Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول الثالث

القول الثالث

إنّ هذا القول هو مثل القول الثاني، مع فارق أنّ القائلين به يضيفون الشجر إلى عدم إرث الزوجة من عين الأموال غير المنقولة للزوج أيضاً.

قال الشهيد الثاني في “مسالك الأفهام”:[1] أكثر المتأخّرين على هذا القول. وقد صرّح به فقهاء من أمثال: العلّامة الحلّي، في “قواعد الأحكام”. والشهيد الأوّل، في “الدروس الشرعيّـة”. وهناك من أدعى بأنّ هذا القول هو قول المشهور.

جدير بالتوضيح أنّ بعض الفقهاء قال بأنّ هذا القول هو عين القول الثاني. بيد أنّنا عند التدقيق في عبارات الفقهاء ندرك أنّ هذا القول يختلف من بعض الجهات عن القول الثاني. وعليه، يمكن عدّ هذا القول قولاً ثالثاً.

-----------

[1]. مسالك الأفهام 13: 184 ـ 185.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org