|
مصباح 80 : هل يجزئ الأغسال غير الجنابة عن الوضوء للصلاة ؟
أجمع علماؤنا كافّة وأكثر العامّة على أنّ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء للصلاة ، والأخبار به مستفيضة[1] . واختلف في غيره من الأغسال ، فالمشهور أ نّه لا يجزئ عنه مطلقاً ، فرضاً كان الغسل أم نفلا ، ذهب إليه الشيخان[2] ، وابنا بابويه[3] ، وسلاّر[4] ، وأبو الصلاح[5] ، وابن حمزة[6] ، وابن زهرة[7] ، وابن إدريس[8] ، والفاضلان[9] ، والشهيدان[10] ، وسائر الأصحاب[11] . وذهب السيّد المرتضى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ وابن الجنيد[12] إلى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ولو كان نفلا ، وإليه جنح جملة[13] من المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي[14] ، والفاضل صاحب المدارك[15] ، والفاضل الخراساني[16] ، وغيرهم[17] . والأقوى عندي هو القول المشهور . لنا على ذلك وجوه : الأوّل : أنّ التكليف بالصلاة ثابت يقيناً ، فيجب تحصيل البراءة اليقينيّة عنه ، ولا يحصل إلاّ بالوضوء والغسل معاً . وأنّ المكلّف قبل الغسل ممنوع ، فيستصحب المنع بعده . الثاني : قوله تعالى : ( إذا قِمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلوا ) إلى آخره[18] ؛ فإنّه يدلّ بعونة العرف والمقام على وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة مطلقاً ، سواء أراد الاغتسال أو لم يرد ، وسواء كان الغسل غسل جنابة أو غيره ، لكن يجب إخراج غسل الجنابة من ذلك للنصّ والإجماع على إجزائه عن الوضوء ، فيبقى ما عداه مندرجاً تحت العموم ؛ لأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كما ذهب إليه المحقّقون[19] . فإن قيل : صرّح المفسّرون بأنّ المراد من وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة وجوبه كذلك لو كان محدثاً[20] ، وأنّ المراد : إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا ، وإلاّ لزم وجوب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة وإن كان يتوضّأ ، وذلك باطل إجماعاً . وربما زاد بعضهم التقييد بالحدث الأصغر[21] ، ليلائم عطف قوله : (وإن كنتم جنباً فاطّهروا) ، وأنّ المعنى : إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين بالحدث الأصغر فاغسلوا ، أي : فتوضّأوا ، وإن كنتم جنباً ـ أي : محدثين بالأكبر ـ فاطهّروا ، أي : فاغتسلوا . وكيف كان ، فلا دلالة للآية على وجوب الوضوء مع الغسل ؛ لأنّ بقاء الحدث معه غير معلوم ، بل هو عين التنازع[22] ؛ فإنّ القائل بإجزاء الغسل عن الوضوء يدّعي أنّ الغسل رافع للحدث الأصغر والأكبر معاً ، والتمسّك في ثبوته بالاستصحاب رجوع عن الاستدلال به. قلت: قد عرفت أ نّ ظاهر الآية الشريفة يدلّ على وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة مطلقاً ، وهو بظاهره يقتضي الوجوب على المتوضّئ والمغتسل وغيرهما ، ولمّـا ثبت بالأدلّة القطعيّة عدم الوجوب على المتوضّئ وجب تخصيص الحكم بالوجوب بما عدا ذلك ، كما هو المعمول في تخصيص العمومات . وخروج هذا الفرد عن العموم لا يوجب التقييد بتحقّق الحدث ، كما زعمه بعض المفسّرين[23] حتّى يكون ولو سلّمنا وجوب التقييد بحالة الحدث وأنّ المعنى : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ـ كما قيل[24] ـ فلا ريب في صدق ذلك عند القيام إلى الصلاة قبل الغسل ؛ فإنّ الحدث ثابت قبل الغسل قطعاً ، فيجب الوضوء مع الغسل حينئذ ؛ لتحقّق الشرط ، وهو القيام حال الحدث ، ومتى ثبت الوضوء مع الغسل عند القيام إلى الصلاة قبل الغسل وجب عند القيام إليها بعده ؛ إذ لا قائل بالفصل . وكذا لو قلنا أنّ المراد القيام إلى الصلاة في حال الحدث الأصغر ، فإنّ الحدث الأصغر ثابت قبل الغسل ولو في بعض الموارد ، وثبوت الوضوء فيه يقتضي ثبوته مطلقاً ؛ لما ذكر . هذا ، وقد روى الشيخ في الموثّق عن عبد الله بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : قوله تعالى : ( وَإذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ ) ما يعني بذلك ( إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ ) ؟ قال : « إذا قمتم من النوم » . قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : « نعم ، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت »[25] . وعلى هذا التفسير يكون المراد من قوله : (وإن كنتم جنباً) الجنابة الحاصلة من الاحتلام ، ويكون المعنى : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فتوضّؤوا وإن لم يتّفق الاحتلام في النوم ، وإن كنتم جنباً بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا . ويستفاد منه أنّ النوم حدث يوجب الوضوء ، وأ نّه متى اجتمع الحدث الأصغر كالنوم ، والأكبر ـ وهو الاحتلام ـ دخل الأصغر في الأكبر وأجزأ عنه رافع الأكبر ، أعني الغسل ، وأنّ الوضوء واجب فيما عدا غسل الجنابة ؛ لإطلاق الأمر به عند القيام من النوم . ولا يتوجّه عليه الإيراد السابق ؛ لابتنائه على إضمار التقييد بالمحدثين هناك ؛ للاحتياج إليه في دفع النقض ، ولا حاجة إليه ها هنا ؛ لأنّ المفروض تحقّق الحدث الأصغر وهو النوم . وهذا المعنى هو الوجه في تفسير الآية ؛ لورود النصّ به عن أهل البيت (عليهم السلام)[26] ، وسلامته عن الحزازات اللازمة على التفسير المشهور ، كالاستغناء عن قوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط )[27] بدلالة المضمر عليه ، وبقوله : ( وإن كنتم جنباً ) ، وقوله : ( أو لامستم النساء ) ؛ فإنّ المراد منها المجامعة ، وهي من أسباب الجنابة ، وعن قوله : ( فلم تجدوا ماء ) بقوله : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ؛ لأنّ ذكر السفر في موجبات التيمّم لكونه مظنّة فقد الماء ، فكأ نّه عبّر به عنه ، وأمّا المرض فإنّما يوجب التيمّم لأجل التضرّر باستعمال الماء لا لفقده ، فلا وجه للتقييد به ، ومع ذلك فهو إنّما يستقيم بجعل « أو » في قوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط )بمعنى الواو ، وهو بعيد جدّاً ، بل أنكره كثير من النحاة . ولا يلزم شيء من ذلك على تفسير الرواية ؛ إذ على هذا يكون قوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط) عطفاً على قوله : (إذا قمتم إلى الصلاة) ، ويكون المستفاد من صدر الآية وجوب الوضوء من حدث النوم والغسل من الجنابة المسبّبة عن الاحتلام مع التمكّن من استعمال الماء ، ومن قوله : (وإن كنتم مرضى أو على سفر) وجوب التيمّم في الحالين السابقين مع عدم التمكّن من استعماله ، لفقده أو التضرّر باستعماله ، ويكون جواب الشرط محذوفاً بقرينة اللاحق . ويحتمل أن يكون قوله : (أو جاء أحد منكم من الغائط ) عطفاً على قوله (كنتم مرضى) ويكون قوله في آخر الآية : (فتيمّموا) جواباً للجميع ، ويستفاد من منطوق قوله : (أو جاء أحد منكم من الغائط) إلى آخره وجوب التيمّم من حدث البول والغائط ومن الجنابة الحاصلة من الملامسة ـ أي الجماع ـ عند عدم وجدان الماء ، ومن مفهومه وجوب الوضوء والغسل من تلك الأحداث عند وجدانه ، فتأمّل . الثالث : الأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب الوضوء بصدور شيء من الأحداث مطلقاً ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أ نّه قال : « من وجد طعم النوم قاعداً أو قائماً فقد وجب عليه الوضوء »[28] . وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : « فإن نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء »[29] . وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء »[30] . وموثّقة بكير بن أعين : « إذا استيقنت أ نّك أحدثت فتوضّأ »[31] ، إلى غير ذلك من الروايات التي لا تحصى كثرةً . فقد دلّت هذه الأخبار على وجوب الوضوء بحصول شيء من هذه الأسباب في أيّ حال من الأحوال ، فيتناول بعمومه أو إطلاقه صورة الاغتسال أو إرادته ، وإنّما خرج عن ذلك غسل الجنابة بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي . الرابع : الأخبار الواردة في خصوص المسألة . فمنها : ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة »[32] . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّـاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، قال : « في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة »[33] . وجه الدلالة : أنّ المتبادر من إثبات الوضوء في الغسل كونه ثابتاً فيه على وجه الوجوب ، وكذا الحكم بثبوته مقدّماً عليه . وتتأكّد الدلالة إن قلنا باستحباب الوضوء مع غسل الجنابة ، كما ذهب إليه الشيخ(رحمه الله) في كتابي الأخبار[34] ، إذ لا يمكن الحمل على الاستحباب حينئذ ؛ لثبوته في المستثنى ، ويدلّ عليه حسنة أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفّك وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل »[35] . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ (رحمه الله) عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز أو عمّن رواه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام)أ نّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : « كذبوا على عليّ(عليه السلام) ، ما وجدنا ذلك في كتاب علي(عليه السلام) . قال الله تعالى : (وإن كنتم جنباً فاطّهروا) »[36] ؛ فإنّ تكذيبهم في نسبة الأمر بالوضوء الظاهر في الوجوب إلى عليّ(عليه السلام) لا دلالة فيه على نفي الاستحباب ، وكذا ما دلّ على أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة[37] ؛ فإنّ ذلك لا يقتضي نفي الاستحباب قبل الغسل . وبالجملة ، فليس في الروايات ما يدلّ على عدم استحباب الوضوء مع غسل الجنابة مطلقاً ، ولا في كلام المتقدّمين ما ينافي ذلك ؛ فإنّ المصرّح به في كلامهم هو إجزاء الغسل عن الوضوء ، وهو أعمّ من نفي الاستحباب ، بل ظاهره الثبوت ، لكنّ العلاّمة في المختلف[38] حكى القول بعدم الاستحباب عن المشهور ، ونسب الخلاف فيه إلى الشيخ خاصّة ، وكلامه في المنتهى[39] يؤذن بإجماع الأصحاب عليه عدا الشيخ(رحمه الله) ، وقد حكى فيه إطباق الجمهور على الاستحباب قبل الغسل ، ولولا ذلك لم يكن للعدول عن القول بالاستحباب وجه . والمراد من وجوب الوضوء في الغسل أ نّه لا يجوز الاكتفاء به عن الوضوء ، بل يجب معه الوضوء للصّلاة ، لا أ نّه يجب في الغسل نفسه بأن يكون شرطاً له أو جزءاً منه . فلا ينافي ذلك استحباب كثير من الأغسال على أنّ عدم وجوب الغسل لا ينافي منع الإتيان به بدون الوضوء ، وإن لم يتوجّه العقاب على تركه . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. راجع : وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 . [2]. الشيخ المفيد في المقنعة : 55 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 147 ، باب حكم الجنابة ، ذيل الحديث 87 . [3]. لم نعثر على قول علي بن بابويه ، والصدوق ذكره في الفقيه 1 : 81 ، باب الأغسال ، ذيل الحديث 177 ، والهداية : 92 . [4]. المراسم : 42 . [5]. الكافي في الفقه : 134 . [6]. الوسيلة : 55 . [7]. غنية النزوع : 62 . [8]. السرائر 1 : 124 . [9]. المحقّق في المعتبر 1 : 196 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 178 ، المسألة 124 . [10]. الشهيد الأول في ذكرى الشيعة 1 : 204 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 138 . [11]. منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 100 ، وابن فهد في المقتصر : 50 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 47 ، السطر 24 . [12]. حكى قولهما المحقّق في المعتبر 1 : 196 . [13]. في «ل» : جماعة . [14]. مجمع الفائدة والبرهان 1 : 126 وما بعدها . [15]. مدارك الأحكام 1 : 361 . [16]. ذخيرة المعاد : 49 ، السطر 7 . [17]. منهم : الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 40 ، والحرّ العاملي في وسائل الشيعة 2 : 244 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، وغيرهما من المحدّثين . [18]. المائدة ( 5 ) : 6 . [19]. انظر : الوافية في الاُصول : 116 . [20]. زبدة البيان : 19 ، آيات الأحكام (للأسترآبادي) 1 : 30 ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1 : 62 . وانظر : البحر المحيط 4 : 187 ، أنوار التنزيل 2 : 116 . [21]. البحر المحيط 4 : 187 . [22]. في «ل» : عين المتنازع . [23]. تقدّم تخريج أقوالهم في الهامش 2 من نفس الصفحة . [24]. راجع : الصفحة السابقة ، الهامش 2 . [25]. التهذيب 1 : 7 / 9 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 1 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 7 . [26]. كالموثّقة المذكورة في الصفحة السابقة . [27]. المائدة ( 5 ) : 6 . [28]. الكافي 3 : 37 ، باب ما ينقض الوضوء ... ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 1 : 254 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 9 . [29]. التهذيب 1 : 7 / 11 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . [30]. التهذيب 1 : 5 / 3 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 3 . [31]. الكافي 3 : 33 ، باب الشك في الوضوء ... ، الحديث 1 ، وفيه : « أنّك قد أحدثت » ، وسائل الشيعة 1 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 7 . [32]. التهذيب 1 : 146 / 391 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 82 ، الاستبصار 1 : 126 / 428 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث 3 ، رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب في الكافي 3 : 45 ، باب صفة الغسل ... ، الحديث 13 ، وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 1 . [33]. التهذيب 1 : 150 / 403 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 94 ، وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 2 . [34]. التهذيب 1 : 147 ، باب حكم الجنابة ، ذيل الحديث 84 ، الاستبصار 1 : 129 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، ذيل الحديث 429 . [35]. التهذيب 1 : 147 / 393 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 84 ، الاستبصار 1 : 126 / 429 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 6 . [36]. التهذيب 1 : 146 / 389 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 80 ، الاستبصار 1 : 125 / 426 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 5 . [37]. راجع : وسائل الشيعة 2 : 245 ـ 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 6 و 9 و 10 . [38]. مختلف الشيعة 1 : 177 ، المسألة 124 . [39]. منتهى المطلب 2 : 240 .
|