|
مصباح 2 : سقوط الترتيب بين الأعضاء في غسل الميّت الارتماسي
استقرب في القواعد سقوط الترتيب بين الأعضاء في غسل الميّت مع غمسه في الكثير[1] . قال في كشف اللثام : « والأقوى العدم ؛ للأصل ، والاحتياط ، وظواهر الفتاوى ، والأخبار المفصِّلة لكيفيّاتها ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره »[2] . قلت : بل الأقوى الجواز ؛ لأ نّه غسل ، فيجوز فيه ما يجوز في غيره ، ولأ نّه إمّا غسل جنابة ـ كما يظهر من الأخبار[3] ـ فيجوز فيه الارتماس ، أو تطهير من الخبث ، فيصحّ فيه ذلك كما في سائر الأخبار[4] ، بل هذا أولى ، مضافاً إلى إطلاق التشبيه الظاهر في العموم ، وعليه عمل الأصحاب في هذه الأعصار . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. قواعد الأحكام 1 : 225 . [2]. كشف اللثام 2 : 257 ـ 258 . [3]. انظر : وسائل الشيعة 2 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 1 ، الحديث 3 . [4]. انظر : وسائل الشيعة 2 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 1 ، الحديث 4 .
|