|
القول الثالث
لا ترث الزوجة من عين الأرض التي أقيمت عليها دار سكنيّـة فقط، ولكنّها ترث من قيمة هذه الأرض، وترث من سائر تركة الزوج عيناً وقيمة. ويعرف هذا القول بأنّه قول السيّد المرتضى،[1] وذهب صاحب “كفاية الأحكام”[2] إلى قوّته، وعلى الرغم من ذهاب العلّامة الحلّي في “مختلف الشيعة”[3] إلى القول الأوّل، ولكنّه عدّ هذا القول حسناً أيضاً. ----------- [1]. راجع: الانتصار: 585. [2]. راجع: كفاية الأحكام 2: 860. [3]. انظر: مختلف الشيعة 9: 54، المسألة 10.
|