Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حكم الكلب والخنزير البحريّين

حكم الكلب والخنزير البحريّين

والحكم بالنجاسة يختصّ بالبرّيّين . أمّا البحري منهما فطاهر ، وفاقاً للمشهور ؛ للأصل السالم عن المعارض .

وسوّى ابن إدريس بينه وبين البرّي تمسّكاً بإطلاق الاسم[1] ، وهو ضعيف ؛ فإنّه حقيقة في البرّي ، وإنّما يطلق على البحري مجازاً ؛ لعلاقة المشاكلة .

وقد نصّ على ذلك العلاّمة في النهاية[2] والتحرير[3] ، ويقتضيه كلامه في التذكرة[4] . وفي المنتهى : إنّه مشترك بينهما اشتراكاً لفظيّاً[5] ، ولا يقدح ذلك في الاختصاص ؛ فإنّ إرادة البرّي من الأخبار معلومة ، فتتعيّن حذراً من التجوّز بعموم الاشتراك أو استعمال المشترك في معنييه .

ولعلّ ابن إدريس بنى الحكم على الاشتراك المعنوي ، وفيه منع ظاهر ، ولو سلّم فالإطلاق يحمل عن الفرد المعهود إرادته بالخصوص في أكثر النصوص ، وليس فيها ما يقتضي العموم وضعاً ، كما يعلم بالتتبّع .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. السرائر 2 : 220 .

[2]. نهاية الإحكام 1 : 272 .

[3]. تحرير الأحكام 1 : 157 .

[4]. تذكرة الفقهاء 1 : 67 .

[5]. منتهى المطلب 3 : 213 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org