|
حكم الكلب والخنزير البحريّين
والحكم بالنجاسة يختصّ بالبرّيّين . أمّا البحري منهما فطاهر ، وفاقاً للمشهور ؛ للأصل السالم عن المعارض . وسوّى ابن إدريس بينه وبين البرّي تمسّكاً بإطلاق الاسم[1] ، وهو ضعيف ؛ فإنّه حقيقة في البرّي ، وإنّما يطلق على البحري مجازاً ؛ لعلاقة المشاكلة . وقد نصّ على ذلك العلاّمة في النهاية[2] والتحرير[3] ، ويقتضيه كلامه في التذكرة[4] . وفي المنتهى : إنّه مشترك بينهما اشتراكاً لفظيّاً[5] ، ولا يقدح ذلك في الاختصاص ؛ فإنّ إرادة البرّي من الأخبار معلومة ، فتتعيّن حذراً من التجوّز بعموم الاشتراك أو استعمال المشترك في معنييه . ولعلّ ابن إدريس بنى الحكم على الاشتراك المعنوي ، وفيه منع ظاهر ، ولو سلّم فالإطلاق يحمل عن الفرد المعهود إرادته بالخصوص في أكثر النصوص ، وليس فيها ما يقتضي العموم وضعاً ، كما يعلم بالتتبّع . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. السرائر 2 : 220 . [2]. نهاية الإحكام 1 : 272 . [3]. تحرير الأحكام 1 : 157 . [4]. تذكرة الفقهاء 1 : 67 . [5]. منتهى المطلب 3 : 213 .
|