Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ردّ الجواب عن الإشكال

ردّ الجواب عن الإشكال

إنّ الدفاع عن استدلال السيّد المرتضى غير تامّ؛ وذلك للأدلّة الثلاثة الآتية:

1 ـ إنّ هذه الأخبار ليست أخبار آحاد، بل هي كما قال بعض الفقهاء[1] من الأخبار المتواترة معنويّاً. ثمّ إذا سلّمنا أنّها من أخبار الآحاد، إلّا أنّها مقرونة ومحفوفة بقرائن تدلّ على صحّتها، وإنّ السيّد المرتضى يعتبر هذا النوع من الأخبار حجّة ومخصّصة للكتاب، وإنّ فتاوى الأصحاب على طبق أخبار الحرمان في حدّ ذاتها قرينة على صحّة هذه الأخبار وحجيّتها. وعليه، فإنّ هذه الأخبار تخصّص عمومات الإرث حتّى على رأي السيّد المرتضى أيضاً.

2 ـ نحن لا نرى اقتصار إجماع الفقهاء على حرمان الزوجة من عين التركة، بل إنّ هذا الإجماع ـ كما صرّح صاحب “مسالك الأفهام”،[2] ويظهر من التتبّع في فتاوى الفقهاء[3] أيضاً ـ يشمل حرمان الزوجة من العين والقيمة أيضاً.

3 ـ كما تقدّم أن ذكرنا فإنّ استدلال السيّد المرتضى إنّما يكون صحيحاً إذا تمّ الالتفات في باب الإرث إلى أمرين، وهما: التوريث من العين، والتوريث من القيمة. ولذلك يمكن القول: إنّ الإجماع قائم على عدم التوريث من العين، وإنّ التوريث من القيمة ـ الذي دلت عليه العمومات ـ قائم على حاله. ولكن يجب القول في باب الإرث: لا وجود لمثل هذا التقسيم في مال الإرث، بل الذي وضع من قبل الشارع هي الملكيّـة على العين بواسطة التوريث، وإنّ ملكيّـة القيمة فرع عن تلك الملكيّـة المجعولة من قبل الشارع، ومن خلال الحكم بعدم ملكيّـة العين من طريق الإرث، يحكم تبعاً بعدم الملكيّـة من القيمة أيضاً.

-------------

[1]. انظر: رياض المسائل 14: 378.

[2]. مسالك الأفهام 13: 184.

[3]. من أمثال القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 140 ـ 141؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 374.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org