|
المسألة الثالة / التشبيب بالمرأة
قال الشيخ الأعظم(قدس سره): التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، ـ وهو كما في جامع المقاصد: ذكر محاسنها وإظهار شدّة حبّها بالشعر ـ حرامٌ على ما عن المبسوط،([60])وجماعة كالفاضلين([61]) والشهيدين([62]) والمحقّق الثاني([63]).([64]) ینبغي قبل الخوض في المسألة والبحث عنها التنبيه على أمورٍ: الأمر الأوّل: إنّ القدر المتيقّن من عبارات الأصحاب هو حرمة التشبيب بشروط ثلاثة: كون المرأة مؤمنة، فلا يحرم التشبيب بالكافرة، وكونها معروفة، فلا يحرم ذلك بالمرأة المبهمة، وكونها محترمة، فلا يحرم بغير المحترمة. الأمر الثـاني: الأصل في المسـألة مع الشكّ في جهة من الجهات، الحلّ، فإذا شككنا أنّ التشبيب بالمرأة الغير المسلمة أو المخالفة هل هو حرامٌ أم لا؟ الأصل حلّيّـة ذلك؛ لأنّ كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي. الأمر الثالث: إنّ التشبيب بما هو تشبيب لا دليل على حرمته، فالحرمة إنّما تكون لأجل انطباق العناوين الأخر علیه، کما ذکره الشیخ الأعظم، مثل إيذاء المؤمنة وتضييع عرضها وتهييج الشهوة، فالحرمة دائر مدار هذه العناوين. -------------------- [60]. المبسوط 8 : 228. [61]. في شرائع الإسلام 4: 117؛ وفي تذكرة الفقهاء 12: 144؛ وتحرير الأحکام 2: 260. [62]. في الدروس الشرعيّـة 3: 163، درس 231؛ وفي مسالك الأفهام 14: 182. [63]. في جامع المقاصد 4: 28. [64]. المكاسب 1: 177.
|