Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مناقشة دلالة رواية سليمان والجواب عنها

مناقشة دلالة رواية سليمان والجواب عنها

قوله : « ومن حيث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجية تجاه القبلة إنّما يكون بعد الموت لا قبله » : الظاهر أنّ المراد تسجية الميّت إلى القبلة إذا احتضر وأشرف على الموت ، بقرينة قوله(عليه السلام) : « وكذلك إذا غسِّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة »[1] ؛ فإنّ المراد منه توجيهه إلى القبلة عند التغسيل قطعاً لا بعده . وأيضاً فإنّ المعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميّت إلى القبلة حال الاحتضار لا بعد الموت ، وقد أطبق العلماء كافّة على أنّ زمان التوجيه ما قبل الموت وإن اختلفوا في وجوبه واستحبابه ، ومتى كان زمان التوجيه معروفاً غير ملتبس وجب صرف الحكم إليه قطعاً ، بل كان ذلك هو المتبادر من اللفظ دون غيره ، على أنّ التوجيه إلى القبلة استعطاف واستجلاب للرحمة ، وأولى الأوقات به حال الاحتضار . وقد روى ذلك الصدوق في الفقيه مرسلا عن عليّ (عليه السلام)قال : « دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق ، وقد وجّه لغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض »[2] .

وقد يناقش في دلالة رواية سليمان بن خالد على وجوب التوجيه حال الاحتضار من وجه آخر ، وهو أنّ الرواية إنّما تضمّنت الأمر بالتسجية وهي من الميّت بمعنى التغطية ، كما نصّ عليه أهل اللغة . قال الجوهري : « وسجّيت الميّت تسجية: إذا مددت عليه ثوباً »[3] . وفي المصباح المنير : « سجّيت الميّت ـ بالتثقيل ـ أي : غطّيته بثوب ونحوه »[4] .

والأمر بالتغطية تجاه القبلة لا يقتضي وجوب التوجيه إليها ؛ لأنّ التغطية ليست واجبة بالإجماع ، فلا يجب التوجيه الذي قيّدت به ، مع أنّ تغطية الميّت إنّما يكون بعد الموت ، والمطلوب ها هنا توجيهه إلى القبلة قبل ذلك . وأيضاً فالاستدلال بها على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الاحتضار إنّما يصحّ على القول بوجوب دوام الاستقبال ، أو على القول بالاستحباب بعد الموت بكون الأمر به في الرواية محمولا على الندب ، فيكون الأمر بالتوجيه حال الاحتضار كذلك ؛ لأنّ المستفاد من الرواية أ نّ الحكم في المقامين واحد .

والجواب عن ذلك : أنّ التسجية تجاه القبلة في هذه الرواية كناية عن التوجيه إليها، وليست بمعنى التغطية ؛ لأنّ استحباب التغطية مطلق وليس مقيّداً بالاستقبال إجماعاً ، ولأنّ قوله(عليه السلام) : « وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » كالصريح في أنّ الحكم السابق هو التوجيه دون التغطية ، ثمّ إن أوجبنا دوام الاستقبال بهذا الوجه ـ كما يقتضيه ظاهر الرواية ـ فلا إشكال في تشبيه حال الغسل فيها بما قبله وإلاّ وجب الحمل على التسوية بينهما في أصل التوجيه ، وإن اختلف الوجه فيهما بالوجوب والاستحباب .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تقدّم في الصفحة 191 .

[2]. الفقيه 1 : 133 / 349 ، باب أحكام الأموات ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 2 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 ، الحديث 6 .

[3]. الصحاح 6 : 2372 ، مادة «سجا » .

[4]. المصباح المنير : 267 ، مادة «سجا » .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org