فصل
[في موجبات الوضوء]
يوجب الوضوء ستّة عشر شيئآ: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات (1)من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وانقطاع دم المستحاضة إذا وجب بها الوضوء دون الغسل، والبول، والغائط إذا خرجا من الموضع المعتاد(2)، والريح (3)، والنوم الغالب على السمع والبصر، وما يزيل العقل، والتميز،[94] والشکّ في الوضوء قبل القيام عن محلّه والاشتغال في
فعل غيره، والشکّ في الوضوء إذا تيقّن الحدث وتيقّن الوضوء والحدث معآ ولم يعلم السابق منهما(4)،
(1) على الأحوط. ولا يخفى أنّ بناءً على المختار من كفاية الغسل عن الوضوء، فالوضوء معه في موارد إيجاب الغسل غير واجب، بل يكفي مطلق الغسل عن الوضوء. ففي الصحيح: «وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ».[95]
(2) أصليّآ كان أم عرضيّآ، بل ومع الخروج من دون الاعتياد على الأقوى. نعم، فيما كان الإخراج بالآلة، فالنقض فيه على الأحوط.
(3) الاعتبار مع النقض، مع صدق أحد العنوانين المعهودين.
(4) هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو علم بالطهارةÑ
والنذر لوضوء مندوب (5)، وكذلک العهد، واليمين. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في التهذيب[96] و قوم من أصحابنا من أصحاب الحديث[97] : يجب
------------------
بنى على الحدث؛ هذا في مجهولي التاريخ. وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث ـ إمّا قبل الظهر أو بعده، ـ وعلم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين، فحينئذٍ بنى على الطهارة، ولو علم بمحدثيّته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء ـ إمّا قبل الظهر أو بعده ـ وعلم بكونه طاهرآ قبل عروض الحالتين بنى على المحدثيّة. وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثيّة مطلقآ ويتطهّر، لكنّ الاحتياط في جميع الصور لاينبغي أن يترک.
(5) في كونه موجبآ للوضوء مسامحة؛ حيث إنّ الموجب في الحقيقة الوفاء الوضوء من المذي[98] إذا كان عن شهوة. واستدلّ بمارواه الصفّار، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين[99] ، قال: سألت أبا الحسن موسى7 عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: «إن كان عن شهوة ينقض»[100] .
والصحيح حمل هذا الخبر على الاستحباب؛ لأنّ الإماميّة مجمعون على ترک العمل بمقتضاه،وقدرجع الشيخ في سائر[101] كتبه[102] ،كما ذكره في التهذيب.[103]
فإن قيل: ما ذكرتم من الشکّ والوضوء[104] وتيقّن الحدث معآ[105] يدخل فيما
تقدّم من الأحداث، فلا حاجة إلى ذكرها قسمآ آخر.
قلنا: لا نسلّم ذلک؛ لأنّا لا[106] نعلم يقينآ أنّ حدثه باقٍ، بل بالشکّ[107] وتيقّن
الوضوء والحدث معآ وعدم العلم بتقدّم السابق منهما يوجب الوضوء.
--------------------
بالنذر، وإلّا فالوضوء مع النذر والعهد واليمين باقٍ على ندبه، كما حقّق في محلّه.
=============
[94] . في م 1 و م 2 و ث و ف: «والتمييز».
[95] . التهذيب :1 139، الحديث 392؛ وسائل الشيعة :2 247، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.
[96] . لاحظ: التهذيب :1 18، ذيل الحديث 43.
[97] . في العبارة احتمالان :الأوّل: أن يكون: «وقال قوم من أصحابنا من أصحاب الحديث» مقولة قول الشيخ في التهذيب، بما أنّه نقلأحاديث من رواة الحديث على وجوب الوضوء عن المذي إن كان عن شهوة، وإن رجع الشيخ عن هذهالروايات وحمله إمّا على الاستحباب، أو إذا كان المذي يخرج عن المعهود المعتاد من كثرته؛ رفعآ للتعارض.(التهذيب :1 17 وما بعدها.)الثاني: أن يكون مقولة لقول المتن، فنسب القول بـ «وجوب الوضوء من المذي إذا كان عن شهوة» إلى الشيخفي التهذيب، وإلى قوم من أصحاب الحديث.لكن في نسبة القول إلى الشيخ تأمّل، بل منع؛ لأنّ رأي الشيخ في التهذيب وغيره استقرّ على عدم ناقضيّته، كمااعترف المصنّف به بقوله: «وقد رجع الشيخ في سائر كتبه»، كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب وغيره.ولم نعثر على القائل به، إلّا أن يكون مراده 1 نفس رواة الحديث، الذين ينقلون روايات الدالّة على وجوبالوضوء إذا كان عن شهوة، كأبي بصير وعليّ بن يقطين. نعم، القائل بالوجوب هو ابن الجنيد، على المحكيّ فيالجواهر. (جواهرالكلام :1 411.)
[98] . ليس في ث و ف: «من المذي ».
[99] . من «عن أخيه» إلى هنا ليس في ب.
[100] . التهذيب :1 19، الحديث 45؛ الاستبصار :1 93، الحديث 298؛ وسائل الشيعة 279:1، أبوابنواقض الوضوء، الباب 12، الحديث 11.
[101] . ليس في أ: «سائر».
[102] . المبسوط :1 26؛ الخلاف :1 118، المسألة 60 .
[103] . التهذيب :1 19، ذيل الحديث 46.
[104] . ليس في م 1 و م 2 و ث و ف: «والوضوء».
[105] . في ب و ث و ف: «في الشکّ وتيقّن الوضوء والحدث معآ» بدل: «من الشکّ ... معآ».
[106] . ليس في ب: «لا».
[107] . في ب و ث و ف: «بل الشکّ».