|
لو رأت الدم يوماً ثمّ انقطع إلى تمام العشرة
ولو رأت المرأة الدم عقيب الولادة يوماً ثمّ انقطع إلى تمام العشرة ، كان اليوم الأوّل نفاساً وما بعده من أيّام النقاء طهراً . فإن رأت يوم الحادي عشر كان استحاضة ، وإن استوفى شرائط الحيض ؛ لعدم مضيّ أقلّ الطهر بينه وبين النفاس ؛ إذ كما يشترط في الحيضتين أن يمضي بينهما أقلّ الطهر فكذا بين الحيض والنفاس ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، كقول الباقر (عليه السلام) : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم »[1] . وقول الصادق (عليه السلام) : « أدنى الطهر عشرة أيّام »[2] . ولأنّ النفاس بمنزلة الحيض ، فكما يشترط الفصل بالطهر فيه فكذا في النفاس ، خرج عن ذلك حكم النفاسين ، فيبقى غيره على حكم الأصل . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. الكافي 3 : 76 ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 164 / 451 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 23 ، الاستبصار 1 : 131 / 452 ، باب أقلّ الطهر ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 ، الحديث 1 . [2]. الكافي 3 : 76 ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 164 / 452 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 24 ، وسائل الشيعة 2 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 4 .
|