Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب المكاسب والمتاجر

كتاب المكاسب والمتاجر كتاب المكاسب والمتاجر

وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب

مقدّمة تشتمل على مسائل:

(مسألة 1): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم([910])، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، واُجرة في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها، ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض. بل لا يجوز التكسّب بها([911]) ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، كالتسميد في العذرة. ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، والكافر([912]) بجميع أقسامه، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور.

(مسألة 2): الأعيان النجسة ـ عدا ما استثني ـ وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ: إمّا من حيازتها، أو من كون أصلها مالاً له، ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولا يجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضاً لا يخلو من إشكال([913])، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور، نعم لو بذل له مالا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل، سلم من الإشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة ـ كالمسجد والمدرسة ـ ليرفع يده عنه، فيسكن الباذل.

(مسألة 3): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة، ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة، كشعرها وصوفها، بل ولبنها إن قلنا بطهارته، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة ـ كالسمك ونحوه ـ إذا كانت له منفعة ولو من دهنه، إشكال لا يترك الاحتياط([914]).

(مسألة 4): لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة. وأمّا الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل، وأمّا غيره ففيه إشكال، لا يبعد الجواز لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة.

(مسألة 5): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، كالدُّهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن، والصبغ والطين المتنجّسين، والصابون ونحو ذلك. وأمّا ما لا يقبل التطهير، وكان جواز الانتفاع به متوقّفاً على طهارته ـ كالسكنجبين النجس ونحوه ـ فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

(مسألة 6): لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي، مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات، ومع استهلاكها فيه ـ كما هو الغالب، بل المتعارف ـ جاز استعماله وينتفع به. وأمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه، لعدم قابليّته للتطهير، وعدم حلّية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار ـ الذي هو المدار ـ لا الجواز عند الاضطرار([915]).

(مسألة 7): يجوز بيع الهرّة ويحلّ ثمنها بلا إشكال، وأمّا غيرها من أنواع السباع، فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء. وكذا الحشرات، بل المسوخ ـ أيضاً ـ إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، ودود القزّ، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ.

(مسألة 8): يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام، بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو([916]) كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والاُجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها. نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب والصفر مثلاً بعد الكسر، بل قبله ـ أيضاً ـ إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها. ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال. ويجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين والاقتناء.

(مسألة 9): الدراهم الخارجة عن الاعتبار، أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس، تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه واطّلاعه أيضاً ـ على الأحوط لو لم يكن الأقوى ـ إلاّ إذا وقعت المعاملة على مادّتها، واشترط على المتعامل كسرها، أو كان موثوقاً به في الكسر، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها ; دفعاً لمادّة الفساد.

(مسألة 10): يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً أو آلة للَّهو أو القمار ونحو ذلك، وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطُئِهما على ذلك، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه. وكذا تحرم إجارة المساكن ليُباع ويُحرز فيها
الخمر، أو ليُعمل فيها بعض المحرّمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين. وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلا يحلّ له الثمن والاُجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك، في وجه قويّ([917]). والمسألة من جهة النصوص مُشكلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة.

(مسألة 11): يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم. وأمّا في حال الهدنة معهم، أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض، فلابدّ في بيعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم، والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك. ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة، ولا يبعد التعدّي إلى قُطّاع الطريق وأشباههم، بل لا يبعد التعدّي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم، ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ، كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.

(مسألة 12): يحرم([918]) تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة، كالمعمولة من الأحجار والفلزّات والأخشاب ونحوها. والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه. ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح، كالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحكّ وغير ذلك. ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه ليس من التصوير. وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسّمة، يحرم التكسّب به وأخذ الاُجرة عليه. هذا كلّه في عمل الصور. وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كلّه حتّى المجسّمات. نعم يُكره([919]) اقتناؤها وإمساكها في البيت.

(مسألة 13): الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به، وليس هو مجرّد تحسين الصوت، بل هو مدّه وترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة، تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو والملاهي، ولا فرق([920]) بين استعماله في كلام حقّ، من قراءة القرآن والدعاء والمرثية، وغيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى. نعم قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس([921])، وهو غير بعيد. ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.

(مسألة 14): معونة الظالمين في ظلمهم ـ بل في كلّ محرّم ـ حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام»، وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة، حتّى من برى لهم قلماً، ولاق لهم دواة ؟ قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يُرمى بهم في جهنّم». وأمّا معونتهم في غير المحرّمات، فالظاهر جوازها ما لم يُعدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم، ولم يكن اسمه مقيّداً في دفترهم وديوانهم، ولم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم وقوّتهم.

(مسألة 15): يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها، إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها، وكان أهلاً لذلك ومأموناً من الضلال. وأمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس، من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها.

(مسألة 16): عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام([922]). والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك.
ويلحق بذلك استخدام الملائكة، وإحضار الجنّ وتسخيرهم، وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك([923]). بل يلحق به ـ أو يكون منه ـ الشعبذة([924]): وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة.
وكذلك الكهانة: وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، بزعم أنّه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجانّ، أو بزعم أنّه يعرف الاُمور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها.
والقِيافة: وهي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، وسلب بعض عن بعض، على خلاف ما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق وعدمه، من الفراش وعدمه.
والتنجيم: وهو الإخبار على البتّ والجزم عن حوادث الكون، من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الأمطار وقلّتها، وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر، مستنداً إلى الحركات الفلكيّة والنظرات والاتّصالات الكوكبيّة، معتقداً تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله ـ تعالى عمّا يقول الظالمون ـ دون مطلق التأثير، ولو بإعطاء الله تعالى إيّاها إذا كان عن دليل قطعيّ. وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهِلّة واقتران الكواكب وانفصالها، بعد كونه ناشئاً عن اُصول وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحياناً ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد، كسائر العلوم.

(مسألة 17): يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجيّد بالرديء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، ونحو ذلك، من دون إعلام. ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله، وأوجب الخيارَ للطرف بعد الاطّلاع. نعم لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه ـ كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك ـ فسد أصل المعاملة.

(مسألة 18): يحرم أخذ الاُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كفائيّاً على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم. نعم لو كان الواجب توصّليّاً ـ كالدفن ـ ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ، لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن. وأمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الاُجرة للحضور عند المريض، وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة، وإن كان الأقوى جوازه. ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب ـ كالتغسيل ـ فلا يجوز أخذها عليه على أيّ حال. نعم لا بأس بأخذها على بعض الاُمور غير الواجبة كما تقدّم في غسل الميت. وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذها عليه، وأمّا تعليم القرآن، فضلاً عن غيره من الكتابة وقراءة الخطّ وغير ذلك، فلا بأس بأخذها عليه. والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير. وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاُجرة عليه، حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم والصلاة.

(مسألة 19): يكره اتّخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حرفة([925])، وكذا بيع الرقيق، فإنّ شرّ الناس من باع الناس، وكذا اتّخاذ الذبح والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة والحجامة، وكذا التكسّب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة أو بغير الإجارة. نعم لا بأس بأخذ الهديّة والعطيّة لذلك.

(مسألة 20): لا ريب في أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب محبوب عند الله تعالى، وقد ورد عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة(عليهم السلام) الحثّ والترغيب عليه مطلقاً، وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة. نعم ورد النهي عن إكثار الإبل.

(مسألة 21): يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب، تعلُّمُ أحكامها والمسائل المتعلّقة بها ; ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا. والقدر اللازم أن يكون عالماً ـ ولو عن تقليد ـ بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط، وأمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّيّة ـ لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد ـ يجب الاجتناب عنها، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة، بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.

(مسألة 22): للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة:

أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه، بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً.

ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقالة.

ومنها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس وغيره، بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني. نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً.

ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً.

وأمّا المكروهة: فاُمور:

منها: مدح البائع لمتاعه.

ومنها: ذمّ المشتري لما يشتريه.

ومنها: اليمين صادقاً على البيع والشراء.

ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.

ومنها: الربح على المؤمن إلاّ مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.

ومنها: الربح على من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة.

ومنها: السوم ما بين الطلوعين.

ومنها: الدخول في السوق أوّلاً والخروج منه آخراً.

ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم.

ومنها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.

ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة. ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.

ومنها: تلقّي الرُّكبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد. وقيل: يحرم وإن صحّ البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة. وإنّما يكره بشروط:

أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.

ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد.

ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة. والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلاً بسعر البلد. وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء، كالإجارة ونحوها ؟ وجهان.

(مسألة 23): يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء، مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم. نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل، ليس بحرام وإن كان مكروهاً. ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة. والأقوى عدم تحقّقه إلاّ في الغلاّت الأربع والسمن والزيت. نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار. ويُجبر المحتكر على البيع، ولا يعيَّن عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلاّ إذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.

(مسألة 24): لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر، وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كجباية الخراج، وجمع الزكاة، وتولّي المناصب الجنديّة والأمنيّة، وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلاً عمّا كان غير مشروع في نفسه، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة. نعم يسوغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه، بإلزام من يُخشى من التخلّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، إلاّ في الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلى تولّي بعض أنواع الظلم، كهتك أعراض
طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإيقاعهم في الحرج، مع خوفه على عرضه ببعض مراتبه الضعيفة، أو على ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها، إشكال بل منع، ويسوِّغ خصوص القسم الأوّل ـ وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه ـ القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحاً، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلاً، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلاّ لمن عصمه الله تعالى.

(مسألة 25): ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها ـ جنساً أو نقداً ـ وعلى النخيل والأشجار، يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اُجرة الأرض الخراجيّة، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف، بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى المحتال يحلّ له، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه، لكن الأحوط ـ خصوصاً في مثل هذه الأزمنة ـ رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها ـ وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء ـ إلى حاكم الشرع أيضاً. والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل أشدّ.

(مسألة 26): يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة، ويضمنها من الحكومة بشيء، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة، على كراهية في هذه الصورة، إلاّ أن يُحدث فيها حدثاً كحفر نهر، أو عمل فيها بما يُعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلاّ معه.
__________________________________________
[910] ـ بل الجواز في غير العذرة والخمر لا يخلو من وجه، كما أنّ عدمه في الخمر ممّا لا إشكال فيه، هذا في الحرمة التكليفية، وأمّا الوضعية، أي البطلان فمختصّة بما كانت منفعته المقصودة محرّمة، وإلاّ فمع المنفعة المحلّلة المقصودة له فالظاهر الصحّة، ولا ينبغي الإشكال فيه كغيره ممّا له تلك المنفعة.
[911] ـ على الأحوط وإن كانت الصحّة فيها غير بعيدة.
[912] ـ أي النجس منه على ما مرّ بيانه في النجاسات.
[913] ـ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
[914] ـ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
[915] ـ بل هو المدار أيضاً.
[916] ـ لا يخفى أنّه إن كان الوجه في التمثيل بتلك الآلات وجعلها من مصاديق ما كان آلة للحرام حرمة اللهو بما هو هو، فهو كما ترى ; لعدم الدليل على حرمته كذلك، كما حقّقه سيّدنا الاُستاذ في مكاسبه، بل لعلّ السيرة والبداهة على عدم الحرمة، هذا مع ما يلزم من حرمته الحرج الشديد. وأمّا إن كان المراد منه حرمة اللهو بتلك الآلات لا مطلقاً، كما هو الظاهر من المتن وغيره بقرينة ذكر تلك الآلات الخاصّة المعروفة حرمة الانتفاع بها، ففيه: إنّ ما استدلّ به للحرمة مورد الإشكال والمناقشة، كما حقّقناه في رسالة مستقلّة. وعليه فيكون الانتفاع بها بما هي هي جائزاً بحكم الأصل والسعة والرفع وفيما لا يعلمون. وبالجملة، بعد اللتيا والتي في كون آلات اللهو المذكورة مصداقاً لما تكون منفعته محرّمة تأمّل بل منع.
[917] ـ على ما حقّقه (رحمه الله) في مكاسبه، لكنه غير تامّ، وغير خال من الإشكال والمنع، فالظاهر الجواز، قضاءً لعمومات الحلّ والصحّة وأخبار المسألة، وما في المتن من أنّها معلّلة فقد بيّنّا في البحث عنه في المكاسب أنّها تامّة كبقية الأخبار، والتفصيل في محلّه.
[918] ـ على المعروف المشهور لكن الكراهة مع عدم غرض عقلائي فيه لكونه لهواً قوّية، وبذلك يظهر حكم الفروع التالية.
[919] ـ ولا يخفى أنّ الكراهة على ثبوتها مرتفعة، لجهات مرجّحة مطلوبة من «الذكرى» للشهيد أو الدفاع، كما أنّ الاحتياط في التجسيم مختصّ بغير ما فيه الجهات المرجّحة أو مرتفع بها.
[920] ـ وإن كان اختصاص الحرمة بما إذا كان محتواه باطلاً ولغواً وزوراً لا يخلو من وجه، فلا يحرم ما كان منه مع محتوى الحقّ، كقراءة القرآن وبيان المسائل العلمية والدينية.
وبالجملة، كون حرمة الغناء محتوائية لا صوتية تبعاً لما يظهر من بعض المحقّقين، كصاحب «المستند» و «الكفاية»، لا يخلو من وجه، فالصوت وكيفيته والمجالس غير دخيلة في حرمة الغناء بما هو غناء، ولا يخفى أنّه ليس المراد من الحرمة المحتوائية، أي اختصاص الحرمة بما كان محتوى الغناء حراماً وباطلا، حرمة المحتوى فقط، حتّى يرد عليه إنّه خلاف المذهب، بل المراد حرمته أيضاً، ففي الغناء المحرّم الحرام إثنان.
[921] ـ وأمّا غناء المغنّين فيها فإن لم يكن أولى بالجواز فلا أقلّ من التساوي.
[922] ـ إلاّ إذا كان نافعاً وعقلائياً، فالظاهر عدم حرمته لقصور الأدلّة عن إثبات حرمة مثل ذلك، فإنّها منصرفة إلى المتعارف من السحر وهو غير ذلك، ويجري الاستثناء فيما ألحقه بالسحر أيضاً.
[923] ـ مع ما مرّ في السحر من الاستثناء.
[924] ـ على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد.
[925] ـ كراهة الاُمور المذكورة محلّ تأمّل وإشكال، بل محلّ منع ; لضعف جلّ أخبارها إن لم نقل كلّها أوّلاً، ولاحتمال الإرشاد ثانياً، لما فيها من بيان العلل والحكم مثل التعليل في حديث إسحاق بن عمّار، للنّهي عن بيع الصرف بقوله(عليه السلام): «فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا»(أ)، وعن شغل بيع الأكفان بقوله(عليه السلام): «فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء»(ب)، ومثل ما في غيرهما ممّا يناسب الإرشاد، لا المولوية والحضاضة الذاتية أو العرضية، ولما في بعض أخبارها من الدلالة على عدم كون المراد الحرفة والشغل، بل المراد منه أمر آخر ثالثاً.
ففي مرسل أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله(عليه السلام) قال: ذكر الحائك عند أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه الملعون فقال: «إنّما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)»(ج).
ولما في أخبارها من التعارض رابعاً. ففي رواية الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقّاً فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، قال: «وما هو» ؟ قلت: بلغني أنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حرّ الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستقِ من دار صيرفي ماء، وهو عملي وتجارتي، وفيه نبت لحمي ودمي،
أ ـ وسائل الشيعة 17: 135، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 21، الحديث 1.
ب ـ وسائل الشيعة 17: 135، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 21، الحديث 1.
ج ـ وسائل الشيعة 12: 248، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب 139، الحديث 2.
ومنه حجّي وعمرتي قال: فجلس ثمّ قال: «كذب الحسن، خذ سواء، وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة»(د).
وفي رواية الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّ هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: «كذبوا أعداء الله، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً»(هـ…).
وفي موثّق ابن فضال، قال: سمعت رجلاً سأل أبا الحسن الرضا(عليه السلام)، فقال: إنّي اُعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون: لا ينبغي، فقال له الرضا(عليه السلام): «وما بأسه ؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله عزّوجلّ فيه العبد فلا بأس»(و).
ولسان هذه الموثّقة لسان الحكومة، ومقدّمة على تلك الأخبار الناهية مع قطع النظر عمّا فيها سنداً ودلالة.
هذا مع ما في بعض الأخبار مثل قوله(عليه السلام): «شرّ الناس من باع الناس»(ز)، من الشهادة على الإجمال في مثله ولزوم ردّ علمه إلى أهله وذلك لاستلزام كونه شرّاًمن شارب الخمر والظالم وقاتل النفس المحترمة وأمثالهم، وهو كما ترى.
د ـ وسائل الشيعة 17: 139، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 22، الحديث 1.
هـ… ـ تهذيب الأحكام 6: 364 / 167.
و ـ تهذيب الأحكام 6: 363 / 160.
ز ـ وسائل الشيعة 17: 136، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 21، الحديث 1.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org