|
حجّة القائلين بإجزاء الغسل عن الوضوء
احتجّ القائلون بإجزاء الغسل عن الوضوء بوجوه : الأوّل : الأصل ، والمراد به أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالوضوء مع الغسل ، أو استصحاب عدم التكليف قبل دخول وقت العبادة بعد دخوله . الثاني : الأخبار الدالّة على جواز الاكتفاء بالغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة[1] ، ومقتضاها إجزاء غسل الجنابة عمّـا عداه من الأغسال ، ولا ريب في عدم احتياج غسل الجنابة إلى الوضوء ، وبذلك يظهر عدم احتياج غيره أيضاً . وبتقريب آخر : متى اغتسل من جنابته من غير وضوء فإمّا أن يكون الغسل المذكور رافعاً لحدث الجنابة أم لا ، لا سبيل إلى الثاني ؛ إذ لا ريب في جواز الاكتفاء بالغسل من الجنابة وعدم احتياجه إلى الوضوء ، فيتعيّن الأوّل . وحينئذ فإمّا أن يكون هذا الغسل المفروض الرافع للجنابة مجزياً عن غيره أو لا ، لا سبيل إلى الثاني ؛ فإنّ مقتضى هذه إجزاء الغسل عن الأسباب المتقدّمة ، فتعيّن الأوّل . الثالث : إطلاق الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة مع الغسل مطلقاً ، سواء حصل معه الوضوء أم لا ، كصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال فيها : « فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ »[2] . وجه الاستدلال : أنّ هذه الأخبار قد دلّت على أ نّه متى اجتمعت الجنابة مع سبب آخر للغسل ـ كالحيض مثلا ـ أجزأ عنهما غسل واحد ؛ لصدق أ نّه غسل جنابة وحيض ، فهذا الغسل يصدق عليه أ نّه غسل حيض مثلا ، ولا يحتاج إلى الوضوء وإلاّ لزم احتياج غسل الجنابة إلى الوضوء ؛ لكون هذا الغسل بعينه غسل جنابة أيضاً . والتالي باطل بالإجماع والأخبار ، فكذا المقّدم . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. راجع : وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 . [2]. الكافي 3 : 95 ، باب معرفة دم الحيض ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 2 : 284 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 5 ، الحديث 6 .
|