|
2) الإجماع
الأمر الآخر الذي استدلّ به على إثبات الضرب باليد في مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الإجماع؛ إذ قال صاحب الجواهر : «(و) كيف كان، فـ (مراتب الإنكار ثلاث) بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب».[1] وكذلک قال المقدّس الأردبيلي في هامش كلام العلامة 1 في الإرشاد: «ولو افتقر إلى الجرح أو القتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأي». وبعد بيان كلام السيد المرتضى 1 القائل بجواز الجرح والقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حاجة إلى إذن الإمام، تمسّک فيما يتعلّق بجواز الضرب والجرح بالإجماع، وقال: «هذا صحيح لو سلّم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط، والدليل عليه غير واضح، ودليل الأمر والنهي لا يدلّ عليه، لأنّ الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهي ـ إلى أن قال ـ والأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعآ، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيآ، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرّد أدلّتهما المذكورة مشكلا».[2] -------------------------------------------------------------------------------- [1] . جواهر الكلام، ج21، ص374. [2] . مجمع الفائدة والبرهان، ج7، ص542.
|