|
مصباح 3 : في نجاسة الكلب والخنزير
الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، بالإجماع[1] ، والنصوص المستفيضة ، وظاهر الكتاب في الثاني[2] ، واكتفى الصدوق برشّ ما أصابه كلب الصيد[3] ، ولم يوجب الشيخ غسل ما أمسك عليه الكلب المعلّم[4] ، وهما ضعيفان ، وليسا نصّاً في طهارة كلب الصيد كلاّ أو بعضاً . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. حكى في ذكرى الشيعة 1 : 113 ، ومدارك الأحكام 2 : 285 ، الإجماع على نجاسة عينهما ولعابهما . [2]. أي : في الخنزير ، ويعني بالكتاب قوله تعالى في سورة البقرة (2) : 173 ، والمائدة (5) : 3 ، والنحل (16) : 115 . [3]. الفقيه 1 : 73 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، ذيل الحديث 167 . وإليك نصّ كلامه : « وإن كان كلب صيد وكان جافّاً فليس عليه شيء ، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء » . [4]. الخلاف 6 : 12 ، المسألة 8 . وإليك عبارته : «إذا عض الكلب الصيد ، لم ينجس به ولا يجب غسله » . وانظر : المبسوط 6 : 259 .
|