|
الجواب عن دفع الإشكال السندي
إنّ الجواب الأوّل غير تامّ؛ إذ أنّ ظاهر الكلام في هذه المقطوعة يبدو أنّه فتوى لابن أذينة، والقاعدة الجارية في المراسيل والمضمرات والمقطوعات إنّما تجري إذا لم يكن هناك علم بخلاف صدورها عن الإمام المعصوم (ع)، في حين أنّ ظهور الكلام في هذه الرواية دليل على عدم كون هذا الكلام رواية. كما أنّ الوجه الثاني غير تامّ أيضاً؛ إذ كما تقدّم ـ في معرض بيان الأقوال السابقة ـ لا وجود للشهرة القوليّـة التي تجبر ضعف السند، بل إنّ تحقّق هذه الشهرة ممنوع؛ إذ أنّ الكثير من الأصحاب لا يرون فرقاً بين الزوجة ذات الولد وغيرها، ومن هؤلاء: ثقة الإسلام الكليني في “الكافي”،[1] والشيخ المفيد في “المقنعة”،[2] والسيّد المرتضى في “الانتصار”،[3] والشيخ الطوسي في “الاستبصار”[4] وغيرهم. بل ذهب الشيخ الطوسي في “الخلاف”،[5] وابن إدريس الحلّي في “السرائر”[6] إلى ادّعاء الإجماع على عدم الفرق. القول الثاني: إنّ الزوجة مطلقاً ـ سواء أ كانت ذات ولد أم غير ذات ولد ـ فيما يتعلّق بالحرمان ـ بالالتفات إلى اختلاف موارد الحرمان عند الفقهاء من حيث عين وقيمة الأبنية والأشجار ـ تحرم من الإرث. والقائل بذلك عبارة عن ثقة الإسلام الكليني في “الكافي”،[7] والشيخ المفيد في “المقنعة”،[8] والسيّد المرتضى في “الانتصار”،[9] والشيخ الطوسي في “الاستبصار”،[10] وأبو الصلاح الحلبي في “الكافي في الفقه”،[11] وابن إدريس الحلّي في “السرائر”،[12] والمحقّق الحلّي في “المختصر النافع”.[13] وادّعی الشيخ في “الخلاف”،[14] وابن إدريس في “السرائر”،[15] الإجماع على ذلك أيضاً. --------- [1]. الكافي 7: 127. [2]. المقنعة: 678. [3]. الانتصار: 585. [4]. الاستبصار 4: 154. [5]. الخلاف 4: 116، المسألة 130 ـ 131. [6]. السرائر 3: 276. [7]. الكافي 7: 127. [8]. المقنعة: 687. [9]. الانتصار: 585. [10]. الاستبصار 4: 154. [11]. الكافي في الفقه: 374. [12]. السرائر 3: 276. [13]. المختصر النافع: 272. [14]. الخلاف 4: 116، المسألة 130 ـ 131. [15]. السرائر 3: 276.
|