|
الوجه الأوّل : استصحاب حكم العنب
وتقريره : أ نّه قد ثبت للعنب قبل أن يصير زبيباً حكمان معلومان ، هما : الحلّية قبل الغليان ، والتحريم بعده . وبعبارة اُخرى : الحلّية بالفعل ، والتحريم بالقوّة . فإذا جفّ العنب وصار زبيباً فقد تغيّرت صفته وبقيت حقيقته ، فيجب أن يبقى على ما كان عليه قبل الزبيبيّة والجفاف ، فيحرم ما يحرم به عصير العنب ، ويحلّ ما يحلّ به ؛ لأنّ الأصل فيما ثبت أن يدوم ما لم تختلف الحقيقة ، أو يدلّ دليل على الزوال ، وهو معنى الاستصحاب . ولمّـا كان هذا الدليل قاطعاً لحكم الأصل الذي هو عمدة أدلّة التحليل فبالحري أن يُدرَأ[1] عنه شكوك الأوهام ، ويستقصى فيه أطراف الكلام بإيراد وجوه النقض والإبرام . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. الدرء : الدفع . لسان العرب 5 : 314 ، «درأ» .
|