|
مصباح 83 : في تحديد ماء الوضوء والغسل
في أنّ التحديد بالمدّ في ماء الوضوء ، والصاع في الغسل للأقلّ أو للأكثر ؟ وعلى الأوّل : فهل يدخل في الأوّل ماء الاستنجاء ، كما قاله في الذكرى[1] ؟ وفي الثاني : ما يستعمل في غسل ما أصابه المنيّ من البدن أم لا ؟ وكم قدر المدّ والصاع ؟ تفصيل الكلام في هذا المقام يتوقّف على رسم مباحث : -------------------------------------------------------------------------------- [1]. ذكرى الشيعة 2 : 188 .
|