|
من حيث العدد، دراسة وتحليل
من جملة المباحث الهامة التي تطرح في باب الشهادات، وتمثل هدفاً رئيساً لدراستنا هنا، هو العدد الذي نحتاجه في شهادة النساء، بمعنى أنه عندما يثبت في مورد ما حجيّة شهادة المرأة، سواء منفردةً غير منضمة إلى الرجال، مثل شهادة المرأة في عيوب النساء أو البكارة أو الاستهلال، أم كانت منضمةً إلى الرجال أم إلى اليمين من طرف المدعي.. في هذه الحالات هل تكفي شهادة المرأة الواحدة لتكون مثل شهادة الرجل الواحد أم أن شهادة الرجل تساوي دائماً شهادة امرأتين؟ وعليه ففي كل مورد كانت شهادة المرأة فيه حجةً لا بد من اعتبار شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد.
الآراء والنظريات وتوجد هنا نظريتان أساسيتان هما: النظرية الأولى: وهي نظرية التساوي في العدد بين الرجال والنساء فيما لا يمكن للرجال النظر إليه كالبكارة وعيوب النساء والحيض والنفاس، والولادة، والاستهلال والرضاع، وهذه هي نظرية الشيخ المفيد(386) والديلمي،(387) بل يريان أيضاً أنه لو لم يتوفر الشاهدان من النساء يكتفى بشهادة المرأة الواحدة التي يوثق بها، وتثبت بشهادتها الدعوى. يقول المفيد: «وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه». ويقول الديلمي: «وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء، فكل ما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والاستحاضة، والولادة، والاستهلال، والرضاع، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة». النظرية الثانية: وهي النظرية والفتوى المشهورة بين الفقهاء، وهي تقول بعدم التساوي، إذ يذهب الفقهاء إلى أن شهادة امرأتين تساوي في القيمة شهادة رجل واحد، ولا قيمة لها لوحدها، وهذا ما ادّعى صاحب الجواهر القطع عليه، حيث قال: «كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع كما هو المشهور، للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنّة من أن المرأتين يقومان مقام الرجل في الشهادة».(388) أدلة إثبات التساوي العددي في الشهادة بين الرجل والمرأة أ ـ إلغاء الخصوصية العرفية وتنقيح المناط عندما نرجع في مسألة الشهادات ـ وهي من الموضوعات العرفية والأحكام الامضائية ـ إلى العرف فإننا نجده يعتبر ملاك قبول الشهادة كامناً في العدالة، وعليه فعندما يعلن كفاية شهادة الرجلين العدلين فإنّ العرف يرى أن تمام الملاك هو الوثاقة والعدالة ومشاهدة مورد الشهادة، ولا يرى العرف أيّ فرق بين الرجل والمرأة هنا، وشاهد هذا الفهم العرفي هو الآية الشريفة: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ... فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)،(389) فالآية تصرّح أنه في الموضع الذي لا يوجد فيه رجلان فلا بد أن يشهد على الأمر رجل وامرأتان، ولولا أن الشارع لم يذكر هذا الأمر، فإنّ العرف والعقلاء سيرون الرجل الواحد مع المرأة الواحدة كافيين نظراً لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط ومناسبات الحكم والموضوع، كما سيرون شهادة المرأتين كشهادة الرجلين. وعليه فالآية إذا لم تكن دليلا على تمامية تنقيح المناط العرفي، فهي بالتأكيد مؤيد معتبر لذلك. لا يقال: إنّ الآية الشريفة نص في اعتبار تعدّد المرأة التي جاءت في مكان الرجل، وعليه تكون مسألة إلغاء الخصوصية من الاجتهاد في مقابل النص وصراحة الكتاب، ذلك أننا نقول في الجواب: إن الحكم في الآية ـ كما تقدم ـ مخصوص بمورد علّته، والعلّة المذكورة مخصّصة لعموم المعلول الذي هو مساواة الرجل لامرأتين في أبواب الشهادات كافة، على فرض وجود عموم في المعلول، وقد ذكرنا سابقاً أن مورد العلّة هو أن النساء الشاهدات ليست لديهنّ دراية بخصوصيات مورد الشهادة، وعدم الدراية هذه هي السبب في احتمال حصول النسيان الزائد عن الحدّ الطبيعي، وليس مورد العلّة الأمور الخاصة بالنساء والتي إذا لم يكن النساء أكثر درايةً من الرجال فيها، فهنّ مساويات قطعاً، فلا تشمل الآية مثل هذا المورد. ب ـ الإطلاق وعدم التقييد بالمرأتين، وترك الاستفصال في بعض روايات الشهادة جاء في صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده، إنّ علياً كان يقول: لا يبطل دم امرء مسلم»،(390) فهذه الرواية تدلّ على مطلوبنا هنا في قسمين منها: 1 ـ ترك استفصال الإمام، حيث لم يسأل السائل عن أن قصده هل هو الشاهدان أو الأربعة، بل ذكر له الأخذ بشهادة النساء في القتل دون استفصال. 2 ـ عموم العلّة في الذيل، فمع الالتفات إلى أن الإمام قد جعل علّة قبول شهادة النساء في القتل في عدم ذهاب دم المسلم هدراً، نعرف أنه اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة شاهدين امرأتين إلى الشاهدين المرأتين للشهادة لزم من ذلك بطلان الدم، ذلك أنه من الممكن أن لا يتوفر الشاهدان الآخران، ولا يكون في مسرح الجريمة سوى امرأتين فقط تشاهدانها. وجاء في صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟ فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل...»،(391) وفي مضمرة أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل....».(392) وتقريب الاستدلال أن هاتين الروايتين وإن وردتا في النكاح إلاّ أن إطلاقهما وعدم ذكر الإمام لقيد التعدّد في الشاهد المرأة معناه أن الخبرين يشملان حالة وجود رجل وامرأة، فعملا بالإطلاق تكون الروايتان دالّتين على عدم وجود فرق بين الرجل والمرأة في العدد. وكذلك الحال في الإطلاق وترك الاستفصال في الروايات الدالّة على قبول شهادة النساء لوحدهنّ دون حاجة إلى انضمام الرجال، مثل الموارد التي لا يستطيع الرجال النظر إليها أو عيوب النساء الخاصة، فإن شهادة هذه الروايات بما فيها من إطلاق دليلٌ آخر على عدم الفرق في شهادة المرأة من ناحية العدد عن شهادة الرجل، وهذه الروايات كلها وردت في الباب 24 من كتاب الشهادات من وسائل الشيعة، في الجزء السابع والعشرين منه، وهي: 1 ـ خبر محمد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)، قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل...».(393) 2 ـ خبر محمد بن مسلم... وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال: «نعم، في العذرة والنفساء».(394) 3 ـ خبر عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول:... وقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس».(395) 4 ـ خبر داوود بن سرحان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».(396) 5 ـ خبر أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (وفي الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله) عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:... أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال: «تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة».(397) 6 ـ خبر محمد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: «نعم، في العذرة والنفساء».(398) إلى غيرها من الروايات الأخرى من هذا النوع، منها الأحاديث رقم: 20، 37، 42، 43، 44، 49، وقسم من الرواية 46، وكلها مذكورة في الباب 24 من كتاب الشهادات من وسائل الشيعة. وقد يشكل هنا بأنّ هذه الروايات في مقام بيان نفوذ شهادة النساء لوحدهنّ، وليست في مقام بيان عدد الشهود، ومعنى ذلك ونتيجته عدم وجود إطلاق لهذه الروايات في العدد، لعدم كونها في مقامه، فمن شرائط الأخذ بالإطلاق في أيّ جهة أو حكم أن يكون الكلام في مقام البيان من تلك الجهة والحكم. إلاّ أن هذا الإشكال غير وارد، وذلك: أولا: إن الظاهر والمتفاهم العرفي من هذا النوع من الأسئلة هو السؤال عن الحجية الفعلية ونفوذ الشهادة بالفعل، أي أن السؤال عن الحجية من جميع جهاتها للعمل بعدها، بحيث إنه بعد الجواب من الإمام سيكون السائل قادراً على العمل بنصّ الجواب، دون أن ينتظر قيداً أو تخصيصاً، ذلك أنه لو كان هناك قيد أو تخصيص كان على الإمام بيانه عند الجواب، وأيّ تقييد أو تخصيص يأتي بعد الجواب بمدة فإنه يكون مخصصاً لهذا الجواب لا مربوطاً بأصله، وهذا على خلاف السؤال عن الحجية من حيث أصلها ونفوذها بالقوة حيث يمكن للمكلف عدم العمل خارجاً، ذلك أن جميع القيود وجهات الحكم فيها لم تبيّن للمكلف وإنما بيّن صرف الحكم وحجيته. بناءً عليه، نجد هنا أن سؤال السائل جاء ليعرف هل يمكن إثبات موضوع ما بشهادة المرأة أم لا؟ وبعد الجواب يدرك السائل أن شهادة المرأة الواحدة مثل شهادة الرجل الواحدّ، وإلا لذكر الإمام(عليه السلام) قيد عدم التساوي، تماماً كما صدر ذلك من الله تبارك وتعالى في مسألة الدين، فقد صرح بعدم التساوي، وليس السائل هادفاً لمعرفة الجانب المعرفي العلمي للشهادة حتى يكون سؤاله متصلا بالحجية بالقوة وجوداً وعدماً. ثانياً: حتى لو فرضنا أن الروايات ليست في مقام البيان من حيث العدد وأنها ناظرة إلى الحجية بالقوة لا بالفعل، مع ذلك يظلّ الاستدلال بهذه الروايات تاماً; ذلك أن العرف لا يرى فرقاً في التعداد بين الرجل والمرأة، وعليه فسؤال السائل وإن كان في قبول أو عدم قبول شهادة النساء إلاّ أنّ العرف بعد تلقيه الجواب لا يرى فرقاً بين الطرفين في العدد، فيلغي الخصوصية عن كفاية شاهدين رجلين ليفهم من النص كفاية المرأتين أيضاً. ثالثاً: على تقدير عدم كون أيّ من الروايات في مقام البيان من حيث العدد، وأن السائل لم يسأل أساساً عن عدد الشهود النساء... لكنّ هذا بنفسه يصلح دليلا على تساوي الرجل والمرأة في الشهادة في ذهن السائل بوصف ذلك أمراً مفروغاً منه وأنه كان يعرفه من قبل، وإلاّ كان من المناسب أن يسأل الإمام(عليه السلام) عن هذا الموضوع نظراً لكثرة الروايات وتعدّد رواة الأحاديث الدالة على أنه في الحد الأدنى يحتاج إلى شاهدة واحدة. وعليه فعدم اهتمام السائلين بالسؤال عن عدد الشهود النساء في أيٍّ من هذه الروايات يعدّ بنفسه شاهداً على التساوي العددي في الشهادات بين الرجل والمرأة.(399) رابعاً: تشكل رواية محمد بن فضيل(400) وعبد الله بن سنان(401) الواردتين في العدد في حدّ الزنا شاهداً وقرينةً قوية على الاهتمام بمسألة العدد في الروايات، وأن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها، جاء في الرواية: «وتجوز شهادتهنّ في التكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم....» فإنّ بيان الخصوصية في حدّ الزنا من جانب الإمام دليل على أن سؤال السائل كان عن الحكم الفعلي، وأن الإمام بيّن الحكم الفعلي، وحيث كان التساوي في العدد بين الرجل والمرأة أمراً مفروغاً منه بين الإمام والسائل، أشار الإمام في حدّ الزنا ـ حيث لا تساوي فيه في العدد بين الرجل والمرأة ـ إلى عدد الشهود، وإلاّ فلو كان الحكم الشرعي في باب الشهادات هو عدم التساوي فلا حاجة إلى بيان الإمام(عليه السلام)لذلك في حدّ الزنا. ج ـ الروايات المصرحة بتساوي شهادة الرجل والمرأة في العدد 1 ـ خبر داوود بن الحصين، عن أبي عبد الله(عليه السلام): «... وكان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار...».(402) 2 ـ رواية أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: قال: «تجوز شهادة المرأتين في استهلال».(403) وكيفية الاستدلال بهاتين الروايتين واضحة، من جهة التصريح بالتساوي. أدلة عدم تساوي شهادة الرجل والمرأة في العدد استند القائلون بعدم التساوي بين شهادة الرجل والمرأة في العدد إلى عدة وجوه هي: أ ـ الكتاب الكريم قال تعالى: (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى)(404) وتقريب الاستدلال بها أن علة قبول شهادة المرأتين في باب الدَّين مكان الرجل الواحد هو تذكير إحداهما للأخرى في حال النسيان، وحيث كان احتمال النسيان في الموضوعات الأخرى غير مورد الدّين موجوداً أيضاً، فإنه يحكم بعموم العلّة في تمام الموارد التي تكون فيها شهادة المرأة معتبرة، لتكون المرأتين في مقابل الرجل الواحد. ب ـ أصالة وقاعدة عدم حجية شهادة النساء ولا يفوتنا القول بأنه حيث كان الأصل هو عمدة أدلّة المانعين، حيث استندوا إليه في أكثر من مورد في باب الشهادات، كان من اللازم علينا توضيح أساس هذا الأصل ومدرك هذه القاعدة وكيفية الاستدلال بها. 1 ـ مبنى الأصل أساس هذا الأصل هو أصالة عدم حجية الظنون، وأصالة عدم جواز حكم الحاكم وعدم نفوذه، وأصالة براءة ذمّة الشخص الذي تقام الشهادة ضدّه، كذلك ثمة أصول أخرى تقتضي عدم حجية الشهادة إلاّ في الموارد التي ثبتت فيها الحجية من الطرق الشرعية. 2 ـ مدرك القاعدة ثمة في روايات باب الشهادة روايتان ترفضان نفوذ شهادة النساء بشكل عام، ونظراً لكونهما في مقام بيان الموارد وكيفية قبول شهادة المرأة، يستفاد منهما نوع من الحصر بالنسبة إلى غير الموارد المذكورة، وهاتان الروايتان اللتان أشرنا لهما في البحث السابق هما: 1 ـ خبر السكوني عن ألامام علي(عليه السلام) أنه كان يقول: «شهادة المرأة لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلاّ في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه».(405) وكيفية الاستدلال بهذه الرواية كما تقدم من قبل هو أنه مع الأخذ بعين الاعتبار وجود «إلاّ» فيها وهي من أدوات الاستثناء، وتدلّ على حصر الحكم المخالف للمستثنى منه في المسثنى، فإن الحكم بقبول شهادة النساء متصلٌ فقط بما بعد «إلاّ» وهو عبارة عن الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وعليه فالمستثنى منه يعدّ بنفسه دليلا على قاعدة عدم حجية شهادة النساء في تمام الموارد غير الموردين المذكورين. 2 ـ مرسلة يونس، قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه...».(406) وكيفية الاستدلال أن الرواية في مقام بيان الضابطة وطرق إثبات الحقوق واستخراجها، وقد حصرتها في أربعة طرق، ولم تذكر ـ أساساً ـ أي شيء عن نفوذ شهادة المرأتين لوحدهما أو المرأة الواحدة مع الرجل الواحد، وكأنه لا وجود لغير هذه الطرق الأربعة لإثبات الحق. ج ـ الروايات استند المستدلّون هنا لإثبات مدعاهم إلى طائفتين من الروايات، فاستدلّ بعضهم ببعض الروايات الدالّة بالمطابقة في موردها على عدم اعتبار المرأة الواحدة مع الرجل الواحد في الشهادة، واعتبار شهادة المرأتين مكان الرجل الواحد، لكنّ فريقاً آخر ـ مثل صاحب المستند(407) ـ اعتمد بعد خدشه في هذه الروايات، على روايات أخرى، تدل على قبول ربع مورد الشهادة إذا كان الشاهد امرأةً واحدة، معتقداً أنه إذا كانت شهادة المرأة الواحدة نافذة في ربع الوصية فيمكن من ذلك استنتاج أن شهادة أربع نسوة ستكون نافذةً في الوصية كلها، كما أننا نعرف ـ من جهة أخرى ـ أن شهادة الرجلين نافذة في تمام الوصية، ونتيجة ذلك كله أن شهادة أربع نسوة تعادل شهادة الرجلين، وهذا معناه أنه لا بد في الشهادة أن يكون عدد النسوة ضعف عدد الرجال. وهذه الروايات هي: 1 ـ المجموعة الاُولى وكيفية الاستدلال 1 ـ رواية الإمام العسكري(عليه السلام) في تفسيره، عن آبائه، عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، في قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)قال: «عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم....».(408) 2 ـ خبر منصور بن حازم، أن أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز».(409) 3 ـ خبر محمد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتهمها، فكتب: «لا، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها».(410) 4 ـ خبر زرارة... وقال ألامام علي(عليه السلام): «تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان...».(411) وكيفية الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى واضحة، أما الرواية الرابعة فتقريب الاستدلال بها أنه لما كان الرجم لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال، ذكر الإمام هنا كفاية ثلاثة مع امرأتين، وهذا معناه أنه(عليه السلام) قد جعل شهادة المرأتين في قوّة شهادة الرجل الواحد. 2 ـ المجموعة الثانية وبيان الاستدلال 1 ـ خبر ربعي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: «يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها».(412) وكيفية الاستدلال أن الإمام(عليه السلام) حكم بصحّة الوصية في الربع، وهذا معناه أنه إذا كانت هناك أربع نسوة شاهدات فإن الوصية ستغدو صحيحةً بتمامها ولا بد من إجرائها، وعليه فشهادة أربع نسوة تعادل شهادة الرجلين. 2 ـ موثقة سماعة، قال: قال: «القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة».(413) 3 ـ ومثل هذه الرواية صحيحة ابن سنان،(414) وهي تختلف عنها اختلافاً طفيفاً، مع بيان صحّة نصف الإرث على تقدير شهادة امرأتين. 4 ـ مرسلة الفقيه، قال: «... وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه».(415) وكيفية الاستدلال بهذه الروايات الأخيرة لإثبات معادلة شهادة المرأتين لشهادة الرجل الواحد، مثل الاستدلال برواية ربعي، وقد تقدّم. استدلال النراقي على لزوم شهادة أربع نسوة صاحب مستند الشيعة(416)واحد من الذين استدلّوا على لزوم أربع نساء شاهدات، وحاصل استدلاله يرجع إلى ثلاثة وجوه: الوجه الأول: بعد أن ثبت الأصل والقاعدة الدالّين على عدم قبول شهادة النساء، إلاّ مع قيام الدليل المخرج عن هذا الأصل وتلك القاعدة.. عندما نشك في أنه هل تساوي شهادة المرأتين شهادة الرجلين أم أن شهادة الرجلين تعادلها في الطرف الآخر شهادة أربع نسوة، فهنا نعمل بمقتضى الأصل والقاعدة في عدم الحجية في الموارد المشكوكة، ونأخذ بالقدر المتيقن، وهو أربع نسوة. ودليل هذا القدر المتيقن هو الروايات الدالة على نفوذ شهادة المرأة، ذلك أنه قد ورد فيها التعبير بكلمة «نساء» بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تصدق على ما زاد على الشخصين، ونظراً للإجماع المركب على عدم قبول شهادة ثلاث نساء مكان الرجل الواحد أو مكان الرجلين، فإن كلمة «نساء» تدلّ فقط على اعتبار أربع نسوة أو أكثر. وقد يشكل على هذا الوجه بأن كلمة النساء في هذه الروايات إنما تدلّ ـ صرفاً ـ على أصل قبول شهادة النساء، وليست بصدد مسألة العدد المحتاج إليه في شهادة المرأة، ولذلك لا دلالة في صيغة الجمع على كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. إلاّ أن هذا الإشكال غير وارد، ذلك أنه جاء في صحيحة الحلبي(417)وعبيد الله بن علي الحلبي(418) الواردة في قبول شهادة المرأة القابلة في الولادة: «تجوز شهادة الواحدة»، أما في موارد البكارة والنفاس فقد جاء التعبير في الروايتين عينهما بكلمة «نساء» على سبيل الجمع، فقال: «تجوز شهادة الواحدة (وقال: تجوز) شهادة النساء في المنفوس والعذرة»، ويستفاد من هذا التقابل بين كلمة «الواحدة» في شهادة القابلة وكلمة «نساء» في البكارة والنفاس، أن كلمة «نساء» في الروايات لها خصوصية، وهي بيان العدد المحتاج إليه في شهادة المرأة. الوجه الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «أتي أمير المؤمنين(عليه السلام)بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء.... وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا».(419) وكيفية الاستدلال أن الإمام(عليه السلام) أمر النساء في هذه الرواية بالنظر، وحيث كان نظر المرأة إلى عورة المرأة حرام، ومع كفاية المرأة الواحدة أو المرأتين، فلا يأمر الإمام أكثر من ذلك، لأنه لا يأمر بالحرام، فأمر الإمام(عليه السلام)يدل على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة أو المرأتين. الوجه الثالث: الروايات الدالة على قبول الربع في مورد الشهادة مع شهادة المرأة، وقد تقدم ـ عند الحديث عن الاستدلال بالروايات ـ بيان كيفية الاستدلال بهذه المجموعة أيضاً. أدلّة نظرية عدم التساوي العددي، نقد ودراسة إن تمام الوجوه التي استدلّ بها أنصار نظرية عدم التساوي العددي مخدوشة، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتقدمة نعرض الإشكالات على ما يلي: أ ـ نقد الاستدلال بالكتاب الاستدلال بالكتاب غير تام; لما ذكرناه في الأبحاث السابقة من أن الحكم في الآية تابع ـ بحكم العلية ـ للعلّة المذكورة فيها، وعليه فكلّما وجدت العلّة كان الحكم موجوداً، ولا حكم بالعمومية حتى يشمل غير موارد العلّة أيضاً، ذلك أنّ العلّة هي احتمال النسيان الزائد عن الحدّ المتعارف، وهذا الاحتمال كان موجوداً في حقّ النساء زمان نزول الآية فيما يتعلّق بمجال الديون والمسائل الاقتصادية، وعليه فلا تشمل الآية الموارد التي لا يوجد فيها هذا الاحتمال، وهي غالب موارد شهادة النساء، وحتى المسائل الاقتصادية اليوم تتساوى فيها الرجال والنساء. بناءً عليه، فالآية دليل على جعل المرأتين مساويتين للرجل الواحد في تلك الموارد الخاصّة، وليست دليلا على عدم حجية شهادة المرأة الواحدة مكان الرجل الواحد في سائر الموارد، بل إنّ ذكر المرأتين مكان الرجل الواحد في الآية دليل على أن بناء العقلاء قائم على حجية شهادة المرأة وعدم الفرق بينها وبين الرجل في ذلك، وهذا البناء العقلائي هو دليلنا على النظرية المختارة; إذ لا ردع من طرف الشارع عن هذا البناء في هذه الموارد. ب ـ نقد الاستدلال بالأصل والقاعدة يعاني الاستدلال بالأصل والقاعدة من إشكالين: الإشكال الأول: إنه مع وجود الأدلة الثلاثة: الكتاب وبناء العقلاء والروايات الخاصة، والدالة على عدم وجود فرق بين الرجل والمرأة في الشهادات.. لا معنى للاستناد إلى الأصل والقاعدة لإثبات التمييز بينهما، ذلك أن الأصل والقاعدة إنما يجريان عندما لا يكون بيدنا أي دليل أو حجة أخرى، وبعبارة أخرى: الأصل والقاعدة دليلٌ فقاهتي، فيما الأدلة الثلاثة المتقدمة دليلٌ اجتهادي، والأدلة الاجتهادية مقدّمة على الأدلّة الفقاهتية وحاكمة عليها. الإشكال الثاني: إن القاعدة نفسها غير تامة في نفسها، ذلك أن دليلها ـ كما ذكره المستدلّون ـ هو مفهوم الحصر الوارد في خبر السكوني ومرسلة يونس، ودلالتهما على القاعدة محل إشكال، أما رواية السكوني فإشكالها في أن المستثنى منه فيها ليس عاماً حتى يفيد الحصرُ العمومَ، وقد بحثنا هذا الأمر بتفصيل في مبحث الدَّين سابقاً. وأما مرسلة يونس، فمضافاً إلى أنها مرسلة ليس إلاّ، ولا يمكن إثبات حكم مخالف لبناءات العقلاء عبر خبر مرسل.... يحتمل فيها أن تكون ناظرة إلى الموارد الغالبية في استخراج الحقوق، وليست في مقام الحصر أو بيان الضابطة الكلية، وشاهد هذا الاحتمال هو الروايات الدالة على نفوذ شهادة المرأة الواحدة في الإرث والوصية، وكذلك الروايات الدالة على قبول شهادتها في بعض الموضوعات، مثل: 1 ـ نفوذ شهادة المرأة الواحدة أو القابلة في الوصية والإرث.(420) 2 ـ قبول شهادة النساء لوحدهنّ في العيوب المختصة بهنّ.(421) 3 ـ قبول شهادة المرأتين مع اليمين الواحد.(422) وعليه، فإذا كانت المرسلة في مقام بيان الضابط الكلي والحصر التام، فمنافاتها مع هذه المجموعات من الروايات واضحة، وهذه المنافاة إذا لم نقل: إنها قرينة على احتمال أنّ الرواية في مقام بيان الموارد الغالبة في استخراج الحقوق، فلا أقل من أنها شاهدة على هذا الاحتمال، مما يسقط الظهور في الحصر في المرسلة; ذلك أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ج ـ نقد استدلال المحقق النراقي حاول بعض المستدلّين هنا ـ ومن بينهم النراقي صاحب المستند ـ وعبر الوجوه التي ذكروها، إثبات أن القدر المتيقن من قبول شهادة النساء هو عدد الأربعة، وهذا الادعاء حاولوا تدعيمه بالروايات الدالة على جواز شهادة النساء مستخدمةً كلمة «نساء»، وهي صيغة جمع دالة على أكثر من اثنين. إلاّ أن هذا الاستدلال مناقش: 1 ـ الإشكال العمدة في هذا الاستدلال ـ حتى لو دل الجمع على أكثر من اثنين ولم يصدق على الأقل منهما ـ هو أن لفظ الجمع هل يدل على الثلاثة فصاعداً في الاجتماع أم أنه لا يختص بهذه الحال، فيشمل هذه الحال كما يشمل أفراداً أخرى لكن في حال الانفراد، ومن الواضح أن الحق والمتفاهم العرفي هو أن لفظ الجمع يستوعب تمام هذه الأفراد، من شخص واحد إلى ما زاد، فعندما يقال: (الرجال قوامون على النساء)فإن المتفاهم العرفي منه قطعاً أن كل الرجال واحداً واحداً قوامون على كل النساء واحدةً واحدةً، لا بمعنى أنه إذا أراد الرجال السلطة على النساء فلا بد أن يكون ثلاثة أشخاص معاً، وهذا المتفاهم العرفي جار في (أوفوا بالعقود)أيضاً. وعليه، فالمتفاهم عرفاً من ألفاظ الجمع كافة هو تمام الأفراد، لكن لا الأفراد مع قيد الاجتماع، وبعبارة أخرى لا يعتبر في شمول لفظ الجمع تحقق وصف الاجتماع والانضمام، فعندما يقال: شهادة النساء جائزة، فهذا يعني أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة، وكذا المرأتين إلى ما لا نهاية. 2 ـ إن الروايات المفيدة لجواز شهادة النساء إنما هي بصدد بيان أصل نفوذ شهادتهن كالرجال، وليست في مقام بيان الكيفية ولا العدد، وبعبارة أخرى لا إطلاق في هذه الروايات، وإنما هي في مقام بيان أصل الحجية لا كيفيتها، وعليه فكما أن كلمة «الرجال» تشمل الرجل الواحد والاثنين فصاعداً ولا تختص بالثلاثة فصاعداً، كذلك الحال في كلمة «النساء» الواردة معها. وأما الإشكال في صحيحة الحلبي وابن سنان،(423)فإضافةً إلى الإشكال المتعلّق بكلمة «نساء»، يرد عليهما إشكال آخر، وهو أنه يحتمل أن يراد بكلمة «الواحدة» فيهما ما يقابل الانضمام، بمعنى أن الإمام(عليه السلام)كان في مقام بيان عدم الحاجة في هذه الموارد إلى الضميمة من طرف الرجال، وأن شهادة النساء لوحدهنّ نافذة، ويؤيد هذا الاحتمال بصحيحة ابن سنان التي جاء فيها: «..تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال... وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس». وأما التأييد الذي استفاده صاحب المستند من رواية السكوني(424)فغير تام أيضاً، إذ إن الإشكال في هذه الرواية يكمن في أن النظر في هذا الموارد ليس من باب البينة، وإنما من باب القرينة القطعية، ذلك أنه لو كان الباب باب البينات والشهادات للزم تعارض هذه البينة مع شهادة الذين شهدوا بالزنا، وهو ما يؤدي إلى تساقطهما معاً، لا الأخذ بشهادة المنكرين للزنا، حيث لا دليل على الأخذ بشهادتهم. د ـ نقد الاستدلال بالروايات تأمل النراقي صاحب المستند(425)ـ وهو من الذين بذلوا جهداً وافراً في جمع الأدلة على عدم تساوي الرجل والمرأة ـ في روايات الطائفة الأولى، فجعلها محلا للخدش والنظر، ولعل أمره بالتأمل يرجع إلى إشكالنا على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات، وهو أنه لا يوجد أيّ شاهد فيها على عموم التنزيل حتى تدل على كون شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد، بل لا بد من الاكتفاء بمورد الرواية، ألا وهو الرجم، ذلك أن الحدود ـ سيما حدود الأعراض ـ ذات شروط خاصة لا توجد في سائر الدعاوى، ولذلك جعل الشارع في هذا النوع من الحدود شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد. أما روايات الطائفة الثانية الواردة في الوصية والإرث، فهي أخصّ من المدعى; لأن الوصية والإرث من الأمور المالية، وشهادة المرأتين مكان الرجل الواحد في هذه الأمور منطلق من نص الآية الشريفة، الأمر الذي يوجب الشك، ونحن نبحث هنا في غير الدَّين والأموال، وقد بينا مراراً أنه لا يمكن تسرية حكم في مورد الآية إلى سائر الموارد عندما يكون على خلاف بناء العقلاء والفهم العرفي. تحقيق واستنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار ـ من جهة ـ الأدلة التي ساقها المانعون على عدم التساوي والإشكالات الواردة عليها، وعدم تماميتها، وكذلك ـ من جهة ثانية ـ تمامية الأدلة القائمة على التساوي، يثبت أن شهادة المرأة الواحدة تساوي شهادة الرجل الواحد في الموارد التي تقبل فيها هذه الشهادة منفردةً، ولا فرق في حجية الشهادة بين الرجل والمرأة نظراً لإلغاء الخصوصية وعدم وجود روايات مطلقة أو خاصة، ومع إلغاء الخصوصية عن مورد الأدلة (شهادة النساء منفردة) يثبت المورد الآخر (شهادتهنّ منضمّةً إلى شهادة الرجال أو منضمة إلى يمين المدعي)، فتكون شهادة المرأة في الموردين كشهادة الرجل من حيث العدد، ذلك أن العرف يرى تمام الملاك في العدالة والرؤية والاطمئنان. وخلاصة القول: إنه مع إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط العرفي ستكون شهادة المرأة الواحدة في الموارد الثلاثة كشهادة الرجل الواحد، إلاّ إذا قام في مورد ما دليل على خلاف ذلك، بحيث أفاد أن شهادة المرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد، وهو ما لا وجود له حسب الظاهر، والمسألة مورد الآية مختصة ـ بحكم العلّة المذكورة فيها ـ بالموارد التي تشملها العلة، لا بكافة موارد شهادات النساء، وبحثنا هنا عن الموارد التي لا تندرج في المال أو ما كان المقصود منه المال، كما أنّ العلة لا تشمله. ___________________________________________________ (386) المقنعة: 727. (386) المراسم: 233. (388) جواهر الكلام 41: 176. (389) البقرة: 282. (390) وسائل الشيعة 27: 350، كتاب الشهادات، باب 24، ح1. (391) المصدر نفسه: 351، ح2. (392) المصدر نفسه، ح4. (393) المصدر نفسه: 352، ح7. (394) المصدر نفسه: 353، ح8. (395) المصدر نفسه، ح10. (396) المصدر نفسه: 354، ح12. (397) المصدر نفسه: 355، ح14. (398) المصدر نفسه: 356، ح19. (399) يحتمل أن يكون عدم سؤال السائلين ناشئاً من اعتقادهم بعدم التساوي المنطلق عندهم من الآية الكريمة 282 من سورة البقرة، ويؤيد هذا الاحتمال خبر داوود بن الحصين فعندما قال الإمام الصادق(عليه السلام) للسائل: إن الامام علياً كان يرى نفوذ شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، بادر السائل فوراً إلى السؤال عن حال الآية الكريمة وكيف يجاب عليها؟ فانظر: المصدر نفسه: 360، ح35. (400) المصدر نفسه: 352، ح7. (401) المصدر نفسه: 353، ح10. (402) المصدر نفسه: 360، ح35. (403) المصدر نفسه: 362، ح41. (404) البقرة: 282. (405) المصدر نفسه، ح42. (406) المصدر نفسه: 271، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب15، ح2. (407) النراقي، مستند الشيعة 18: 300. (408) وسائل الشيعة 27: 272، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 15: ح5. (409) المصدر نفسه: 271، ح1، ومثل هذه الرواية بتفاوت يسير الحديث 4، ص272. (410) المصدر نفسه: 360، كتاب الشهادات، باب24، ح34. (411) المصدر نفسه: 354، ح11، ومثله: 351، ح3. (412) المصدر نفسه: 355، ح16. (413) المصدر نفسه: 357، ح23. (414) المصدر نفسه: 364، ح45. (415) المصدر نفسه: 365، ح48. (416) مستند الشيعة 18: 300. (417) وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادت، باب24، ح2. (418) المصدر نفسه: 364، ح46. (419) المصدر نفسه: 354، ح13. (420) المصدر نفسه: 355، ح16، و357، ح23، و364، ح45، و365، ح48. (421) المصدر نفسه: 351، ح2، 4، و352، ح5، 7، و353، ح10، و364، ح46. (422) المصدر نفسه: 271، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب15، ح1، 3، 4. (423) المصدر نفسه: 351، كتاب الشهادات، باب24، ح2 (صحيحة الحلبي)، و353، ح10، (صحيحة ابن سنان). (424) المصدر نفسه: 354، ح13. (425) النراقي، مستند الشيعة 18: 301.
|