|
مصباح 1 : في إجزاء الصعيد فيما يتيمّم به
مصباح [ 1 ][1] [ في إجزاء الصعيد فيما يتيمّم به ] لا خلاف في إجزاء الصعيد فيما يتيمّم به ، كما نطق به الكتاب[2] ، والسنّة المستفيضة[3] . والظاهر أ نّه مطلق وجه الأرض ، كما عليه أكثر أهل اللغة[4] ، ومعظم الفقهاء[5]و[6]المفسّرين[7] . وفي المجمع[8] الإجماع على ذلك . ويترجّح بذلك على تفسيره بالتراب بكثرة القائلين بالأوّل ، وبتقدّم قول المثبت على النافي عند التعارض ، وإمكان الجمع بحمل الثاني على الغالب . فإذا ثبت أنّ الصعيد هو وجه الأرض مطلقاً ثبت جواز التيمّم به كذلك ؛ لما عرفت من الإجماع على إجزاء الصعيد مطلقاً[9] ، وإن وقع الخلاف في معناه . ويدلّ على ذلك جواز التيمّم بالرمل إجماعاً ، كما حكاه الفاضلان في المعتبر[10]والتذكرة[11] ، وكذا جواز التيمّم بالأرض النديّة اتّفاقاً ، كما يظهر من التذكرة[12] وغيرها[13] ، وكذا جوازه من الأرض الصلبة التي ليست صخراً ولا تراباً ، وأنّ التيمّم بغير التراب جائز في الجملة إجماعاً ، وليس إلاّ لكونه صعيداً ، فيجوز اختياراً لوجود المقتضي . وربما ظهر من تعليل الأصحاب المنع في المعدن والنبات والرماد والجصّ والنورة والثلج بعدم صدق اسم الأرض عليها الإجماع على أنّ ذلك هو المناط في الحكم ، وإلاّ لعلّل بعدم صدق اسم التراب ، مع كون ذلك هو الأظهر في الأكثر . ويدلّ على ذلك أيضاً جوازه من حائط لَبِن ، كما في الموثّق[14] ، وبالصفا العالية[15]على وجه الأرض ، كما رواه الراوندي في نوادره عن علي (عليه السلام)[16] ، وما روي في تعليل المنع من الرماد بعدم خروجه من الأرض[17] ، فتدبّر . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. ورد في نسخة «ش» قبل هذا المصباح البحث عن نجاسة رجيع الطير إذا كان محرّم اللحم ، ولم يذكر في غيرها ، فأوردناه في ضمن «القول في النجاسات » . [2]. قوله تعالى : (فتيمّموا صعيداً طيّباً ) . النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . [3]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 6 ، و : 360 ، الباب 11 ، الحديث 8 و 9 . [4]. ترتيب كتاب العين 2 : 988 ، «صعد» ، الصحاح 2 : 498 ، «صعد» ، المصباح المنير : 340 ، «صعد» . وقال العلاّمة في منتهى المطلب 3 : 58 : «قال أهل اللغة : والصعيد وجه الأرض » . [5]. فقه القرآن 1 : 36 ، المعتبر 1 : 373 ، تذكرة الفقهاء 2 : 174 ، ذكرى الشيعة 2 : 263 ، روض الجنان 1 : 324 ، مدارك الأحكام 2 : 197 . [6]. زاد هنا في « ش » : اللغويين و . [7]. انظر : التبيان 3 : 458 ، مجمع البيان 2 : 51 ، التفسير الكبير 1 : 90 . [8]. انظر : مجمع البيان 2 : 52 . وفيه : «قال الزجاج : لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة أنّ الصعيد وجه الأرض» . [9]. تقدّم في الصفحة السابقة . [10]. المعتبر 1 : 374 . [11]. تذكرة الفقهاء 2 : 176 . [12]. تذكرة الفقهاء 2 : 181 . [13]. كشف اللثام 2 : 450 . [14]. الكافي 3 : 178 ، باب من يصلّي على الجنازة ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 3 : 111 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنائز ، الباب 21 ، الحديث 5 . [15]. في المصدر : بالصفاة البالية . [16]. نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 2 . [17]. التهذيب 1 : 197 / 539 ، باب التيمّم وأحكامه ، الحديث 13 ، وسائل الشيعة 3 : 352 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 8 ، الحديث 1 .
|