|
الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة
إنّ هذه الرواية ـ كما تقدّم بشأن الرواية العاشرة ـ حيث تدلّ على توريث الزوجة من البناء، فإنّها تعارض الرواية العاشرة والرواية الثامنة الدالّتين على إرث الزوجة من قيمة البناء، والقاعدة في التعارض هي التساقط. 1٦ ـ ما رواه الشيخ في “التهذيب و”الاستبصار”، والصدوق في “من لا يحضره الفقيه” و”علل الشرائع” و”عيون أخبار الرضا” بإسنادهما إلى محمّد بن سنان، أنّ الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائلة: “علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام”.[1] ---------- [1]. تهذيب الأحكام 9: 300، الحديث، رقم: 1074؛ الاستبصار 4: 154، الحديث: 579؛ من لا يحضره الفقيه 4: 251، الحديث: 808؛ علل الشرائع 2: 572، الباب: 372، الحديث: 2.
|