|
القول الأوّل
عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض (حتّى البوار أو العامرة بزراعة أو بناء) مطلقاً؛ أي أنّها لا ترث شيئاً من العين والقيمة. كما يذهب القائلون بهذا الرأي إلى عدم إرث الزوجة حتّى من آلات وأدوات البناء التي يمكن انتزاعها وفصلها، ولكنّها ترث قيمة الأدوات والآلات المستعملة في البناء.
|