Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: إذا لم تر دماً ثمّ رأت في العاشر

إذا لم تر دماً ثمّ رأت في العاشر

قال المحقّق في الشرائع : « ولو لم ترَ دماً ثمّ رأت في العاشر كان ذلك نفاساً »[1] .

المراد :

أنّ الدم الذي رأته يوم العاشر نفاس خاصّة دون ما تقدّمه من النقاء .

أمّا أنّ النقاء ليس بنفاس فظاهر ؛ لأنّ النفاس يتحقّق بخروج الدم دون وضع الولد .

وأمّا أنّ ما رأته يوم العاشر فهو نفاس فلأ نّه دم تعقّب الولادة ، ويمكن أن يكون نفاساً ؛ إذ لا امتناع من طرف القلّة ، إذ لا حدّ لأقلّ النفاس ، ولا من الكثرة[2] ؛ لأ نّها قد رأته في أكثره ، فيكون نفاساً ؛ لوجود المقتضي وهو خروج الدم عقيب الولادة ، وفقد المانع ؛ إذ ليس ها هنا إلاّ تراخي الخروج ، وذلك لا يصلح للمانعيّة بحكم الأصل . ولأنّ النفاس أمر طبيعيّ عاديّ ، فيجب الحكم به مع الاشتباه ، كما في الحيض . ولأ نّه قد ثبت أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، فما يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس ؛ لتساوي الحيض والنفاس في الأحكام .

وقد يشكل ذلك بما إذا رأت العاشر واستمرّ دمها ثلاثة أيّام ، فإنّ الدم حينئذ يمكن أن يكون حيضاً كما يمكن أن يكون نفاساً ، والحيض طبيعيّ كالنفاس .

وجوابه : أنّ مقتضى العادة والطبيعة كون الخارج عقيب الولادة نفاساً لا حيضاً ، ولذا وجب الحكم به مع الاتّصال بالولادة ، وإن صادف أيّام العادة . وأيضاً فمثل هذا إنّما يصدق عليه اسم النفاس في العرف ، دون الحيض .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. شرائع الإسلام 1 : 27 .

[2]. أي : لا امتناع من طرف الكثرة .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org