Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القائلون بهذا القول السادس

القائلون بهذا القول السادس

والقائلون بهذا القول، هم ابن الجنيد الإسكافي، والحاج آغا رحيم أرباب ـ من علماء إصفهان[1] ـ ، والقاضي نعمان في كتاب “دعائم الإسلام”.[2] ولكن حيث حكي هذا القول عن الفقهاء، فإنّ بعضهم من أمثال صاحب “مفتاح الكرامة” سعى إلى إثبات أنّ مراد ابن الجنيد من الزوجة هي الزوجة التي لها ولد من الزوج. وعليه، لكي تتّضح لنا صحّة نسبة هذا القول إلى ابن الجنيد، علينا أن نبحث وندقق في كلمات وعبارات هذا البعض من الفقهاء الذين حكوا هذا الرأي عن ابن الجنيد.

إنّ من بين الذين نسبوا هذا الرأي إلى ابن الجنيد هو الفاضل الآبي في “كشف الرموز”؛ إذ يقول:

قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في الفقه المحمّدي: ترث من كلّ شيء؛ تمسّكاً بعموم القرآن.[3]

والعلّامة الحلّي أيضاً من الفقهاء الذين ذكروا رأي ابن الجنيد في كتاب المختلف، حيث قال:

قال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة، عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك.[4]

---------

[1]. راجع: فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 344.

[2]. دعائم الإسلام 2: 373.

[3]. كشف الرموز 2: 462.

[4]. مختلف الشيعة 9: 53، المسألة 10.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org