ العمرة والحجّ في التمتّع بجميع أفراده مرتبطان لاينفكّ أحدهما عن الآخر، بخلافهما فإنّه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر.

منها: تقدّم العمرة على الحجّ وتأخرها عنه في الآخرين.

منها: اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحجّ بخلافهما وإن وجب الإتيان بها فوراً بعد الفراغ من الحجّ، لكن الفوريّة غير التوقيت.

منها: اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتّع، بخلافهما فإنه لايشترط ذلك إلاّ من قبل المكلّف.

منها: أنّ محلّ الإحرام للحجّ للمتمتّع بطن مكّة، وللمفرد والقارن أحد المواقيت أو منزلها إن كان دون الميقات، نعم لو كان من أهل مكّة أحرم منها كالمتمتّع.

منها: أنّ المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكّة، بخلاف المفرد فإنه إنّما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكّة للإحرام، وإلاّ فإذا دخل الحرم.

منها: أنّ طواف النساء لايتكرّر في التمتّع بل إنما يجب في الحجّ خاصة دون العمرة، ويتكرّر في القران والإفراد في كل من النسكين على المشهور (جواهر الكلام 18: 77 و78).

([126]) عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه سُئل: أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل. التهذيب 5: 31 ح93، الفقيه 2: 276، ح1347، الوسائل 14: 300، أبواب العمرة، ب3، ح3، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. (الكافي 4: 536، ح6، الوسائل 14: 303، أبواب العمرة، ب3، ح13) وروي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب. (الفقيه 2: 142، ح620، الوسائل 14: 302، أبواب العمرة، ب3، ح7).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org