Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نجاسة سائر المسكرات

نجاسة سائر المسكرات

وحكم سائر المسكرات حكم الخمر عندنا .

وحكى الشيخ في الخلاف على نجاستها إجماع الفرقة[1] ، وقال السيّد المرتضى(رحمه الله) : « فأمّا الشراب الذي يسكر كثيره فكلّ من قال أ نّه محرّم الشرب ذهب إلى أ نّه نجس ، كالخمر . وإنّما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه ، وقد دلّت الأدلّة الواضحة على تحريم كلّ شراب أسكر كثيره ، فوجب أن يكون نجساً لأ نّه لا خلاف في أنّ نجاسته تابعة لتحريم شربه »[2] .

وهذا مبنيّ على عدم الاعتداد بخلاف الأصحاب في المسألة ؛ فإنّهم مع اتّفاقهم على التحريم اختلفوا في النجاسة ، والمناسب لأقوال علمائنا بناء الإجماع في المسكرات على مسألة الخمر ؛ فإنّ من قال منهم بنجاسة الخمر قال بنجاسة غيرها من المسكرات ، ومن قال بطهارته قال بطهارة الخمر . وقد ثبت نجاسة الخمر فيثبت نجاسة غيرها بالإجماع المركّب .

ويدلّ على نجاسة المسكرات من طريق الأخبار مضافاً إلى ما سبق ، موثّقة عمّـار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال فيها : « ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر ولا مسكر حتّى تغسله[3] »[4] .

ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) ، أ نّه قال في النبيذ : « ما يبلّ الميل فينجس حبّاً من ماء »[5] .

ورواية عمر بن حنظلة عنه أيضاً في المسكر أ نّه قال : « لا والله ولا قطرة قطرت في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ » [6].

ويشهد به كثير من الأخبار المتضمّنة لإطلاق اسم الخمر على كلّ مسكر[7] ، فإنّ الظاهر منه التسوية في جميع الأحكام ، وكذا الروايات الدالّة على عدم حلّ المسكر بكسره بالماء ، أو مزجه بغيره من الأطعمة والأشربة مطلقاً ، وإن استهلك أو جفّ[8] ؛ إذ لولا نجاسة المسكر لأمكن القول بجواز تناوله على بعض الوجوه ، ولذا لم يحرم به الماء الكثير ولا الجاري إجماعاً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الخلاف 5 : 475 ، المسألة 3 .

[2]. المسائل الناصريّات : 96 ، المسألة 16 .

[3]. في المصدر : أو مسكر حتّى تغسل .

[4]. التهذيب 1 : 295 / 817 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 104 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 7 .

[5]. الكافي 6 : 413 ، باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء ، الحديث 1 ، التهذيب 9 : 130 / 486 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 222 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38، الحديث 6 .

[6]. الكافي 6 : 410 ، باب أنّ رسول الله حرم كل مسكر ... ، الحديث 15 ، التهذيب 9 : 130 / 484 ،
باب الذبائح والأطعمة ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 18، الحديث 1 .

[7]. انظر : وسائل الشيعة 25 : 279 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 1 ـ 5 ، خاصّة الحديث 5 .

[8]. انظر : وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 1 ـ 3 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org