Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أدلّة القول الرابع

أدلّة القول الرابع

تمّ الاستدلال لإضافة “الأشجار” إلى موارد الحرمان، بالأدلّة الآتية:

1 ـ صحيحة مؤمن الطاق، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سمعته يقول: “لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل”.[1]

وقيل في كيفيّـة الاستدلال بهذه الصحيحة: إنّ في حصر الإمام (ع) إرث النساء بقيمة الأشجار، دلالة صريحة على حرمانهنّ من الإرث من عين الأشجار.

2 ـ الأخبار الصريحة في عدم إرث الزوجات من أعيان الجذوع.[2]

3 ـ ورد في بعض الروايات[3] تعليل حرمان الزوجة باحتمال أن تتزوّج من رجل غريب فتدخله على سائر ورثة الزوج الأوّل، الأمر الذي يشقّ عليهم. أو لكي لا تستطيع الزوجة إحداث تغيير أو تبديل في الدار، بحيث تخرجه عن حيّز الانتفاع، أو إخراج الشجر بتقسيمه عن حيّز الانتفاع. وعليه، فإنّ هذه الروايات تشمل الشجر أيضاً.

جدير بالتوضيح أنّ الجواب عن كلّ واحد من الأدلّة المتقدّمة يتّضح من المسائل المذكورة في نقد ومناقشة الروايات المتقدّمة في اختيار القول المختار.

----------

[1]. وسائل الشيعة 26: 211، الباب السادس، الحديث: 16.

[2]. انظر: المصدر أعلاه 26: 211، الباب السادس، الحديث: 16.

[3]. انظر: المصدر أعلاه، الحديث: 15.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org