Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القائلون بهذا القول الأوّل

القائلون بهذا القول الأوّل

وهم عبارة عن المولى أحمد النراقي في كتاب “مستند الشيعة”،[1] وظاهر أبي الصلاح الحلبي في “الكافي في الفقه”،[2] والشيخ الطوسي في كتاب “الخلاف”،[3] حيث ادّعى الإجماع على ذلك أيضاً. ويمكن القول من خلال التدقيق في عبارة الشيخ الطوسي في كتاب “الاستبصار”:[4] إنّه يختار هذا القول أيضاً.[5] ومن المتأخّرين ذهب سماحة الإمام الخميني إلى اختيار هذا القول في كتاب “تحرير الوسيلة”.[6]

-----------

[1]. مستند الشيعة 19: 367.

[2]. الكافي في الفقه: 374.

[3]. الخلاف 4: 154، مسألة 131.

[4]. الاستبصار 4: 154.

[5]. فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 338.

[6]. تحرير الوسيلة 2: 817.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org