|
القائلون بهذا القول الثاني
وهم عبارة عن الشيخ الطوسي في كتاب “النهاية”،[1] و”المبسوط”،[2] و”تهذيب الأحكام”،[3] وابن حمزة في كتاب “الوسيلة”،[4] والقاضي ابن البرّاج في كتاب “المهذّب”،[5] والمحقّق الحلّي في كتاب “شرائع الإسلام”،[6] وابن سعيد الحلّي في كتاب “الجامع للشرائع”،[7] والعلّامة الحلّي في كتاب “تحرير الأحكام”،[8] و”قواعد الأحكام”،[9] و”مختلف الشيعة”،[10] و”إرشاد الأذهان”،[11] و”تبصرة المتعلّمين”،[12] وفخر المحقّقين في كتاب “إيضاح الفوائد”،[13] والفاضل المقداد السيوري في كتاب “كنز العرفان”،[14] و”التنقيح الرائع”،[15] والشهيد الأوّل في كتاب “الدروس الشرعيّـة”،[16] و”اللمعة الدمشقية”،[17] و”غاية المراد”،[18] و...، والشهيد الثاني في كتاب “مسالك الأفهام”،[19] حيث قال: لا إشكال في هذا القولو. ومال إليه في كتاب: “الروضة البهيّـة في شرح اللمعة الدمشقيّـة”.[20] وجدير بالذكر أنّه بالالتفات إلى كثرة القائلين ـ كما صرّح الشهيد الثاني في “الروضة البهيّـة”، والمحقّق السبزواري في “كفاية الأحكام”[21] ـ فإنّ هذا القول هو الرأي المشهور بين المتأخّرين وهو مختارهم، كما صرّح بذلك المحقّق الكركي[22] والمقدّس الأردبيلي.[23] ------------ [1]. النهاية: 642. [2]. المبسوط 4: 126. [3]. تهذيب الأحكام 9: 300، الحديث: 1075. [4]. الوسيلة: 391. [5]. المهذّب 2: 141. [6]. شرائع الإسلام 4 : 28 ـ 29. [7]. الجامع للشرائع: 508 ـ 509. [8]. تحرير الأحكام الشرعيّـة 5: 41. [9]. قواعد الأحكام 3: 376. [10]. مختلف الشيعة 9: 52، المسألة 10. [11]. إرشاد الأذهان 2: 125. [12]. تبصرة المتعلمين: 172. [13]. إيضاح الفوائد 4: 240 ـ 242. [14]. كنز العرفان 2: 332. [15]. التنقيح الرائع 4: 191. [16]. الدروس الشرعيّـة 2: 358. [17]. اللمعة الدمشقيّـة: 248. [18]. غاية المراد 3: 587. [19]. مسالك الأفهام 13: 184. [20]. الروضة البهيّـة في شرح اللمعة الدمشقيّـة 8: 172. [21]. كفاية الأحكام 2: 857 . [22]. انظر: حياة المحقّق الكركي وآثاره (حاشية إرشاد الأذهان) 9: 563. [23]. لاحظ: مجمع الفائدة والبرهان 11: 443.
|