|
تحرير محلّ النزاع
ويعتبر في محلّ النزاع اُمور : أحدها : انتفاء الإسكار ؛ فلو تغيّر به ماء الزبيب حرم ، ولم يحلّ إلاّ بانقلابه خلاّ وإن ذهب ثلثاه . واعتبار هذا الشرط معلوم من المذهب . وثانيها : أن لا يصير بالغليان فقّاعاً ؛ فلو صدق عليه اسمه بوجدانِ خاصّته كان محرّماً إجماعاً . وهذا بناءً على عدم اختصاصه[1] بالمتّخذ من الشعير ، كما تقدّم بيانه[2] . وعليه يحمل إطلاق الحلّ في كلام بعض الأصحاب ، أو يبنى على الاختصاص ، كما هو ظاهر الأكثر . وثالثها : غليانه بالنار ، كما اعتبره الشهيدان في الدروس[3] ، وروض الجنان[4] ، حيث جعل النزاع في طبخ الزبيب دون المعتصر منه ، فلو غلا ماء الزبيب بنفسه لم يدخل في هذا النزاع ، بل كان الحكم فيه الحلّ مطلقاً ، أو التحريم كذلك . والظاهر طروّ الخلاف في ذلك ، كما يستفاد من كلام الفاضلين[5] وغيرهما[6] ؛ إذ مقتضى تبعيّة العصير الزبيبي للعنبي في الحكم على الحلّ ما ذهب إليه المحرّمون بتحريمه بالغليان مطلقاً[7] ، كعصير العنب ، مع ابتناء الحلّ فيه على الخلاف في حلّية العصير العنبي بذهاب ثلثيه كذلك[8] ، أو فيما غلا بالنار ، فيحلّ المعتصر من الزبيب بطبخه على الثلث مطلقاً على أحد القولين ، ويختصّ التحليل بما غلا بالنار على الآخر . ويثبت بذلك في المسألة قول ثالث ، هو حلّية المطبوخ بذهاب ثلثيه ، دون النقيع . وظاهر الدروس[9] حلّ المطبوخ مطلقاً ، وتحريم النقيع إذا غلا بنفسه كذلك ، فيكون قولا رابعاً . وتكون أقوال المسألة مع التوقّف خمسة . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. أي : اختصاص الفقّاع . [2]. لم يذكره المصنّف سابقاً . [3]. الدروس الشرعيّة 3 : 16 . [4]. روض الجنان 1 : 439 . [5]. شرائع الإسلام 4 : 156 ، قواعد الأحكام 3 : 550 . [6]. مفاتيح الشرائع 2 : 87 . [7]. أي : بنفسه . [8]. أي : مطلقاً ، ذهاب ثلثيه بالغليان بالنار أو بنفسه . [9]. الدروس الشرعيّة 3 : 16 .
|