|
مناقشة الاستدلال بالرواية السادسة
حيث أنّ هذه الرواية تقصر حرمان الزوجة على عقار الأرض ( الذي هو أخصّ من مطلق الأرض بسب إضافتها إلى العقار)، من هنا فإنّها تعارض الرواية الأولى والخامسة والحادية عشرة، الدالّة على عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض. دليلنا على هذا الاختصاص هو أنّ الإمام المعصوم (ع) كان في مقام بيان استثناءات حكم توريث الزوجة، وعندما يكون المتكلّم في مقام بيان استثناء موارد من الحكم الثابت، كان ذلك معبّراً عن أنّ لهذا الاستثناء مفهوماً وانحصاراً في الموارد المذكورة. وعليه، يكون مفهوم اللقب والموضوع هنا حجّة؛ لكون الرواية في مقام البيان. 7 ـ رواية عبدالملك بن أعين، عن أحدهما (ص)، قال: “ليس للنساء من الدور والعقار شيء”.[1] ------------- [1]. المصدر أعلاه 26: 209، الباب السادس، الحديث: 10.
|