Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه

إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه

قال صاحب كتاب “مستند الشيعة”:

حجّة ابن الجنيد: عموم الآيات والأخيرتان[1] [اللتان يراهما سماحة الأستاذ الوالد أربع روايات] من الروايات مضافاً إلى سائر العمومات. والجواب أنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص، وهو موجود، من الإجماع والأخبار الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص؛ إذ أنّ عدم قابليّـة العام على التخصيص إنّما يكون إذا كان الجواب عن مورد السؤال «من دار امرأته أو أرضها» منحصر بالجواب من طريق العام «كلّ شيء»، ولا وجود لهذا الانحصار فيما نحن فيه.[2]

ثمّ استطرد قائلاً:

ولو سلّمناه [عدم قابليّـة تخصيص العام]، فنقول بتحقّق التعارض حينئذٍ بينهما وبين روايات الحرمان، ولا شكّ أنّها راجحة مقدّمة عليهما، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامّة.[3]

-----------

[1]. مراده هو الروايات الأربعة التي تقدّمت في معرض الاستدلال على القول المختار (القول السادس)، واعتبرهما روايتين.

[2]. مستند الشيعة 19: 378 ـ 379؛ لقد ذكر صاحب المستند وجهاً لمنعه، ولم يتّضح لنا مراده من هذا الوجه؛ وذلك لأنّ ردّ استدلال المستدلّين ـ من خلال تغيير في مرجع الضمير ـ لا يعتبر ردّاً للاستدلال؛ إذ أنّ استدلال المستدلّين والاستناد إلى القاعدة يقوم على إرجاع الضمير إلى كلمة «امرأته». وإليك نصّ عبارته: «لمنع إيجاب السؤال عن شيء خاصّ اختصاص الجواب العام فيه، بل ولا نصوصيّـة فيه أيضاً. على أنّ وقوع السؤال عن مطلق الأرض غير معلوم، حتّى تكون الصحيحة نصّاً فيه؛ لاحتمال إرجاع الضمير في أرضها في الصحيحة إلى الدار دون المرأة، فيكون المراد من الدار مجموع الأرض والبناء والآلات، ومن الأرض نفس التربة». (مستند الشيعة 19: 376 ـ 377).

[3]. مستند الشيعة 19: 377.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org