Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب المضاربة

كتاب المضاربة كتاب المضاربة

وتسمّى قِراضاً، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر، ولو حصل ربح يكون بينهما. ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة. وحيث إنّها عقد، تحتاج إلى الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي، كقوله: «ضاربتُك» أو «قارضتُك» أو «عاملتُك» على كذا، وفي القبول: «قبلتُ» وشبهه.

(مسألة 1): يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي ربّ المال عدم الحجر لفلس([1021]). وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة على إشكال([1022]). نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى. وفي رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين، سواء كان على العامل أو غيره إلاّ بعد قبضه. وأن يكون درهماً وديناراً، فلا تصحّ بالذهب والفِضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض. نعم جوازها بمثل الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان ـ غير الذهب والفضّة ـ لا يخلو من قوّة، وكذا في الفلوس السود. وأن يكون معيّناً، فلا تصحّ بالمبهم، كأن يقول: قارضتُك بأحد هذين أو بأيّهما شئت. وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً. وفي الربح أن يكون معلوماً، فلو قال: «إنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله» ولم يعلماه بطلت. وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث، فلو قال: على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكس، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلاً، لم تصحّ([1023]). وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزءً منه لأجنبيّ بطلت([1024]) إلاّ أن يكون له عمل متعلّق بالتجارة.

(مسألة 2): يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما، لم يصحّ ولم يقع مضاربة([1025]).

(مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، ولا يعتبر الخلوص فيها. نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها، لم تصحّ.

(مسألة 4): لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه، ثمّ إيقاع المضاربـة عليه موجباً وقابلاً من الطرفين. وكذا لو كان المديون هو العامل، يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن، ثمّ إيقاعها عليه موجباً وقابلاً.

(مسألة 5): لو دفع إليه عروضاً وقال: بعها ويكون ثمنها مضاربة، لم تصحّ إلاّ إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.

(مسألة 6): لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلاً لم يكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حِصّته التي قصدها لنفسه، وما قصده لغيره فمالكيّته له محلّ إشكال، ويحتمل بقاؤه على إباحته، وعليه اُجرة مثل الشبكة.

(مسألة 7): لو دفع إليه مالاً; ليشتري نخيلاً أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة([1026]) تكون الثمرة والنتاج لربّ المال، وعليه اُجرة مثل عمل العامل.

(مسألة 8): تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين، فقال أحدهما للعامل: «قارضتُك بحصّتي من هذه الدراهم»، صحّ مع العلم بمقدار حصّته، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلاً وقال: «قارضتك بنصف هذه الدنانير».

(مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضاً ولكلّ منّا نصف الربح»، وأن يقول: «... والربح بيننا»، أو يقول: «... ولك نصف الربح»، أو «... لي نصف الربح» في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح. وكذلك لا فرق بين أن يقول: «خذه قراضاً ولك نصف ربحه»، أو يقول: «... لك ربح نصفه»، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً.

(مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد، مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح وفضل أحدهما على الآخر، وإن تساويا في العمل. ولو قال: «قارضتكما ولكما نصف الربح» كانا فيه سواء. وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل، بأن كان المال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً بالنصف مثلاً متساوياً بينهما، بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسويّة وبالاختلاف، بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلاً، فإذا كان الربح اثني عشر، استحقّ العامل خمسة وأحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين، وكان التفاضل في حصّة الشريكين فقط، كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الآخر بينهما بالتفاضل، مع تساويهما في رأس المال، بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر، ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة، ففي صحّته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان([1027]).

(مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها; قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كلّه نقداً أو كان فيه أجناس لم تنضّ بعد، بل لو اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما([1028]) فسخها قبل انقضائه. ولو اشترطا فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما ـ بأن جعل ذلك كناية عن لزومها، مع ذكر قرينة دالّة عليه ـ بطل الشرط([1029]) دون أصل المضاربة على الأقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، ولا يبعد لزوم العمل عليهما، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ما لم يفسخ([1030])، وأمّا لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم ـ كالبيع والصلح ونحوهما ـ فلا إشكال في لزوم العمل به.

(مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، ولو وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما.

(مسألة 13): تبطل المضاربة([1031]) بموت كلّ من المالك والعامل. وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا ؟ الأقوى عدم الجواز([1032]).

(مسألة 14): العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده، إلاّ مع التعدّي أو التفريط. كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة ـ كما هو شريك في الربح ـ ففي صحّته وجهان، أقواهما العدم([1033]).

نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط: أنّه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلاً من كيسه لا بأس به، ولزم العمل به لو وقع في ضمن عقد لازم، بل لا يبعد لزوم الوفاء به ولو كان في ضمن عقد جائز مادام باقياً ([1034]). نعم له فسخه ورفع موضوعه، كما أنّه لا بأس بالشرط ـ على وجه غير بعيد ـ لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها في ملكه، بنحو شرط النتيجة.

(مسألة 15): يجب على العامل ـ بعد عقد المضاربة ـ القيام بوظيفته، من تولّي ما يتولاّه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان، ومثل ذلك العامل، من عرض القماش والنشر والطيّ مثلاً، وقبض الثمن وإحرازه في حرزه، واستئجار ما جرت العادة باستئجاره، كالدلاّل والوزّان والحمّال، ويُعطي اُجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الاُمور هو بنفسه لابقصد التبرّع، فالظاهر جواز أخذ الاُجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الاُجرة.

(مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة، من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وغير ذلك حتّى في الثمن، فلا يتعيّن عليه أن يبيع بالنقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، إلاّ أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق. ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلاّ الجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، وغير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح، وكانت التجارة رابحة، شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة.

(مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره، إلاّ بإذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن المال والخسارة، لكن لو اتّجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.

(مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة، خصوصاً في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص، إلاّ أن يكون متعارفاً بين التجّار ـ ولو في ذلك البلد أو الجنس الفلاني ـ بحيث ينصرف إليه الإطلاق، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.

(مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال ـ برّاً وبحراً ـ والاتّجار به في بلاد اُخر غير بلد المال، إلاّ مع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما. وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.

(مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض وإن قلّ حتّى فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلاّ إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه، من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات ـ كالقربة والجوالق ـ واُجرة المسكن ونحو ذلك، مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتّر على نفسه، أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً مثلاً لم يُحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه إلاّ إذا كانت لمصلحة التجارة.

(مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد، إذا كانت لأجل عوارض السفر، كما إذا كانت للراحة من التعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطريق، وغير ذلك، أو لاُمور متعلّقة بالتجارة، كدفع العشور، وأخذ جواز السفر. وأمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك، فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة ـ لأجل مثل هذه الأغراض ـ بعد تمام العمل. وأمّا قبله فإن كان بقاؤه لإتمامه وغرض آخر، فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما([1035])، والأحوط احتسابها على نفسه، وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء ـ وإنّما بقي لغرض آخر ـ فنفقة البقاء على نفسه، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به، وإن عرض في الأثناء غرض آخر، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة، وأحوط منه الاحتساب على نفسه.

(مسألة 22): لو كان عاملاً لاثنين أو أزيد، أو عاملاً لنفسه وغيره، توزّع النفقة. وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمّل وإشكال([1036])، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملاً لنفسه وغيره، والتخلّص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملاً لاثنين مثلاً.

(مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد، يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شيء يكون بينهما.

(مسألة 24): الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة، بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه، بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ على ذمّة المالك، ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك([1037]) الأداء من غيره; لعدم الإذن على هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة; لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً. نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها، وإن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، وأمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه.

(مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار ـ بأن يوكل إليه أصل التجارة ـ من دون إذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلاّل، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلاّ بإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره، يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الاُولى، وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره ـ بأن يكون العامل الثاني عاملاً للعامل الأوّل ـ فالأقوى عدم الصحّة.

(مسألة 26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس.

(مسألة 27): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، ولا يتوقّف على الإنضاض ـ بمعنى جعل الجنس نقداً ـ ولا على القسمة. كما أنّ الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصحّ له مطالبة القسمة، وله التصرّف في حصّته من البيع والصلح، ويترتّب عليه جميع آثار الملكيّة، من الإرث وتعلّق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلّق حقّ الغرماء وغير ذلك.

(مسألة 28): لا إشكال في أنّ الخسارة ـ الواردة على مال المضاربة ـ تُجبر بالربح مادامت المضاربة باقية، سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة، فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة; تزول كلّها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقرّ، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة والقسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلك. وفي حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال، أقواها تحقّقه بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الإنضاض، بل لا يبعد تحقّقه بالفسخ والإنضاض وإن لم يحصل القسمة، بل تحقّقه بالفسخ فقط، أو بتمام أمدها لو كان لها أمد، لا يخلو من وجه([1038]).

(مسألة 29): كما يجبر الخسران في التجارة بالربح، كذلك يجبر به التلف، سواء كان بعد الدوران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، وسواء تلف بعضه أو كلّه، فلو اشترى في الذمّة بألف، وكان رأس المال ألفاً فتلف، فباع المبيع بألفين فأدّى الألف، بقي الألف الآخر جبراً لرأس المال. نعم لو تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة بطلت المضاربة، إلاّ مع التلف بالضمان مع إمكان الوصول.

(مسألة 30): لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدّماته فلا إشكال، ولا شيء للعامل ولا عليه. وكذا إن كان بعد تمام العمل والإنضاض، إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله، ولا شيء للعامل ولا عليه. وإن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء، ولا اُجرة له لما مضى من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ قهراً ([1039]). كما أنّه ليس عليه شيء حتّى فيما إذا حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك، فلا يضمن ما صرفه([1040]) في نفقته من رأس المال، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك، كما أنّه ليس للمالك إلزامه بالبيع والإنضاض. وإن كان بعد حصول الربح فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل، فيقتسمان ويأخذ كلّ منهما حقّه، وإن كان قبل الإنضاض فعلى ما مرّ، من تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، شارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال، أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض، كان لهما ولا إشكال. وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته، وإن قلنا بعدم استقرار ملكيّته للربح إلاّ بعد الإنضاض، غاية الأمر حينئذ لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح، لكن قد مرّ المناط في استقرار ملك العامل.

(مسألة 31): لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ الأشبه عدمه، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه.

(مسألة 32): لا يجب على العامل ـ بعد حصول الفسخ أو الانفساخ ـ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه، حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه، حتّى أنّه لو احتاج إلى اُجرة كانت عليه.

(مسألة 33): لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك، إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، وإلاّ تتوقّف على إجازته([1041])، وبعد الإجازة يكون الربح له، سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين. وللعامل اُجرة مثل عمله لو كان جاهلاً بالفساد، سواء كان المالك عالماً به أو جاهلاً، بل لو كان عالماً بالفساد فاستحقاقه لاُجرة المثل ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه، إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه ـ على فرض الصحّة ـ مساوياً لاُجرة المثل أو أزيد. وأمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها، فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأوّل، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، ومع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقاً. وعلى كلّ حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال. نعم يضمن على الأقوى([1042]) ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلاً بالفساد.

(مسألة 34): لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليّاً، فإن أجازه المالك وقع له، وكان الخسران عليه، والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه. وإن ردّه فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه، ويجب على العامل ردّه إليه، وإن تلف أو تعيّب كان له الرجوع على كلّ من المضارب والعامل، فإن رجع على الأوّل لم يرجع هو على الثاني، وإن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل. هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، وإلاّ يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيّب عنده، فينعكس الأمر في المفروض. وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّة، فإن أمضاها وقعت له، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح، ويردّها على تقدير الخسران، بأن يلاحظ مصلحته، فإن رآها رابحة أجازها وإلاّ ردّها. هذا حال المالك مع كلّ من المضارب والعامل. وأمّا معاملة العامل مع المضارب، فإن لم يعمل عملاً لم يستحقّ شيئاً، وكذا إذا عمل وكان عالماً بكون المال لغير المضارب. وأمّا لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحقّ اُجرة مثل عمله، ورجع بها على المضارب.

(مسألة 35): لو أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجرِ العادة عليه وعدّ متوانياً متسامحاً. فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحقّ المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به.

(مسألة 36): لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك، فللدائن الرجوع عليه، وله أن يرجع على العامل، خصوصاً مع جهله بالحال، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك. ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل، وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك.

(مسألة 37): لو ضاربه بخمسمائة مثلاً فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اُخرى للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاُخرى. ولو ضاربه على ألف مثلاً فدفع خمسمائة فعامل بها، ثمّ دفع إليه خمسمائة اُخرى، فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الاُخرى.

(مسألة 38): لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته، وأمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فمحلّ إشكال([1043]).

(مسألة 39): لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل، سواء كان المال موجوداً أو تالفاً ومضموناً عليه. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح([1044])، وإلاّ ففيه تفصيل.

(مسألة 40): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات، مع عدم كون ذلك مضموناً عليه، وادّعى المالك خلافه، ولم تكن بيّنة، قدّم قول العامل.

(مسألة 41): لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره. بل وكذا الحال لو قال العامل: ربحت كذا، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.

(مسألة 42): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح، وأنّه النصف مثلاً أو الثلث، ولم تكن بيّنة، قدّم قول المالك.

(مسألة 43): لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، ولم تكن له بيّنة، قدّم قول العامل. وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه، كما لو ادّعى: أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلاّ بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادّعى العامل كونه بإذنه وأنكره، قدّم قول المالك.

(مسألة 44): لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر.

(مسألة 45): لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، وقال المالك: اشتريته للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض، وقال صاحب المال: اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه.

(مسألة 46): لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، وادّعى العامل أنّه قارضه، يحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوى، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها. ولو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً والعامل إقراضاً، يحتمل التحالف ـ أيضاً ـ بلحاظ محطّها، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها، ولعلّ الثاني في الصورتين أقرب([1045]).

(مسألة 47): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة، فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، وادّعى العامل المضاربة، فله حصّة منه، فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك([1046]) بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان. واحتمال التحالف هنا ضعيف.

(مسألة 48): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال، وجعل الجعل حِصّة من الربح، بأن يقول: إن اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضاً أوديناً أو منفعة.

(مسألة 49): يجوز للأب([1047]) والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة([1048]). وكذا يجوز للقيّم الشرعي كالوصيّ والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصيّ على ثلث الميّت أن يدفعه مضاربة، وصرف حصّته من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى به الميّت، بل وإن لم يوص به، لكن فوّض أمر الثلث إلى نظر الوصيّ، فرأى الصلاح في ذلك.

(مسألة 50): لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم به فيه من غير تعيين، بأن كان ما تركه مشتملاً عليه وعلى مال نفسه، أو كان عنده ـ أيضاً ـ ودائع أو بضائع للآخرين واشتبه بعضها مع بعض، يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعدّدين. وهل هو بإعمال القرعة، أو إيقاع التصالح، أو التقسيم بينهم على نسبة أموالهم ؟ وجوه، أقواها القرعة، وأحوطها التصالح. نعم لو كان للميّت ديّان وعنده مال مضاربة، ولم يعلم أنّه بعينه لفلان، فهو اُسوة الغرماء. وكذا الحال لو علم المال جنساً وقدراً، واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج، فالأقوى فيه القرعة أيضاً، خصوصاً إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة والرداءة، ومع الامتزاج كان المجموع مشتركاً بين أربابه بالنسبة. ولو علم بعدم وجوده فيها، واحتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه، أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنّه لم يحكم على الميّت بالضمان، وكان الجميع لورثته. وكذا لو احتمل بقاؤه فيها. ولو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة، قد كان قبل موته داخلاً في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها، ولم يعلم أنّه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف، ففيه إشكال، وإن كانت مورّثيّة الأموال لا تخلو من قوّة، والأحوط الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة.
__________________________________________
[1021] ـ وفيهما لسفه.
[1022] ـ قابل للذبّ.
[1023] ـ مضاربة وأمّا مع عدم قصد المضاربة وقصد العقد على الإطلاق يكون صحيحاً ومشمولا لعمومات العقود والشروط.
[1024] ـ بل لا تبطل وتصحّ وإن لم يكن له عمل متعلّق بالتجارة; قضاءً لقاعدة صحّة الشرط.
[1025] ـ مع قصدها وأمّا مع عدم قصدها فوقوعها وصحّتها، قضاءً لعمومات العقود وإطلاقاتها، لا يخلو من قوّة.
[1026] ـ مع قصده المضاربة وإلاّ فصحّتها للعمومات والإطلاقات لا تخلو من قوّة، كما مرّ في المسألة الثانية.
[1027] ـ بل أقواهما الصحّة، ويأتي نظيره في الشركة.
[1028] ـ لم تجز على الأحوط، بل عدم الجواز ولزوم المضاربة كذلك لا يخلو من قوّة.
[1029] ـ على الأحوط لكن صحّته غير بعيدة; لعدم كونه منافياً لمقتضى العقد كعدم منافاة شرط الجواز لمقتضى العقد اللاّزم الذي لا إشكال في صحّته، فإنّهما من أحكام العقد وآثاره لا من حقيقته وذاته، وليس المراد من الاشتراط كذلك شرط صيرورة مثل المضاربة لازمة شرعاً، حتّى يقال بأنّ الشرط غير مشرّع، بل المراد لزومها لهما في المضاربة الشخصية، أي اللزوم بالعرض، فالشرط مربوط بمالهما ووضعهما لا وضع الشرع وحاله، كما لا يخفى.
[1030] ـ بل ومع الفسخ أيضاً، فيما لم يكن متقوّماً به; وذلك لأنّ سقوط الشرط بفسخ العقد الجائز فيما كان الشرط متقوّماً به، لا إشكال ولا كلام فيه، مثل اشتراط مطالعة الكتاب في الليل على المستعير. وأمّا فيما لم يكن متقوّماً به، بل له استقلال قابل للعمل حتّى بعد فسخ العقد، مثل شرط المعير على المستعير زيارة العاشوراء في كلّ سنة مرّة واحدة في عشر سنوات، فالسقوط فيه محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو عن قوّة. فإنّ أدلّة لزوم الشرط مثل: «المؤمنون عند شروطهم» غير قاصرة عن الدلالة على الوجوب، ولا يصير الشرط خارجاً عن الشرطية وساقطاً منها بذهاب العقد وفسخه عند العقلاء، بعد تحقّقها في العقد. والعرف حاكم ببقاء الشرط، واحتمال عدم صدق الشرط فيما كان منه في ضمن العقود الجائزة; لعدم كون العقود الجائزة التزاماً، بل هو إذن ورضى، والشرط هو الالتزام في الالتزام على التمامية كما ترى، فإنّه موجب لعدم وجوب الوفاء به مطلقاً حتّى قبل الفسخ.
[1031] ـ فيما كانت جائزة غير مؤجّلة وأمّا المؤجّلة التي فيها الأجل فقد عرفت لزومها; قضاءً للشّرط.
[1032] ـ الأقوائية مع وجود شرائط الصحّة ككون المال نقداً وغيره ممنوعة، فإنّ الوجه الذي ذكر لها أنّه لا علقة لهم بالمال حال العقد بوجه من الوجوه; ليكون واقعاً على ماله أو متعلّق حقّه، لكنّه غير تمام; لكون الظاهر من بناء العقلاء كون المال في معرض الانتقال إلى الورثة كاف في صحّة الإجازة، ومرجع إجازتهم حينئذ إلى ابقاء ما فعله الورثة لا قبوله ولا تنفيذه، فهذا النحو من الإجازة غير الإجازة في الفضولي التي ترجع إلى القبول، وغير الإجازة في المرتهن وإجازة الوارث فيما زاد عن الثلث الراجعتان إلى الإسقاط.
[1033] ـ بل أقواهما الصحّة ولا مرجع لهذا الاشتراط ظاهراً إلاّ ما استدركه بقوله: نعم، كما أنّه مع الرجوع إلى غيره صحيح أيضاً.
[1034] ـ بل اللزوم بعده أيضاً لا يخلو عن وجه.
[1035] ـ مع كون كلّ واحد منهما علّة مستقلّة لولا الآخر، وأمّا إذا كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة.
[1036] ـ وإن لا يبعد الثاني.
[1037] ـ بل يجب عليه.
[1038] ـ لكنّه غير وجيه.
[1039] ـ إلاّ مع جهله بالجواز في فسخ المالك أو الانفساخ القهري، فله الاُجرة لعدم الإقدام منه على المجانية.
[1040] ـ إلاّ مع جهل المالك بالجواز في فسخ العامل.
[1041] ـ بل تتوقّف عليها مع عدم التقيد أيضاً حيث إنّ المالك في المضاربة يُنشئ المضاربة ويكون غافلاً عن الإذن الساذج في التجارة بل الإذن كذلك ينافي قصد المضاربة، كما لا يخفى.
[1042] ـ الأقوائية ممنوعة، بل عدم الضمان لا يخلو عن قوّة لإذن المالك في النفقة مبنياً على اعتقاده المضاربة أي على مضاربته الاعتقادية وهي حاصلة لاسيّما مع علم المالك بالبطلان.
[1043] ـ وإن كان عدم الانفساخ فيها لا يخلو عن قرب.
[1044] ـ بل وفيما رجع أيضاً; لأنّ المناط في المدّعي والمنكر مصبّ الدعوى لا مايرجع إليه، كما لا يخفى.
[1045] ـ بل الأوّل لما مرّ من المناط في تعليقة المسألة التاسعة والثلاثين.
[1046] ـ بل الظاهر التحالف.
[1047] ـ بل للاُمّ والجدّ.
[1048] ـ بل رعايتها لا يخلو عن قوّة إن لم يكن أقوى.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org