|
دفع إشكال
لا يمكن اعتبار الاستثناء في الرواية منقطعاً؛ لعدم تماميّـة الوجهين المذكورين لإثباته. أمّا الاحتمال الأوّل: إن كان مرجع الضمير إلى “الربع” أو “الثمن”، سوف تكون الجملة التالية لـ “كان” مستدركة عمّا قبلها؛ أي أنّ الإمام (ع) قال: تُعطى الزوجة الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب، إن كان الربع والثمن سهمها وحقّها. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان الإمام (ع) غافلاً ـ والعياذ بالله ـ عن مقدار سهم الزوجة، حتّى يعيده ثانية على نحو القضيّـة الشرطيّـة مع شيء من التردّد؟! أمّا الاحتمال الثاني: إذا كان مرجع الضمير إلى “الثمن” فقط، كان معنى الرواية على النحو الآتي: “تعطى الزوجة الثمن إذا كان حقّها أو سهمها”. في حين أنّ هذا الاحتمال بعيد للغاية؛ إذ لا وجه للتقييد بـ “الثمن” وحده، وترك تقييد “الربع”. خلاصة القول: لو أردنا اعتبار الاستثناء منقطعاً نكون قد ارتكبنا ما يخالف الظاهر. وعليه، نكون بحاجة إلى قرينة، ولا توجد هنا مثل هذه القرينة أو دليل على ما يخالف الظاهر. وعليه، يكون الاستثناء متّصلاً. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية دالاً على مضمون لم يفتِ به أحد. وعليه، طبقاً لهذا الكلام لا تكون الرواية حجّة. ٦ ـ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: “لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً”.[1] ------------ [1]. وسائل الشيعة 26: 208، الباب السادس، الحديث: 6.
|