|
العنوان الثاني: هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟
هناك قولان في هذه المسألة، وهما: القول الأوّل: إنّ الحرمان يقتصر على الزوجة التي لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى. وهو مختار المحقّق الحلّي في “شرائع الإسلام”،[1] والعلّامة الحلّي في “قواعد الأحكام”.[2] وقال الشهيد الثاني في “مسالك الأفهام”:[3] إنّ هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين. ثمّ قال: لا إشكال في هذا القول. ----------- [1]. شرائع الإسلام 4: 28 ـ 29. [2]. قواعد الأحكام 3: 376. [3]. مسالك الأفهام 13: 192.
|